أوضحت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه لا يمكن التعديل على المبلغ المحدد في العقد خلال فترة سريانه.
وبيّنت الشبكة أنه في حال عدم سداد المستأجر لفواتير الكهرباء، بالإمكان رفع دعوى في محكمة التنفيذ عن طريق المحكمة العامة.
وجاء توضيح الشبكة ردًا على استفسارات حول مدى صحة فرض رسوم خدمات خلال فترة سريان العقد، واستفسار حول كيفية التصرف حيال عدم سداد المستأجر لفواتير الكهرباء لدى انتهاء تعاقده.