أعلن البنك المركزي السعودي، إتاحة خيار إصلاح المركبة، عوضًا عن التعويض النقدي لمتضرري الحوادث المرورية، وذلك ضمن تحديث بعض مواد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات.

وأوضح أن التعديلات المدخلة على الوثيقة تضمنت أيضا، تعديل الملاحق وبعض التعريفات الواردة بها بما يواكب تطورات صناعة التأمين، وتحديثا للاستثناءات وحالات الرجوع.

وأشار البنك المركزي إلى أن ذلك يأتي لتسهيل إجراءات تسوية مطالبات أضرار الحوادث المرورية، وحفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية، وفقا للصلاحيات المسندة إليه بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

وتنص الفقرة الـ4 من المادة الـ7 من الوثيقة، على أن الشركة تلتزم بتسوية المطالبة - بحسب الحال - من خلال أحد الخيارات الآتية: أ. عرض خيار إصلاح مركبة الطرف الثالث، على أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل بحد أقصى للأفراد و45 يوما للشخص الاعتباري، ب. تسديد المطالبة من خلال تحويل مبلغ التعويض إلى الحساب البنكي للطرف الثالث مباشرة عن طريق رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN).

ويمكن الاطلاع على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، من خلال زيارة موقع البنك المركزي عبر (الرابط).