نشر ديوان المظالم، اليوم (الثلاثاء)، حكما إداريا بشأن دعوى أقيمت للمطالبة برد جزء من غرامة تأخير إنشاء مواقف سيارات.

وترجع تفاصيل القضية إلى تعاقد المدعى عليها مع المدعية لإنشاء مواقف سيارات بمقرها، وقيام الأولى بفرض غرامة تأخير على الثانية بنسبة 10% من قيمة العقد.

وطالبت المدعية أن تكون الغرامة بنسبة 10% من قيمة الأعمال المتبقية من إنشاء المواقف، وأصدرت المحكمة الإدارية حكمها لصالح المدعية، مبررة ذلك بأن النظام نص على الاقتصار في حسـم غرامة التأخير على قيمة الأعمال المتبقية حال رأى صاحب العمل أن الجزء المتأخر لا يمنع من الانتفاع بالعمل على الوجه الأكمل في الميعاد المحدد لانتهائه.

وأضافت المحكمة أن تقرير لجنة المعاينة في محضرها أكد إمكانية الاستفادة من المشروع محل الدعوى دون توقف ذلك على الأعمال المتبقية؛ مما تقتصر معه الغرامة على قيمة تلك الأعمال، وعليه تم إلزام المدعى عليها برد المبلغ المستحق للمدعية.