صدر أمر سام بضوابط نشر المطبوعات والبحوث العلمية والفتاوى والدراسات، تضمن التوصية بالتقيد بما قضت به المادة 39 من النظام الأساسي للحكم ونظام المطبوعات والنشر وتعديلاته.

وأكد الأمر السامي، الذي نشره المركز الوطني للوثائق والمحفوظات واطلع عليه "أخبار 24"، أن الضوابط تشمل عدم نشر أي مطبوعة، أو بحث علمي، أو فتوى، أو دراسة أو نحوها، إلا بعد التحقق من انطباق عدد من الضوابط هي: عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة النافذة، أو توجهات الدولة، أو سياستها، أو خططها، أو مبادراتها.

كما تضمنت الضوابط: ألا ينشر ما يدعو إلى الفتنة، أو الانقسام، أو ما يدعو إلى الإخلال بأمن الدولة، أو نظامها العام، أو يمس بعلاقاتها العامة، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصالح الوطنية.

كما شملت الضوابط عدم نشر ما يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، أو يؤدي إلى إثارة النعرات، أو المساس بالسمعة أو التجريح.

وتضمن الأمر السامي أيضاً: أن تراجع جميع الجهات العامة كل ما سبق أن نشرته، بأي وسيلة كانت، والتحقق من الالتزام بذلك من قبل الأجهزة والكيانات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها.