حددت القاعدة العامة الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص التي وافق مجلس الوزراء مؤخرا كيفية تسكين موظفي هذه القطاعات على السلالم الجديدة.

جهات باشرت عمليات التحول أو التخصيص

نصت القاعدة على أن الجهات التي باشرت عمليات التحول أو التخصيص - استناداً إلى القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص الملغاة الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 210 وتاريخ 18 /7 /1429هـ، أو قواعد وترتيبات خاصة بها صادرة بقرارات من مجلس الوزراء - تستمر في تطبيق إجراءات التحول أو التخصيص وفقاً لتلك القواعد والترتيبات.

وأضافت القاعدة أن الجهات التي باشرت عمليات التحول أو التخصيص دون أن يصدر لها قواعد وترتيبات خاصة بها بقرارات من مجلس الوزراء، وليست من الجهات المشمولة بالقواعد والترتيبات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 210 وتاريخ 18 /7 /1429هـ، فتستكمل عمليات التحول أو التخصيص استناداً إلى القواعد والترتيبات الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 616 وتاريخ 20 /10 /1442هـ -بعد موافقة وزارة المالية– دون ربط عمليات التحول أو التخصيص بتطبيق الفقرة 5 من المادة 26 من تلك القواعد والترتيبات، على أن تقوم تلك الجهات بتطبيق مقتضى تلك الفقرة بعد الانتهاء من إجراءات التحول أو التخصيص.

جهات لم تباشر عمليات التحول أو التخصيص

نصت القاعدة على أن تعامل الجهات التي لم تباشر عمليات التحول أو التخصيص وتسكين موظفيها على السلالم الجديدة،قبل صدور القواعد والترتيبات، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 616 وتاريخ 20 /10 /1442هـ، وفق ما يلي:

1- بالنسبة إلى الجهات التي سبق أن صدرت لها قواعد وترتيبات خاصة بها بقرارات من مجلس الوزراء، فتتم عمليات التحول أو التخصيص وفقاً لتلك القواعد.

2- بالنسبة إلى الجهات التي لم يسبق أن صدرت لها قواعد وترتيبات خاصة بها بقرارات من مجلس الوزراء، فتتم عمليات التحول أو التخصيص وفقاً للقواعد والترتيبات الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 20 /10/ 1442هـ.