أوضح المحامي والمستشار حسن بن كشم أن طلب التماس إعادة النظر في الدعاوى القضائية غير قابلة لأي إجراء من الدائرة القضائية حتى سداد الرسوم 10 آلاف ريال.

وأضاف بن كشم لـ"أخبار 24" أن المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه يحق لأي من أطراف الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الحكم النهائي في عدة حالات.

وبين أن من تلك الحالات بناء الحكم على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو على شهادة قضي بعد الحكم بأنها شهادة زور، أو حصول الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى.

وأشار المحامي إلى أن تكلفة تلك الخدمة بعد صور نظام التكاليف القضائية هي 10 آلاف ريال، ويتحملها الخاسر في حال نجاح الالتماس لمقدمه.

ولفت إلى أن التحديثات الجديدة لمنصة ناجز ألزمت مقدم الالتماس بتسديد تكلفة الخدمة خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب حتى تبت الدائرة القضائية فيه.