اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، مشروع قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة.

وقالت الهيئة إن المشروع يهدف إلى وضع إطار تنظيمي لعملية الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة ومعالجتها، وتحقيق غايات واقفيها بالمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها وتسجيلها وتوثيقها وإنفاق ريعها في مصارفها الشرعية، وكذلك تشجيع العموم على الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة.

وأبانت أن قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة تضمنت 10 مواد حددت من خلاها الهدف من القواعد ونطاق سريانها، وشروط قبول البلاغ وتعدد المبلغين، إضافة إلى دليل الإجراءات ومعالجة الإبلاغ وتحديد مكافأة المُبلغ، وكذلك تشكيل لجنة الأوقاف المجهولة واختصاصاتها وتحديد قرارات الهيئة.

وأضافت أن القواعد حددت عددًا من الشروط لقبول الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة، أبرزها تقديم الإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وأن يكون الإبلاغ عن الوقف ليس له ناظر حقيقة أو حكماً، وأن يكون ضمن نطاق الأوقاف العامة والخاصة والمشتركة داخل المملكة أو ضمن البلاغات القائمة التي لم يصدر في شأنها قرارات من الهيئة.

ولفتت إلى أن الشروطتضمنت  أيضًا أن يكون الإبلاغ عن الوقف كاشفًا عن تعطل مصارفه لاندثاره أو لاختفاء وقفيته، وألا يكون معلومًا لدى الهيئة، وأن يكون مدعومًا بما يؤيد صحته من وسائل الإثبات المعتبرة، إضافة إلى عدم وجود دعوى قائمة بشأن النظارة أو إثبات أو الاستحقاق في الوقف لدى القضاء، أو صدر فيها حكم نهائي مكتسب القطعية لم يمض عليه خمس سنوات.

بدورها، تقوم الهيئة العامة للأوقاف بعد تلقي البلاغ بمباشرته ومعالجته وفقًا لأحكام القواعد ودليل الإجراءات أو من خلال تفويض المُبلِّغ أو غيره للقيام بإجراءات معالجة الإبلاغ وإثبات الوقف ورفع التعديات الواقعة عليه حال وجودها وإقامة ناظر عليه، وتسليمه للناظر خاليًا من الشواغل وفق الإجراءات المتبعة.

وبموجب القواعد ستحدد الهيئة مكافأة المبُلغ بعد قبول الإبلاغ وتقييمه بمبلغ مالي لا يزيد على 5% من قيمة عين الوقف، وبما لا يتجاوز مليون ريال، كما ستحدد قيمة المكافأة وفقًا للمعايير التي يحددها دليل الإجراءات للقواعد، ومن ثم يستحق المبلغ مكافأة الإبلاغ بعد استكمال إثبات الوقف، وإقامة الناظر عليه، واستلامه له خاليًا من الشواغل، كما أنه لا يجوز لمنسوبي الهيئة أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة الحصول على المكافآت المنصوص عليها في هذه القواعد.

وتنص القواعد على قيام الهيئة بقرار من مجلس الإدارة بتشكيل "لجنة الأوقاف المجهولة"، والتي تختص بالتوصية بمبلغ المكافأة وآلية الصرف، والتوصية بشأن الاعتراضات الواردة من المبلغين على قرارات الهيئة بشأن الإبلاغ، وكذلك التوصية فيما يعرض عليها في شأن الإبلاغات.

وبناء على هذه الإجراءات سوف تصدر الهيئة قراراً برفض الإبلاغ أو قبوله، واعتماد مكافأة الإبلاغ، وطريقة صرفها، كما يحق للمبلغ الاعتراض لدى الهيئة على القرارات الواردة في البند (1) من هذه المادة العاشرة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار، وإلا سقط حقه في الاعتراض.

وفيما يلي نص القواعد:

التعريفات والأحكام العامة

المادة (1)
التعريفات
لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للأوقاف.
النظام: نظام الهيئة.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
اللجنة: لجنة الأوقاف المجهولة.
القواعد: قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة.
الوقف المجهول: الوقف الذي تعطلت مصارفه ولا يعرف له ناظر يتولاه.
إثبات الوقف: الإجراءات التي ينتج عنها ثبوت ملكية الأصل ووقفيته قضاءً ونظاماً.
الناظر: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتولى نظارة الوقف بطريقة شرعية.
النظارة: إجراء التصرفات التي تحقق الغبطة والمصلحة لعين الوقف وإيراده، وذلك بحفظه وإيجاره وتنميته وإصلاحه والمخاصمة فيه وصرف غلته، وفقاً لشرط الواقف.
الإبلاغ: هو ما تتلقاه الهيئة من إبلاغ عن وقف مجهول وفق الآلية التي تحددها هذه القواعد.
المُبلِّغ: شخص أو أكثر -طبيعي أو اعتباري- يُقدم إبلاغاً عن وقف مجهول وفق الاشتراطات الواردة في هذه القواعد.
المكافأة: مبلغ مالي يدفع للمبلِّغ وفق أحكام هذه القواعد.
المعالجة: اتخاذ كافة الأساليب الإجرائية التي تنص عليها هذه القواعد في التعامل مع الإبلاغ والتوصيات المتخذة في هذا الشأن.
المادة (2)
الهدف من القواعد
تهدف هذه القواعد إلى ما يأتي:
1- وضع إطار تنظيمي لعملية الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة ومعالجته.
2- إحياء الأوقاف وتحقيق غايات واقفيها بالمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها وتسجيلها وتوثيقها وإنفاق ريعها في مصارفها الشرعية.
3- تشجيع العموم على الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة.
المادة (3)
نطاق السريان
تسري أحكام هذه القواعد على:
1- الإبلاغات عن الأوقاف العامة والخاصة (الأهلية) والمشتركة داخل المملكة العربية السعودية.
2- الإبلاغات القائمة التي لم يصدر بشأنها قرارات من الهيئة قبل نفاذ هذه القواعد.

