أوضح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أن النظام ينص على تغريم الممارسين لأنشطة أو أفعال تؤدي إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية، بغرامات تصل إلى 10 ملايين ريال، مع إلزام المخالف بإصلاح الأضرار ودفع التعويضات.
وأشار المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عبدالله المطيري إلى أنه في حال حدوث تلوث في التربة ضمن أنشطة منشأة ما، فإنه يجب على المنشأة الإبلاغ عن التلوث فور رصده عبر الاتصال بالرقم 988.
وأوضح أن عدم الإبلاغ يُعرض المنشأة لغرامة تتراوح ما بين 10 آلاف ريال وحتى مليون ريال إلى جانب إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات اللازمة، مبيناً أن ذلك يكون بناءً على درجة الضرر، والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر، ومساحته ونوع المستقبلات المتضررة، والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر.
وأهاب "المطيري" بالأفراد والمنشآت المشتغلين في الأنشطة ذات الصلة إلى الحرص على استدامة مكونات البيئة، وطلب التصاريح النظامية من المركز من خلال البوابة الرقمية على الموقع التالي، تفادياً للمساءلة وإيقاع العقوبة النظامية.