كشفت النيابة العامة، عن العقوبات المقررة عند انتحال أي لقب من الألقاب التي تطلق على مزاولي مهنة التقييم، أو الدعاية المضللة في هذا الشأن المؤدية إلى الاعتقاد بأحقية مزاولة هذه المهنة خلافاً للحقيقة.
وأوضحت أن العقوبات تشمل: السجن مدة تصل إلى سنة واحدة، وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، والإيقاف عن ممارسة المهنة مدة تصل إلى سنة، وإلغاء الترخيص، وشطب قيد المخالف من سجل المقيّمين المعتمدين.
وأفادت "النيابة" بأنه يُحظر انتحال هذه الألقاب، أو استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها تضليل الجمهور وحمله على الاعتقاد بأحقية شخص في مزاولة المهنة، وذلك وفقاً لنظام المقيّمين المعتمدين.