عرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع اللائحة التنفيذية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، بهدف وضع الاشتراطات والضوابط وتحديد الإجراءات المتعلقة بتلقي بلاغات الطوارئ والكوارث البيئية، والتعامل معها في حدود اختصاصات المراكز الوطنية البيئية.

وتتضمن اللائحة المطروحة لاستطلاع آراء العموم عبر منصة "استطلاع" (11) مادة، تحدد نطاق عمل المراكز الوطنية البيئية بشأن حالات الطوارئ والكوارث البيئية والتزامات الجهات المعنية في إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة للحوادث وحالات الطوارئ والكوارث البيئية، وكذلك تحتوي على قائمة بالمخالفات والعقوبات لأحكامها.

نطاق التطبيق

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع مقدمي الخدمات ضمن إقليم المملكة بما فيها المياه الداخلية والبحر الإقليمي، والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

مهام المركز المختص

يتولى المركز البيئي المختص بحسب مشروع اللائحة، إعداد ومراجعة الخطط الوطنية للتأهب والإشراف على تنفيذها، وإعداد واعتماد الاشتراطات والضوابط المتعلقة بالتأهب، وكذلك إعداد والإشراف على تنفيذ خطط التمارين والفرضيات، وإعداد واعتماد الاشتراطات المرتبطة باحتساب تكاليف الاستجابة.

وبين مهام المركز تلقي بلاغات الحوادث والكوارث البيئية، وإنشاء قاعدة بيانات الوسائط والمعدات والأدوات، وإعداد التقارير الدورية عن جاهزية المملكة لحالات الطوارئ، وتطبيق الاتفاقيات الدولية، والإشراف على جميع التحقيقات البيئية، والتحقق من مصادر التلوث المختلفة.

كما يتولى المركز بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة تصنيف مستويات حالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة وإعداد خطط وطنية لكل حالة، فيما يمنح مشروع اللائحة وزير البيئة والمياه والزراعة اتخاذ ما يلزم من تدابير لإدارة حالات الطوارئ أو الكوارث البيئية ومنع تفاقهما.

إجراءات التعامل مع الحالة الطارئة والكارثة البيئية

وأشار مشروع اللائحة إلى أنه على الأشخاص ومشغلي وسائط النقل البحري والمنشآت الحيوية إبلاغ المركز فور حدوث أي طارئ أو كارثة للواسطة البحرية، وعلى الأشخاص تنفيذ الخطة وتسهيل دخول مختصي الاستجابة والطوارئ إلى مواقع النشاط، وعلى المتسبب في الحالة الطارئة تقديم الضمانات البنكية اللازمة لضمان دفع التعويضات عن الأضرار البيئية، ويشمل ذلك تكاليف معالجة الأضرار وإعادة التأهيل.

إجراءات ما بعد الحالة الطارئة

وأكدت اللائحة المزمع تطبيقها أنه على الأشخاص ومشغل الوسائط البحرية والمنشآت الحيوية، إعداد تقرير بعد انتهاء الحالة الطارئة، ويتضمن وصف عام للحالة ومصدرها، ووصف الإجراءات، وبيانات ونتائج الرصد البيئي لمستويات التلوث، وتفاصيل عن الأضرار الناجمة عن الحالة الطارئة، وتكاليف معالجتها، والإجراءات التصحيحية المترتبة بما يشمل تحديث الخطة الداخلية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ.

وتابعت أنه على الأشخاص إعداد وتنفيذ خطة عمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية، تتضمن ملخصاً عن الحالة وأوجه القصور فيما يتعلق بالتأهب، والإجراءات المقترحة لمعالجتها، وتقديم خطة إعادة التأهيل، فضلاً عن تزويد المركز بالبيانات اللازمة، ويحق للمركز إصدار الملاحظات على خطة العمل، والالتزام بتعديل خطة العمل، خلال 30 يوم عمل، ثم احتساب التعويضات وإعادة تأهيل المناطق المتضررة.

تحديد المسؤوليات

على الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التحقيق لإيجاد المتسبب في الحادث، ويكون المتسبب مسؤولا عن أضرار التلوث البيئية، على أن يكون المتسبب في أول حادِثة ضمن سلسلة أحداث هو المسؤول عن الحادث، وتكون المسؤولية تضامنية في حال كان المتسبب أكثر من شخص، ويتحمل تكاليف احتواء ومعالجة الأضرار.

متى يعفى من المسؤولية عن الأضرار؟

يعفى العاملون في الجهة المختصة من المسؤولية عن الضرر البيئي الناتج عن خطأ غير متعمد خلال عمليات إدارة وإزالة التلوث الناتج عن الحالة الطارئة، ولا يخل هذا الإعفاء من حق المتضرر في التعويض عن المسؤولية.

العقوبات

تُقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة، وفقًا لدرجة الضرر وحساسية والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر، والآثار المترتبة على ذلك، ويكون تقدير الغرامة من خلال لجنة تشكل من المختصين والمؤهلين بقرار من الرئيس التنفيذي للمركز المختص.

وتكون المخالفة جسيمة في حال الأفعال التي تؤدي إلى تدهور بيئي والأفعال التي تؤدي إلى الإضرار بالمستقبلات أو المناطق الحساسة، أو تعمد المخالفة، ويلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر، ودفع التعويضات.

الغرامات

حددت وزارة البيئة والزراعة والمياه العقوبات المترتبة على مخالفة هذه اللائحة، وتمثل بعضها في غرامات بحد أقصى مليون ريال، وفيما يلي العقوبات التي حددتها الوزارة في هذا الشأن:-

غرامات من ألف إلى 100 ألف ريال

تفرض هذه الغرامات في حال تضمين معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في التقارير التي تُقدم إلى المركز، ، في حين تفرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال في حال عدم إعداد خطة داخلية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المحتملة بناءً على طلب المركز، و 50 ألف ريال في حال عدم تزويد المركز بالسجلات والبيانات التي يطلبها.

غرامة من 5 آلاف إلى 100 ألف ريال

تفرض هذه الغرامات في حال امتناع المنشأة عن إعداد تقرير فني عن الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية التي حصلت، أو عدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز عند إعداد تقرير الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية، أو الامتناع عن إعداد وتنفيذ خطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية.

كما تفرض الغرامات ذاتها في حال الامتناع عن تعديل الخطة الداخلية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية أو خطة العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية بناء على ملاحظات المركز.

غرامات من 10 آلاف إلى مليون ريال

تفرض هذه الغرامات في حال عدم الالتزام بآلية الإبلاغ فور اكتشاف الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية، بينما تفرض غرامات من 20 ألف إلى مليون في حال عدم تنفيذ الخطة الداخلية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المحتملة في المنشآت في حال حصول حالة بيئية طارئة.

عقوبات أخرى

نصت اللائحة على أن تطبق العقوبات المحددة في اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية في حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسربات وحماية الأوساط البيئية، في حين تطبق الغرامات اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي في حال إعاقة أو منع المفتشين البيئيين أو مختصي الاستجابة والطوارئ البيئية من أداء أعمالهم أو منعهم من الدخول.