وافق مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف، على أن يبدأ العمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وعرًفت اللائحة المؤلف بكل مبدع ابتكر بجهده أياً من المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية مثل الأديب أو الشاعر أو الرسام أو الموسيقي أو غيرهم من الفنانين، وفقاً للقالب الذي يفرغ فيه التعبير، بينما حق المؤلف هي مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على مصنفه.
المصنفات المحمية
وأكدت المادة الثانية أن المصنفات المحمية هي المسرحية أو المسرحيات الموسيقية، والمصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات فنية، والتمثيليات الإيمائية، والمصنفات السينمائية أو التي يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب السينمائي، والمصنفات الخاصة بالنحت وبالحفر وبالطباعة على الحجر، والمصنفات الفوتوغرافية أو ما يعبر عنه بأسلوب مماثل للأسلوب الفوتوغرافي، والتقارير الإخبارية، بينما لا تشمل الحماية الوقائع الإخبارية اليومية.
التراث الشعبي
ووفق المادة الثالثة يعد التراث الشعبي "الفلكلور" السعودي ملكاً عاماً للدولة ولا يحق لأحد إجراء أي تطوير أو تعديل عليه إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.
ويعتبر من التراث الشعبي كل تعبير يعكس التراث الشعبي التقليدي الذي نشأ أو استمر في المملكة وبوجه خاص التعبيرات الآتية:
1- التعبيرات الشعبية: مثل الحكايات والأحاجي والألغاز والأشعار الشعبية وغيرها من مأثورات مماثلة.
2- التعبيرات الموسيقية: مثل الأناشيد والأغاني والأهازيج الشعبية سواءً كانت بالإلقاء أو مصحوبة بالموسيقى.
3- التعبيرات الحركية: مثل الرقصات الشعبية والأشكال الفنية وما كان يؤدى في المناسبات الاحتفالية.
4- التعبيرات الملموسة: مثل الرسومات بالخطوط والألوان والحفر والنحت، والخزف والمنتجات المصنوعة من الخشب والحديد ونحوها أو ما يرد عليها من تطعيمات تشكيلية مختلفة كالنقش والرسم والحقائب المنسوجة يدوياً وأشغال الإبرة والسجاد والملبوسات ونحوها.
تداول الوثائق
وأوضحت المادة الرابعة أن على المؤلفين مراعاة الأحكام الخاصة بتداول الوثائق الرسمية الصادرة في المملكة والحصول على الموافقات الرسمية لنشرها أو ترجمتها والتي منها نصوص الأنظمة واللوائح والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية.
فيما أشارت المادة الخامسة إلى أنه يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية أو من يمثلهم بحق التصريح لتمثيل مصنفاتهم أو أدائها علناً بما في ذلك التمثيل والأداء العلني بكل الوسائل أو الطرق، وتثبيت أو نقل تمثيل أداء مصنفاتهم إلى الجمهور بكل الوسائل، وترجمة مصنفاتهم.
بينما أكدت المادة السادسة أن يتمتع مؤلفو مصنفات الفن التشكيلي الأصلية ومؤلفو المخطوطات الموسيقية الأصلية -ولو تنازلوا عن ملكية النسخة الأصلية لمصنفاتهم- بالحق في المشاركة بنسبة مئوية من حصيلة كل عملية بيع لهذه المصنفات، ولا ينطبق ذلك على مصنفات العمارة ومصنفات الفن التطبيقي.
حماية المؤدين
وتضمنت المادة السابعة حماية المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة حيث أكدت تمتعهم بحق استئثاري في التصريح في الأداء العلني لمصنفاتهم بما في ذلك التلاوة العلنية بجميع الوسائل أو الطرق، ونقل وأداء مصنفاتهم إلى الجمهور بجميع الوسائل، وتثبيت أدائهم على دعامة مادية، والترخيص بنقل مصنفاتهم أو جزء منها عبر شبكات المعلومات.
كما يتمتعون بحق ترخيص التسجيل الصوتي وتداوله في دول محددة، ويعد مصنفاً مخالفاً للحقوق كل نسخة مستوردة من دول مرخص لها حصراً أو مصنوعة دون تصريح من المؤلف وتكون محلاً للمصادرة، إلى جانب التصريح بتوزيع وتأجير مصنفاتهم الأصلية.
