أعلنت الهيئة العامة للنقل، إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن، بهدف تنظيم النشاط والاشراف عليه، ورفع كفاءة التشغيل بما يحقق أعلى معايير ومتطلبات السلامة.
وتأتي هذه الإجراءات والشروط وفقاً لـ: نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ، وتنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وما طرأ عليه من تعديلات.
الترخيص
يُشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة النشاط، استيفاء المسوغات (طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وسجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط (نقل الركاب بالحافلات داخل المدن) ساري المفعول، وشهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول، وشهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
إضافة إلى توفير نسخة من العقد المبرم مع الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع في المدينة محل الترخيص، وتحديد سياسة أجور استخدام الخدمة على أن تتوافق مع سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام المعتمدة، وتوفير مركز مناسب وموقع لإيواء ومبيت الحافلات في المدينة محل الترخيص وفقاً لاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.
وتابعت أنه بين شروط الترخيص، الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها، وسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، وسداد المقابل المالي (إن وجد).
إصدار الترخيص
وتستوفي المنشأة جميع الشروط والمتطلبات خلال مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، الذي يدرس من قبل الإدارة العامة للنقل بالحافلات خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا، ليصدر الترخيص باسم المنشأة، وتكون مدته سنة واحدة.
التزامات الناقل عند تشغيل مرافق النقل العام وتجديد الترخيص
وأوضحت اللائحة، أنه في حال الإخلال بأي من هذه المتطلبات يتم إيقاف الترخيص، ويجب على الناقل ألا يمارس النشاط خلال فترة الإيقاف، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
ويلتزم الناقل عند تشغيله لمرافق النقل العام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، فيما يراعي عند تجديد الترخيص، يتم تجديد الترخيص بطلب من الناقل لمدة مماثلة، بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(60) يوماً، وسداد الغرامات المالية.
وشددت على أنه لا يجوز للمنشأة التنازل عن الترخيص الممنوح لها، إلا بموافقة الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع والهيئة.
إلغاء الترخيص
واشترطت اللائحة لإلغاء الترخيص، أن يتقدم الناقل بطلب إلغاء الترخيص، والحصول على موافقة الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع، وتعديل نوع تسجيل الحافلات من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة، وسداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت).
ويُلغى الترخيص بعد سداد الغرامات المالية –إن وجدت– في حال إلغاء العقد المبرم مع الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع، أو تصفية الشركة سواءً كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي نهائي، أو وفاة صاحب المؤسسة الفردية.
وأشارت إلى أنه يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفي خلال (90) يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط؛ على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بما ورد في هذه الإجراءات والشروط خلال مدة التصحيح.
الشروط الواجب توافرها في الحافلات
واشترطت أن تكون الحافلة مخصصة للنقل العام داخل المدن، ويجوز للرئيس بقرار منه تحديد المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية للحافلة المستخدمة في النشاط ومتطلبات السلامة.
إضافة إلى أنه يجب أن تكون الحافلات مملوكة للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلية؛ على أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للحافلة، ويجب أن يكون نوع تسجيل الحافلة نقل عام أو حافلة عامة، على ألا يزيد العمر التشغيلي للحافلات المستخدمة في النشاط عن 10 سنوات من سنة الصنع.
شروط عامة
وحددت اللائحة شروطًا عامة، وهي أن يلتزم الناقل بتقديم خطة المشروع التشغيلية للهيئة، وأن يلتزم الناقل بإشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو موقع إيواء ومبيت الحافلات، ويلتزم أيضًا بإشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني.
وتابعت أنه، يجب على الناقل توفير الحافلات للهيئة أو للجهات الحكومية المعنية وتمكينهم منها متى ما استدعى الأمر طلبها لمجابهة حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية التي تستدعي إجلاء المتضررين.
وأوضحت أنه، يجوز للهيئة إخضاع أي حافلة تابعة للناقل أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته لفحص فني مفاجئ في موقع إيواء ومبيت الحافلات؛ للتأكد من سلامة عملية النقل، ونظامية عمل الحافلة والسائق، ولها على ضوء نتائج الفحص، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة الركاب اتجاه الناقل والحافلة والسائق.
وأضافت أنه على الناقل الالتزام بحقوق الركاب المعتمدة من قبل الهيئة، ومراجعة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ الاستدعاء، إضافة إلى الوفاء بجميع التزاماته تجاه الغير، ولا تُعتبر الهيئة خلفاً عاماً أو خاصاً في ذلك سواءً خلال مدة سريان الترخيص أو بعد إلغائه أو إيقافه أو انتهائه، وفي حال نشوء خلاف بين الناقل وأي من الأطراف، فيُرجع في ذلك للجهات المختصة.
وشددت على التزام الناقل بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار الناجمة عن أخطائه أو أخطاء تابعيه التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئ عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه، والتقيد باللوائح والتعليمات ذات العلاقة الصادرة من الهيئة.
المخالفات والعقوبات
وأبانت اللائحة، أن الهيئة ومن يُسند إليه تتولى نظامًا مسؤولية متابعة أداء الناقل، والتحقق من التزامه بأحكام نظام النقل العام على الطرق وهذه الإجراءات والشروط، وتطبيق وضبط العقوبات بشرياً وآلياً لأي مخالفة لأحكام النظام وهذه الإجراءات والشروط، وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات الملحق بهذه الإجراءات والشروط.
وتابعت يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام «لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري»، ويحق له التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يومًا من تاريخ إقراره من قبل اللجنة.
وأضافت، أن تبلغ الهيئة المخالف بعد مضي (60) يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة بوجوب السداد، ويحق للهيئة ومن يُسند إليه نظامًا اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أموال المخالف في حدود قيمة المخالفة وفقاً لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.
وحددت المخالفات كما يلي:
وصف المخالفة
قيمة المخالفة
1- ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص
5000 ريال
2- ممارسة النشاط بترخيص منتهي
5000 ريال
3- ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص
4000 ريال
4- عدم توفير مركز رئيسي لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص
5000 ريال
5- عدم توفير موقع لإيواء ومبيت للحافلات في المدينة محل الترخيص
5000 ريال
6- عدم الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها
5000 ريال
7- تشغيل حافلة لا يتوفر بها كافة المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة
5000 ريال
8- تشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة
1000 ريال
9- تشغيل حافلة لا يتوفر بها كافة متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة
5000 ريال
10- تشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة
1000 ريال
11- تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق / بطاقة سائق ملغية
3000 ريال
12- تشغيل سائق ببطاقة سائق منتهية
1000 ريال
13- استعمال حافلة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد
5000 ريال
14- تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل
5000 ريال
15- تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية
3000 ريال
16- عدم إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي
1000 ريال
17- عدم إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني
5000 ريال
18- عدم تمكين مراقب الخدمة بالهيئة من الاطلاع على سجلات الناقل أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط
2000 ريال
19- عدم توفير الحافلات للهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكنيهم منها في حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية
5000 ريال
20- عدم تمكين الهيئة من إجراء الفحص الفني المفاجئ للحافلة
2000 ريال
21- عدم مراجعة الهيئة خلال مدة (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء
3000 ريال