ألزمت التعديلات الجديدة لنظام المرور، مالكي المقطورات وأنصاف المقطورات، باستخراج رخصة سير خاصة بها، وأن تحمل رقم لوحة المركبة القاطرة إذا كان حجمها يحجب رؤية تلك اللوحة، أو أن تحمل لوحة خاصة بها بحسب ما تحدده اللائحة.

وحددت التعديلات الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً رسم الرخصة السنوية لسير المقطورة ونصف المقطورة بـ100 ريال وهو نفس المبلغ للتجديد السنوي للرخصة، بينما رسم نقل الملكية للمقطورة ونصف المقطورة يبلغ 150 ريالا.

ومنحت مالكي المقطورات وأنصاف المقطورات سنة لتعديل أوضاعهم وفق التعديلات الجديدة، على أن تتحمل الدولة رسم إصدار رخصة ولوحة المقطورة ونصف المقطورة خلال هذه المدة، ولوزارة الداخلية الرفع عن مدى الحاجة إلى تمديد هذه المدة قبل انتهائها وفق رؤيتها لمدى جاهزية البنية التحتية لتطبيق نظام المرور بعد تعديله.

وتضع وزارة الداخلية آلية، بالتنسيق مع هيئة التأمين والأمانة العامة للجنة الوزارية للسلامة المرورية ومن تراه الوزارة من الجهات الأخرى ذات العلاقة، تكفل اعتبار المقطورة ونصف المقطورة جزءا من المركبة القاطرة فيما يتصل بإلزامية التـأمين على المركبات، وذلك عند قيام مالك المركبة بأي من الإجراءات ذات الشأن المروري.

وفي سياق متصل، أوجبت التعديلات الجديدة أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة واضحة ومقروءة تثبت على مؤخرتها ولا يجوز السير دونها.