باشرت الفِرَق الرقابية المشتركة للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بإغلاق منشأة تجارية لصيانة السيارات وتصفية نشاطها في محافظة الأحساء؛ لتورط القائمين عليها في ارتكاب جريمة التستر.
وأصدرت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية حكمًا نهائيًا ضد مواطنة ووكيلها الشرعي لتمكينهما مقيمًا بنجلاديشيًا من استغلال السجل التجاري للمنشأة في العمل لحسابه الخاص وإدارة وتشغيل المنشأة والإشراف على العمالة، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.
وتضمنت العقوبات المفروضة إغلاق المنشأة وتصفية نشاطها، وشطب السجل التجاري، وتغريم المخالفين، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد استيفاء العقوبة.
وحدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
ونص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن تصل لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.