حدد مشروع "قواعد فتح المحافظ الإلكترونية"، 8 متطلبات خاصة بفتح المحافظ الإلكترونية للأفراد، بينها 6 للقصّر، أهمها عدم تضمنها صلاحية السحب النقدي، أو التحويل لغير الولي أو الوصي أو الحاضن، أو استقبال الحوالات من الغير، أو التحويل الدولي، وإضافة الأموال بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة الولي أو الوصي أو الحاضن.
ويأتي المشروع، الذي طرحه البنك المركزي السعودي "ساما" لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين عبر منصة "استطلاع"، انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي، وتأكيدًا على متابعة الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، حيث بلغ عدد شركات النقود الإلكترونية المرخصة لتقديم المحافظ الإلكترونية 11 شركة، فيما تجاوز إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية أكثر من 21 مليون محفظة في المملكة.
وتهدف هذه القواعد إلى تحديد المتطلبات الرقابية والإشرافية ذات الصلة بالمحفظة الإلكترونية، والتي يتعين الالتزام بها من قبل الشركة بغرض حماية المتعاملين في القطاع، ودعم الشركات لتقديم الخدمات بما يساهم في تعزيز سلامة واستقرار القطاع، حيث إن المحفظة الإلكترونية هي خدمة مقدمة من شركة النقود الإلكترونية لمستخدم خدمات المدفوعات لغرض إصدار وحفظ وإدارة النقود الإلكترونية.
ونصّ المشروع على أن تُفتح المحافظ الإلكترونية للمواطنين بموجب بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للقصّر وعنوان العميل الوطني، فيما تفتح للأجانب المقيمين المتواجدين في المملكة بموجب صورة من وثيقة هوية الإقامة، وعنوانه الوطني في المملكة وعنوانه في بلده.
وبالنسبة للقصر، تضمن المشروع ضرورة أن يكون إنشاء المحفظة بواسطة الولي أو الوصي أو الحاضن، على أن تكون برقم الهوية الوطنية للقاصر، وألا تتجاوز محفظة إلكترونية واحدة، وأن يتم التحقق من صحة العلاقة التي تجمع بين الولي أو الوصي أو الحاضن والقاصر، واستيفاء صورة من صك الوصاية الصادر من المحكمة المختصة بالنسبة للوصي، أو صك الولاية في حال كان الولي خلاف الأب، أو صورة من صك الحضانة بالنسبة للحاضن.
وشدد مشروع القواعد على ألا تشتمل محافظ القصر على صلاحية السحب النقدي، أو التحويل إلى غير الولي أو الوصي أو الحاضن أو استقبال الحوالات من الغير أو التحويل الدولي، وإضافة الأموال بأي وسيلة من الوسائل، إلا بموافقة الولي أو الوصي أو الحاضن على إضافة تلك الصلاحيات.
كما يحدد البنك المركزي أحكام تغذية المحفظة الإلكترونية للقاصر، والحد الأقصى لتنفيذ عمليات المدفوعات الشهرية، وحدود حيازة القيمة النقدية في الشهر التقويمي بشكل إجمالي، كما يجب الحصول على بيانات سجل الأسرة المضاف فيه العميل، وبيانات الهوية الوطنية للولي أو الوصي أو الحاضن والتحقق من صحتها.
ووفق المشروع، فإنه في حال بلغ القاصر سن 18 سنة هجرية وكان فاقداً للأهلية أو من في حكمهم، يجب على الشركة استيفاء صورة من الصك الشرعي الذي يثبت حالة القاصر، وصورة من صك استمرار الولاية للولي أو صورة من صك الوصاية للوصي.