حددت لائحة تصاريح الطرق، 7 متطلبات، لا بد من الالتزام بها للحصول على تصريح من أجل القيام بأي أعمال على أحرام الطرق التي تقع تحت إشراف الهيئة العامة للطرق.
وأوضحت اللائحة، التي طرحتها الهيئة العامة للطرق على منصة "استطلاع" لأخذ المرئيات بشأنها قبل إقرارها، أن الحصول على تصريح تنظيم أعمال على أحرام الطرق، يتطلب تقديم سجل تجاري بنفس النشاط المراد الحصول على تصريح له وأي مستندات ووثائق أخرى تطلبها الهيئة، بالإضافة إلى تقديم موافقه من الجهة المالكة للمشروع المنفذ.
كما يتطلب التصريح، وفق اللائحة، التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالأعمال التي ستنفذ، وتقديم خطة توضح تأمين السلامة المؤقت لسالكي الطريق أثناء تأدية الأعمال على حرم الطريق، وتقديم خطة توضح تأمين السلامة الدائم في حال تطلب العمل ذلك، وتحديد جدول زمني يحدد تواريخ البدء والانتهاء من الأعمال على حرم الطريق، وتقديم مخطط يوضح آلية العمل المطلوب التصريح له بشكل تفصيلي.
وأشارت اللائحة إلى أنه على الراغبين بتنفيذ أي أعمال على أحرام الطرق تقديم طلب الحصول على التصريح المطلوب، وذلك عبر التقدم للهيئة بطلب التصريح عن طريق المنصة الإلكترونية، وبعد ذلك تقوم الهيئة بمراجعة الطلب والتحقق من استيفاء المتطلبات اللازمة خلال 10 أيام عمل ويمكن التمديد لمدد مماثلة حسب طبيعة التصريح والأعمال التي سيتم تنفيذها.
وبحسب اللائحة، يخضع الحاصلون على التصاريح للرقابة، والمتابعة والتقييم من قبل الهيئة، ويحق للهيئة أو من تعينه التأكد من الالتزام باشتراطات التصريح وتطبيقه للمواصفات والمعايير المعتمدة، وإجراء الزيارات الميدانية للتحقق من الأعمال المنفذة على أحرام الطرق، واستخدام كل السبل المتاحة والتقنيات الممكنة لرصد المخالفات لأيٍ من بنود اللائحة وضبطها، كما يجوز تمديد التصريح لمدة محددة بناء على طلب من المتقدم قبل انتهاء مدته بـ60 يوما.