أقرت اللائحة الفنية لمعدات وتجهيزات المركبات ذات الاستخدام الخاص، مجموعة من الإجراءات الرقابية المشددة الخاصة بمتطلبات عمل وتشغيل هذه المركبات والتي يجب على الموردين والمشغلين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذا المنتج، والمحافظة على صحة وسلامة مستعملي الطرق.
ونصت اللائحة التي طرحتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، على منصة "استطلاع"، على أنه يجب على المورِّد المسؤول عن وضع المنتج في السوق، الحصول على شهادة مطابقة صادرة من إحدى الجهات المقبولة من الهيئة، كما يجب على مورِّد المعدات والتجهيزات المستعملة الحصول على شهادة تفتيش صادرة من جهة مقبولة لدى الهيئة.
ويلتزم المورد أيضا بإصدار إقرار المورِّد بالمطابقة وفقا للائحة العامة لنماذج المطابقة الصادرة من الهيئة، وأن تُنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدَّد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة والمواصفات السعودية ذات العلاقة.
ووفق اللائحة، تخضع المعدات والتجهيزات لعملية تفتيش قبل دخولها الخدمة، وبشكل دوري كل سنة بعد دخولها الخدمة من إحدى الجهات المقبولة لدى الهيئة وذلك وفقا للمواصفات السعودية والممارسات الدولية المتبعة في المجال.
ونصت اللائحة على أن تقوم الجهات الرقابية كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها، بالتحقق من استيفاء المنتج لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة، والوثائق الفنية المرفقة مع الإرساليات في المنافذ والمصانع، فيما يحق للجهات الرقابية سحب عينة من المنتج وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.
ويحق للجهات الرقابية أيضا تحميل المورِّدين تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك، وعند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تسحب المنتجات المعنية من المستودعات وتتخذ الإجراءات النظامية في حقها.
وتقوم الجهة المختصة بمنح وتجديد رخص مزاولة نشاط النقل للمركبات ذات الاستخدام الخاص وذلك بعد التأكد من مطابقتها لمتطلبات هذه اللائحة الفنية وفقاً لشهادة المطابقة، والأنظمة والإجراءات المعمول بها في المملكة، وتعمل الجهة المختصة على التحقق من وثائق تسجيل المركبات ذات الاستخدام الخاص، والتأكد من مطابقتها للائحة، وذلك حسب الأنظمة والإجراءات المعمول بها في المملكة.
وبحسب اللائحة، فإنه عند ضبط حالة عدم مطابقة لمنتج معروض أو مخزَّن - لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتج المعني، وتُطبَّق الإجراءات والعقوبات، مشددة على أنه يُحظَر صناعة واستيراد وعرض المعدات والتجهيزات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها.
كما يُعتبر عدم استيفاء المنتج لمتطلبات هذه اللائحة سبباً كافيا للجهات الرقابية للحكم بأن المنتَج غير مطابق، وذلك في حال عدم تثبيت شارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها، أو تثبيتها بطريقة غير صحيحة، وكذلك في حال عدم إصدار شهادة المطابقة أو شهادة التفتيش أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارها بطريقة غير صحيحة، أو احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة، أو عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية عند الطلب، أو عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية.
وعند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، فعلى الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق – حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك تكليف الجهة المخالفة المسؤولة عن وضع أو عرض المنتجات المخالفة بسحبها من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، وكذلك القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق.
ووفق اللائحة أيضا، فإنه عند ضبط مخالفة، فإن هيئة المواصفات القياسية تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة وشهادات التفتيش ذات العلاقة والإعلان عن المخالفات، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِرة الشهادة.
ويُعاقب كل مَن يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري، دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها.