أطرت التعديلات الصادرة على نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، رسوم عددٍ من التراخيص، على رأسها الخاصة بمراكز تدريب الأمن، ومؤسسات وشركات الحراسة الأمنية العاملة في البلاد، في خطوةٍ تهدف إلى مأسسة هذا القطاع، وترتيبه، والأخذ به بعيداً عن التداخلات والعشوائية.

ونصت التعديلات على قيمة رسوم إصدار رخصة حارس أمن مدني أو تجديدها، والتي لا تتجاوز 200 ريال، فيما بلغت رسوم إصدار ترخيص مؤسسة أو شركة حراسة أمنية مدنية خاصة 3 آلاف ريال، في حين حددت 40 ألف ريال رسوماً لمراكز تدريب الإطفاء والأمن.

وشملت التعديلات الرسوم الخاصة بأندية الرماية، وتلك المتعلقة برخص الأسلحة، وذلك حسب مرسوم ملكي، وضع مسؤولية إصدار تلك التراخيص على عاتق وزارة الداخلية، التي تملك الحق في تحديد المدة، وتجديدها، بالإضافة إلى تحصيل الرسوم.

وبحسب المرسوم الملكي الصادر، فإن وزير الداخلية – أو من ينيبه - يصدر الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، والترخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبية في مجالات الأمن والسلامة المرتبطة بالدفاع المدني والإطفاء، وبالإضافة إلى تحصيل رسم رخصة حارس أمن مدني أو تجديدها، ورخصة مدرب أو تجديدها، واعتماد حقيبة تدريبية، ورسم اعتماد الشهادة المهنية للمتدرب.

ومن جهةٍ مقاربة، وافق مجلس الوزراء على تعديل البند (سادساً) من المرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 6 /11/ 1437هـ، ونص على تعديل رسوم تأشيرة الخروج والعودة، وأن يكون مبلغ (200) ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين بحد أقصى، و(100) ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة، وفي حال كان خارج المملكة يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة، و(500) ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و(200) ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة، وفي حال كان خارج المملكة يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.

وأجرى المجلس تعديلاً على تجديد رخصة الإقامة لمرافقي العامل الأجنبي والعمالة المنزلية، إذا كانوا خارج المملكة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية، واشتمل التعديل على أن يكون ذلك برسم مضاعف عمّا يُحصّل إذا كانوا داخل المملكة، وتضع وزارة الداخلية الضوابط اللازمة لذلك.

وشملت التعديلات، الموافقة على إضافة فقرة إلى المادة (الثانية عشرة) من نظام وثائق السفر، الصـادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28 /5/ 1421هـ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 27 /6/ 1437هـ، وحددت 500 ريال عند إصدار جواز السفر أو تجديده خلال (24) ساعة.

ومنحت التعديلات الصلاحية لوزير الداخلية، للموافقة على إصدار الترخيص بفتح نوادٍ للرماية، وتحصيل رسم رخصة نادي رماية فئة (أ)، وفئة (ب)، وفئة (ج)، بالإضافة إلى تكاليف التسجيل الأمني، وفق ما تحدده اللائحة من ضوابط وشروط، ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم.

وحددت التعديلات في ذات الوقت، أنواع تراخيص للأسلحة، كرخصة حمل سـلاح ناري للأفراد، ورخصة اقتناء سـلاح ناري للأفراد، ورخصة حيازة سـلاح ناري للشركات والمؤسسات، ورخصة حمل واقتناء سـلاح هوائي، ورخصة استيراد وبيع أسلحـة هوائية، ورخصة استيراد وبيع أسلحـة أثرية، ورخصة محل إصلاح وصيانة الأسلحـة، ورخصة مدرب رماية، وتصريح نقل سـلاح ناري مرخص باقتنائه، بالإضافة إلى رخصة استيراد وبيع أسلحـة نارية وذخائر، ورخصة مأمور حفظ وتخزين أسلحـة، ورخصة فني صيانة أسلحـة؛ وصولاً إلى رخصة حمل واستخدام سـلاح وظيفي للعاملين في الشركات والمؤسسات المرخص لها بحيازة الأسلحـة النارية.