أوضحت النيابة العامة، بعض الإجراءات المحظورة على أي موظف عام أو من في حكمه القيام بها، ولو بعد انتهاء خدمته، وذلك وفقاً للمادة 2 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.

وأفادت النيابة العامة، بأنه يُحظر على الموظف أو من في حكمه نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته، وذلك في حال كان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين.

ولفتت إلى أن الإفشاء يشمل المعلومات بجميع أنواعها ومنها الرقمية، المتضمنة على بيانات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها، حيث يُعد ذلك جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.