أكّدت النيابة العامة، أنه يحظر التسبب عمداً في تداول أي مادة غذائية مغشوشة، مشيراً إلى أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأوضحت النيابة العامة، أنه يعاقب مرتكب هذه الجرائم بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، ومنع المدان من ممارسة أي عمل غذائي، وتعليق أو إلغاء الترخيص.
ولفتت إلى أن المنتج الغذائي يعد مغشوشاً إذا احتوى على مضاف غذائي مسموح وغير مجاز استعماله وفقاً للوائح الفنية، أو إذا لم تطابق بياناته الإيضاحية محتوياته الفعلية، أو إذا احتوى على مادة تؤدي لتقليل القيمة الغذائية، أو إذا احتوى على مادة تؤدي إلى إخفاء عيب أو تغير في الحجم والوزن، أو إذا احتوى على أي من منتجات لحوم وشحوم الخنزير أو المواد الكحولية دون الإشارة إلى ذلك في البطاقة الغذائية.
وأضافت أن المنتج يعتبر مغشوشاً أيضاً إذا تجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على البطاقة الغذائية، أو إذا نُزع أي من مكوناته أو أُجري أي تغيير عليها أو أُعيد تركيبها دون بيان ذلك على ذات البطاقة، أو أذا أُدخل أي تعديل على مدة صلاحيته دون أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة المختصة، أو أي حالات أخرى تحددها ذات الجهة وتنشرها على موقعها الإلكتروني.