هيئات الإذاعة
منحت هيئات الإذاعة حق منع أي من الأعمال التالية عندما تتم دون ترخيص منها تسجيل البرامج الإذاعية وعمل نسخ منها، وإعادة البث عبر وسائل البث اللاسلكي، ونقل هذه المواد للجمهور، وتحديد طرق البث والاستقبال المباشر أو من خلال أجهزة لاقطة أو بالكيبل، ونقل البث الإذاعي للجمهور في الأماكن العامة أو عبر الإذاعات السلكية الداخلية للمجمعات المغلقة.
المطالبة بالحقوق
ووفق المادة الثامنة يحق لأي مؤلف شريك في أي مصنف أن يطلب منفرداً اتخاذ الإجراءات التحفظية عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف، كما يكون له الحق منفرداً في المطالبة بنصيبه من التعويض عن الضرر الذي لحق به.
كما لا يحق للمؤلف الشريك الاعتراض على أي تطوير أو تحوير يرغب في إجرائه على المصنف أغلبية الشركاء في المصنف.
حقوق التأجير
استعرضت المادة التاسعة حقوق التأجير، حيث منحت أصحاب حقوق المصنفات حق تأجيرها في المملكة مع مراعاة اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لذلك مثل التأكد من عدم وجود ما يمنع من تأجيرها، تحديد المشكلات والتعديات المحتملة من جراء التأجير لتدارس إمكانية تلافيها، تقديم المستفيد التوعية للجمهور المستهدف عن آلية التأجير، إضافة إلى الإعلان بالإرشادات اللازمة للجمهور المستهدف، وتحديد تاريخ زمني لبدء سريان ممارسة التأجير، وتنظيم العلاقة التعاقدية للتأجير بما يتوافق مع أحكام النظام واللائحة.
مسؤولية الاعتداء
ونوهت المادة 11 بأنه يعتبر معتدياً على حق المؤلف كل من يقوم بأي من المخالفات الواردة في النظام، فيما تعتبر المنشآت مسؤولة عن أي مخالفات يرتكبها أحد العاملين بها على أي مصنف فكري إذا ثبت علمها أو تقصيرها، مثل الاحتفاظ ببرامج حاسب أو أشرطة مسموعة أو مرئية مزورة أو منسوخة، أو إجراء صيانة لجهاز إلكتروني محمل ببرامج مزورة أو مفكوكة الشفرة أو نحو ذلك من مصنفات.
كما يعتبر تعدياً على حقوق المؤلف ومخالفاً لأحكام النظام وهذه اللائحة، كل من أعاد إنتاج مصنفات محمية أو باع هذه المصنفات أو استوردها أو صدرها أو تولى نقلها أو نشرها أو تأجيرها.
المصنفات الأدبية
وأشارت المادة 12 بأن التعدي على المصنفات الأدبية يعتبر في نطاق الاستخدام الشخصي كل استعمال للمصنف الفكري بقصد الاستخدام الشخصي الخاص دون سواه مثل استنساخ المصنف بغرض الاحتفاظ بالنسخة الأصلية والكتابة على النسخة المستنسخة أو لترجمة فقرات منه أو لكتابة تعليقات تعبر عن الرأي الشخصي وما تعدى هذه الأغراض اعتبر تجاوزاً لحدود الاستخدام الشخصي.
كما يعتبر تعدياً كل استخدام للمصنف يتخطى مفهوم الاستخدام الشخصي في مثل استخدام ونسخ المصنف أو الاستعانة به واستغلاله لأداء مهام وظيفية، واستخدام المصنف لأغراض تجارية أو استهداف الربح، واستخدام المصنف بوجه مغاير عن أوجه الاستخدامات المشروعة التي نص عليها النظام، وتأجير المصنف أو استنساخه أو السماح لآخرين باستنساخه أو تحويره بحجة امتلاك نسخة أصلية، إلى جانب أي تصرفات تعيق المؤلف من ممارسة حقه الأدبي أو المالي.
