عرَّفت النيابة العامة بأشكال الاتجار بالبشر ووسائله، والعقوبات الموقعة في حال تم ارتكاب أحد أشكاله.

وأوضحت أنه يُحظر الاتجار بالأشخاص بأي شكل، سواء باستخدامهم أو إلحاقهم أو إيوائهم أو نقلهم؛ من أجل إساءة الاستغلال، مشيرة إلى أن هذه الجرائم موجبة للتوقيف، وتستوجب عقوبات تصل إلى السجن لمدة 15 عاماً.

وأشارت النيابة إلى التعريفات النظامية لبعض المصطلحات، مثل الجماعة الإجرامية المنظمة، والتي يقصد بها أي جماعة مؤلفة من شخصين أو أكثر تقوم بفعل مدبر لارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص من أجل الحصول على منفعة مادية.