طالت أيدي العابثين عددا من محطات الحافلات الخاصة بمترو الرياض في أماكن متفرقة من المدينة.
ورصدت عدسة "أخبار 24" التشوهات التي لحقت بالمحطات، من تكسير وتحطيم للشاشات، ورش الألوان في بعضها الآخر، الأمر الذي استفز كثيراً من الأهالي، الذين طالبوا بضرورة محاسبة العابثين، ووضع كاميرات لرصد هذه المخالفات، وحماية الممتلكات العامة.
من جهته حذر المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد من مغبة التفكير أو الإقدام أو محاولة إتلاف المرافق العامة مهما كان نوعها، حيث إن هذا الفعل مجرم ويترتب عليه عقوبات مشددة وتعويضات مالية، مطالبا الجميع من مواطنين ومقيمين بالحفاظ على المرافق العامة وعدم التعرض لها بالمساس أو التخريب، وداعياً إلى تفعيل أخلاقيات المجتمع والآداب العامة والتقيد بالتعليمات الشرعية والنظامية.
وأشار المحيميد إلى أن كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصيلا أو شريكا، تعينت مساءلته جزائياً، ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، متى زادت قيمة التالف على 5 آلاف ريال وفقا لقرار النائب العام بشأن تحديد الجرائم الكبرى.
وأضاف أن نظام حماية المرافق العامة يشمل السكك الحديدية، حيث تم تعديل المادة الخامسة من النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 19/ 4/ 1438هـ، لتصبح بالنص الآتي:
"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمد قطعها أو تعطيلها، سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً، ويجوز تضمين قرار أو حكم العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو تأييده من المحكمة المختصة، أو باكتساب الحكم الصفة النهائية".
وبيّن أن نظام حماية المرافق العامة تضمن تعديل الفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 5 / 6 / 1428 هـ، لتكون بالنص الآتي:
" أ - يلزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج من مخالفته أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف ويرجع عليه بجميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها".