حددت الهيئة العامة للنقل ضوابط لعمل حافلات نقل الركاب في المدن من خلال إجراءات واشتراطات وضعتها في مشروع طرحته مؤخرًا لاستطلاع آراء العموم بشأنه.

تعويض المتضرر

نصت الإجراءات التي حددتها الهيئة على إلزام المرخص له بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار الناجمة عن أخطائه وأخطاء تابعيه التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئاً عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.

كما اشترطت أن تكون الحافلة مخصصة للنقل العام داخل المدينة، وألا يزيد عمرها التشغيلي عن 10 سنوات من سنة الصنع.

كما يجب أن تكون الحافلات مملوكة للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلية؛ شريطة أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للحافلة.

السماح بالإعلان وإيقاع العقوبات

سمحت الهيئة للمرخص له بممارسة نشاط حافلات نقل الركاب بالإعلان داخل الحافلة على أن تكون المادة الإعلانية أو الشاشة الإلكترونية في مكان لا يسترعي انتباه السائق ولا يؤثر على سلامة الركاب وراحتهم.

ومنحت الهيئة لذاتها حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها بترخيص النقل في حال الإخلال بأحد إجراءات وشروط الترخيص لنقل الركاب بالحافلات داخل المدن.

الاشتراطات الخاصة بالسائقين

اشترطت الهيئة في سائق هذه الحافلات أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة حافلة عامة سارية المفعول ووفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وأن يكون حاصلاً على دورة إسعافات أولية معتمدة، بجانب اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة.

متطلبات الحصول على بطاقة سائق ومدتها

ألزمت الإجراءات الموضوعة في هذا الشأن الناقل الحصول على بطاقة سائق لكل سائق يعمل لديه، وفقاً لعدة ضوابط منها أن يكون الترخيص ساري المفعول، وأن يكون إثبات الهوية للسائق ساري المفعول، ووجود علاقة تعاقدية بين السائق والناقل.

كما تضمنت الضوابط أن يكون إصدار بطاقة السائق بطلب من الناقل لمدة سنة، على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص أو رخصة القيادة أيهما أقرب، كما يجوز إلغاء البطاقة بطلب من الناقل بعد سداد الغرامات المالية وسداد المقابل المالي، في حين لا يجوز للسائق قيادة الحافلة بعد انتهاء مدة بطاقة السائق.