المصنفات السمعية
بحسب المادة 12 يعتبر تعدياً على حق المؤلف في المصنفات السمعية والمرئية والإذاعية عند تجاوز طرق الاستخدام التي حددها من يملك حقها مثل إذاعة المصنف للجمهور دون الحصول على ترخيص مسبق من أصحاب الحق، مثل استخدام الإذاعة أو الموسيقى أو الفيديو أو البث الفضائي في المحلات التجارية والمطاعم والفنادق والأندية والمستشفيات ونحوها من الأماكن التي يكون فيها مرتادون أو تجمعات بشرية، و كسر الحواجز الاحترازية بغرض عرض المواد الإذاعية بطرق غير نظامية، واستنساخ المواد المذاعة بغرض عرضها أو تأجيرها أو بيعها، إلى جانب إضافة أو إزالة شرائح إلكترونية لأجهزة العرض بهدف تجاوز الجهاز إمكانيات الحدود التي صنع بها بغرض التعدي على حقوق الآخرين.
حقوق الأداء
وبينت المادة 14 أنه يعتبر تعدياً على حقوق الأداء إذا تم أداء المصنف في الحفلات المدرسية أو نحوها ما لم تحصل الجهة المؤدية للمصنف على موافقة مسبقة من أصحاب الحقوق لأدائه، كما يعتبر استخداماً نظامياً وفقاً لما ورد في المادة 15 من النظام إذا كان الأداء للمصنف في غرفة الدرس التطبيقي بغرض التعليم.
ويعتبر تعدياً على حقوق المؤلف كل استنساخ للمصنف أثناء أدائه كتصويره أو تسجيله بغرض استغلاله أو نقله للجمهور بدون موافقة أصحاب الحق.
فك التشفير
ونوهت المادة 15 بأنه يعتبر تعدياً على حق المؤلف كل عمل يؤدي إلى إزالة المعلومات الاحترازية الأصلية من الأجهزة الإلكترونية التي أنتجها الصانع، ويعد متعدياً كل من يسهل ذلك مثل إزالة أو إضافة شرائح إلكترونية أو غير إلكترونية لأجهزة العرض والاستقبال بغرض تجاوز الحدود التي وضعها الصانع، وإلغاء البرنامج الأصلي المشغل لأجهزة العرض والاستقبال وتحميلها ببرامج مزورة بغرض تجاوز الحدود والإمكانيات التي صمم لها الجهاز.
برامج الحاسب الآلي
ونوهت المادة 16 بتمتع برامج الحاسب الآلي وبرامج ألعاب الحاسب بالحماية سواءً كانت بلغة المصدر أو بلغة الآلة باعتبارها أعمالاً أدبية، بينما يعتبر تعدياً على حق المؤلف كل استخدام للبرامج يخالف الاستخدامات التي يحددها صاحب الحق مثل استنساخ البرامج وبرامج الألعاب، و- تأجير البرامج أو برامج الألعاب أو الترخيص بالاستخدام الجماعي لها بدون وجود وثائق تخول المؤجر بممارسة هذا الحق، وتحميل الشبكات الداخلية أو الأجهزة ببرامج مستنسخة.
محلات الصيانة
أكدت المادة 17 أن المنشآت المختصة في تقديم خدمات الصيانة لأجهزة العرض والاستقبال الإلكترونية تعتبر مسؤولة ومعتدية على حق المؤلف عند ضبط أجهزة لديها مفكوكة الشفرة أو محملة ببرامج مزورة أو تستخدم في أعمال الصيانة برامج مزورة.
ضبط المخالفات
أكدت المادة 18 أن يكون ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام واللائحة بناءً على شكوى مقدمة من أصحاب الحقوق أو من يمثلهم، البلاغات الواردة وفق النماذج المعدة لذلك، والزيارات الميدانية لمأموري الضبط على المنشآت العامة والمحلات التجارية التي تستخدم في نشاط أياً من المصنفات الفكرية.
