أقر مجلس الوزراء، تعديلاً تشريعياً يتعلق بالإجراءات الجزائية، يقضي بحظر تكبيل المتهم عند القبض عليه، باستثناء حالتين، إحداهما إذا كان يشكل خطراً على نفسه أو على الآخرين.

وقرر المجلس إضافة الفقرة (5) من المادة (21) إلى اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؛ تنص على أنه "يحظر تكبيل المتهم عند القبض عليه، إلا إذا كان يشكل خطراً على نفسه أو على الآخرين، أو حاول الفرار".

يذكر أن اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجنائية تعطي سلطة القبض الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب على أي مقاومة، بحدود ما تقتضيه الضرورة في ضوء الأنظمة، وله أن يُفتِّش المقبوض عليه لتجريده من أي أسلحة، أو أشياء قد يستعملها في المقاومة أو في إيذاء نفسه أو غيره، وأن يضبطها، ويُدون ذلك في المحضر.

وفي الوقت ذاته، تنص اللائحة على وجوب تعريف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه بأسباب ذلك، وحقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وحقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه أو توقيفه.