أحكام الإبلاغ

المادة (4)
شروط قبول الإبلاغ
يشترط لقبول الإبلاغ ما يأتي:
1- أن يكون الإبلاغ عن وقف ليس له ناظر حقيقة أو حكماً.
2- أن يكون الوقف المُبلَّغ عنه داخلاً في نطاق التطبيق المُشار إليه في المادة الثالثة من هذه القواعد.
3- ألا يكون الوقف معلوماً لدى الهيئة.
4- أن يكون الإبلاغ عن الوقف كاشفاً عن تعطل مصارفه لاندثاره أو لاختفاء وقفيته.
5- أن يكون الإبلاغ مدعوماً بما يؤيد صحته من وسائل الإثبات المعتبرة.
6- ألا توجد دعوى قائمة بشأن النظارة أو إثبات أو الاستحقاق في الوقف لدى القضاء، أو صدر فيها حكم نهائي مكتسب القطعية لم يمض عليه خمس سنوات.
7- أن يقدم الإبلاغ عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
المادة (5)
تعدد المُبلِّغين
1- إذا تعدد المبلغون عن نفس الوقف المجهول؛ كان الأسبق منهم في تقديم الإبلاغ هو الأحق بالمكافأة، ما لم تر الهيئة خلاف ذلك لسبب معتبر.
2- على أصحاب الإبلاغات المقدمة لدى الجهات المشرفة على الأوقاف سابقاً، والتي لم تباشرها الهيئة؛ تقديم إبلاغاتهم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، خلال تسعين يوماً من تاريخ نفاذ هذه القواعد وبعد مضي المدة تنتهي الأسبقية.
المادة (6)
دليل الإجراءات
تصدر الهيئة دليل إجراءات لهذه القواعد.
المادة (7)
معالجة الإبلاغ
1- تباشر الهيئة معالجة الإبلاغ، ولها أن تفوض المُبلِّغ أو غيره للقيام بإجراءات معالجة الإبلاغ وإثبات الوقف ورفع التعديات الواقعة عليه -إن وجدت- وإقامة ناظر عليه، وتسليمه للناظر خالياً من الشواغل وفق الإجراءات المتبعة.
2- تكون إجراءات معالجة الإبلاغ وإقفاله وفقاً لأحكام هذه القواعد ودليل إجراءاتها.
المادة (8)
مكافأة المبلغ
1- تحدد الهيئة مكافأة المُبلَّغ بعد قبول الإبلاغ وتقييمه -وفق أحكام هذه القواعد- بمبلغ مالي لا يزيد على (5%) من قيمة عين الوقف، وبما لا يتجاوز مبلغ مليون ريال.
2- تحدد قيمة المكافأة وفقاً لمعايير تبين في دليل الإجراءات لهذه القواعد.
3- تستحق مكافأة الإبلاغ بعد استكمال إثبات الوقف، وإقامة الناظر عليه، واستلامه له خالياً من الشواغل وفق الإجراءات المتبعة.
4- على الهيئة تحديد بنود لصرف المكافآت والتكاليف المالية اللازمة لمعالجة الإبلاغات أو استحداث بنود جديدة تحقق مصلحة الأوقاف المجهولة، وتقرر آلية صرفها.
5- لا يجوز لمنسوبي الهيئة، أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، الحصول على المكافآت المنصوص عليها في هذه القواعد، ويقع باطلاً كل تصرف بخلاف ذلك.

لجنة الأوقاف المجهولة والقرارات

المادة (9)
تشكيل اللجنة واختصاصاتها
تشكل في الهيئة -بقرار من المجلس- لجنة تسمى: (لجنة الأوقاف المجهولة)، وتختص بالمهام الآتية:
1- التوصية بمبلغ المكافأة، وبند الصرف، وآلية الصرف.
2- التوصية بشأن الاعتراضات الواردة من المبلغين على قرارات الهيئة بشأن الإبلاغ.
3- التوصية فيما يعرض عليها في شأن الإبلاغات.
المادة (10)
قرارات الهيئة
1- تصدر الهيئة قراراً برفض الإبلاغ أو قبوله، واعتماد مكافأة الإبلاغ، وطريقة صرفها، وأتعاب إثبات الوقف.
2- للمُبلِّغ الاعتراض لدى الهيئة على القرارات الواردة في البند (1) من هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار، وإلا سقط حقه في الاعتراض.