وألزمت المادة 19 مأموري الضبط عند قيامهم بمهام الضبط والتفتيش دخول مقار المنشآت التي تنتج أو تعرض أو توزع أو تبيع أو تستخدم أو تقدم خدمات الصيانة لأي من المصنفات المتمتعة بالحماية، بما في ذلك ملحقات وتوابع تلك المقار وتفتيشها، وضبط وتحريز نسخ المصنفات والأجهزة التي تقوم إزاءها أسباب معقولة عند الفحص الأولي على أنها محل اعتداء وعلى المستندات المتعلقة بها عند الاقتضاء، وإجراء مساءلة فورية مع من تنسب إليه المخالفة أو أي من العاملين بالمنشأة وسماع أقوال مالكها، أو من يمثله إذا قدر ملاءمة ذلك، مع السماح لمن تنسب إليه المخالفة بتقديم دفوعه كتابة أو تدوينها وإرفاق ذلك بمحضر يعد لهذا الغرض، إضافةً إلى ما يقدمه من وثائق ومستندات.
نفاذ العقوبات
أكدت التعديلات أنه في حال التظلم من القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة المختصة يتم وقف العقوبات الواردة في القرار لحين صدور حكم نهائي بشأنه، إضافة إلى أن العقوبات التي تندرج ضمن اختصاص المحكمة المختصة تنفذ بعد صدور حكم نهائي بشأنها من المحكمة المختصة.
الحجز التحفظي
منحت التعديلات مكتب الهيئة في المنفذ الحدودي وقف إجراء الإفراج عن المصنفات متى توافرت لديه أدلة ظاهرية على وجود تعد على حقوق المؤلف وذلك بعد التنسيق مع الإدارة الجمركية في المنفذ، وعلى المكتب إشعار الإدارة المختصة فوراً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع اللجنة.
الحصول على الترخيص
وفق التعديلات يحق لكل شخص أن يتقدم إلى الهيئة بطلب ترخيص إلزامي لاستنساخ مصنف أو ترجمة مصنف إلى اللغة العربية، إذا كان مواطناً سعودياً، شخصية اعتبارية مقرها في المملكة، كما يمنح الترخيص الإلزامي لمقدم الطلب بعد مضي 6أشهر من استيفاء جميع متطلبات الترخيص الإلزامي.
ويمنع منح الترخيص الإلزامي قبل انقضاء مدة لا تقل عن 6 أشهر على المحاولات التي أجراها مقدم طلب الترخيص مع صاحب الحق، وفي حال قام صاحب الحق بترجمة المصنف المطلوب الترخيص عنه إلى اللغة العربية أو قام بتوفير نسخ مترجمة من المصنف في المملكة أو اتاح صاحب الحق نسخاً للتداول في المملكة بثمن مقارب للثمن المعتاد، وذلك قبل البت في طلب الترخيص الإلزامي، وإذا كان المؤلف قد سحب جميع نسخ الطبعة موضوع الطلب من التداول.
سداد المكافأة المالية
أكدت المادة 45 ضرورة التزام مقدم طلب الترخيص الإلزامي بعد إبلاغه بقرار قبول طلب الترخيص، بسداد المكافأة المالية المقررة من المجلس لصاحب الحق وذلك لإصدار الترخيص خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه، على أن يقوم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت ذلك، وفي حال عدم السداد خلال هذه المهلة يُعد طلب الترخيص الإلزامي ملغياً. ويستثنى من ذلك، إذا لم يتمكن مقدم الطلب من العثور على صاحب الحق أو الوصول إليه وذلك وفق ما يحدده قرار منح الترخيص.
مدة الحماية
حددت المادة 50 مدة الحماية، حيث أشارت إلى تمتع المصنفات الموسيقية والسنيمائية بالحماية 50 (خمسين) سنة اعتباراً من أول إنتاج للعمل، وتحتسب المدة من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها إنتاجه، بينما تتمتع برامج الحاسب الآلي بالحماية باعتبارها أعمالاً أدبية لمدة لا تقل عن مدة مماثلة من تاريخ أول إنتاج لها إذا كان المؤلف شخصاً اعتبارياً أو مجهول الاسم، فيما تكون مدة حماية برامج الحاسب الآلي إذا كان المؤلف شخصاً طبيعياً وفق الحماية المقررة على الأعمال الأدبية الأخرى.
ويحق للمؤلف الاعتراض على إعادة إنتاج أو بيع مصنفاته أو القيام بعمل مشتق عن عمله الأصلي بعد انقضاء الحقوق المالية بانتهاء مدة الحماية، وذلك في حال إلحاق الضرر بشرفه وسمعته أو تشويه المصنف وتحريفه.