حددت اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني التي اعتمدها وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، مؤخرا متطلبات وشروط إصدار الرخص التعدينية، وإجراءاتها، والتزامات المرخص بشأنها.
كما حددت اللائحة الجرائم والمخالفات التي تستوجب العقوبة، ووضعت في إطار ذلك عقوبات متنوعة بدءًا من الإيقاف المؤقت للنشاط والرخصة مرورا بالسجن وإنهاء الرخصة وإقرار غرامات تصل إلى مليون ريال، وفيما يلي أبرز ما ورد في هذه اللائحة:-
إنشاء منصة إلكترونية
نصت اللائحة على أنه للوزارة إنشاء منصة إلكترونية يتم من خلالها تقديم خدمات المستفيدين ومن ذلك تقديم طلبات الرخص، وإصدار وتجديد وتمديد الرخص، وتعديل وتحويل الرخص، أو التخلي عنها جزئياً، أو كلياً، وتقديم التقارير الدورية، وإرسال وتلقي الإشعارات والبلاغات، وأي خدمات أخرى تقدمها الوزارة، وتوضح المنصة الإلكترونية المعلومات المطلوبة لتقديم الخدمة وآلية الوصول إليها.
تنظيم خاص وملكية حصرية
نصت اللائحة على تخضع معادن الفوسفات والتانتلوم، والنيوبيوم، والعناصر الأرضية النادرة، والثوريوم والكوارتز، والحديد عالي النسبة، والبوكسايت عالي النسبة، وجميع المعادن أو العناصر المشعة لتنظيم خاص، ويتم الاتفاق مع مقدم طلب الرخصة لتحديد مراحل تطوير هذه المعادن، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأكدت اللائحة أن جميع الرواسب والمعادن والخامات بأي شكل أو تكوين الواقعة في أراضي المملكة تعد ملكاً حصرياً للدولة بما في ذلك سطح الأرض وما فوقها وما تحتها، والتي تقع داخل النطاق الجغرافي والإقليمي، والأودية أو الجداول أو مجاري المياه، والمناطق الاقتصادية الخالصة ، والمناطق التي تغطيها المياه الإقليمية والجرف القاري.
وأضافت اللائحة أن لحامل رخصة الاستطلاع والكشف الحق في استعمال عينات المعادن والخامات التي حصل عليها خلال عمليات الاستطلاع لتحقيق أغراض الرخصة وفقاً للنظام واللائحة، ولا تنتقل ملكية الخامات والمعادن من الدولة إلا بموجب رخصة استغلال أو رخص الأنشطة، وفقا لأحكام النظام واللائحة على أن تكون المعادن مشمولة في الرخصة، ومستخرجة من موقع الرخصة، واستوفت جميع المتطلبات المنصوصة عليها في النظام واللائحة وشروط وأحكام الرخصة.
تخصيص الأراضي ومناطق الأنشطة التعدينية
منحت اللائحة الوزير الحق في تخصيص منطقة بحرية كمنطقة احتياطي تعديني، كما منحه الحق في تخصيص أراضي كمنطقة احتياطي تعديني أو كمجمعات تعدينية، ويجوز التقدم بطلب رخصة كشف أو رخصة استطلاع في أراضي أو مناطق الاحتياطي التعديني وفق ما ينص عليه قرار التخصيص، على أن يخضع الطلب للإجراءات والمتطلبات الخاصة بطلب.
شروط ومتطلبات الحصول على الرخصة
نصت اللائحة على أنه يجوز التقدم بطلب رخصة كشف، أو رخصة استغلال على أراض مملوكة للدولة، أو أراض مملوكة ملكية خاصة، أو التي يكون جزء منها مملوكاً للدولة والآخر مملوكاً ملكية خاصة، أو على المناطق البحرية، على أن يحدد في الطلب منطقة الرخصة المطلوبة باستخدام الاتجاهات الأفقية والرأسية، ويشترط لقبول طلبات الحصول على رخصة الكشف، أو رخصة الاستغلال أو تجديد الرخص السارية منهما أو تمديدها أو تعديلها، أو تحويلها أن تكون شخصية مقدم الطلب شركة مسجلة وفقاً لأنظمة المملكة ويكون نشاطها ذا علاقة بالأنشطة التعدينية وفقاً للتصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية في باب التعدين واستغلال المحاجر ولا يقل رأس مال الشركة عن 100 ألف ريال.
كما شملت الشروط تقديم ما يثبت الكفاية الفنية، والقدرة المالية اللازمة للقيام بعمليات النشاط التعديني المقترحة بكفاءة واقتدار وفق المتطلبات الموضحة في النظام واللائحة، وأن يفصح مقدم الطلب بأنه لم يشهر إفلاسه أو أنه خضع لإجراء من إجراءات نظام الإفلاس، وأن يفصح المسؤول التنفيذي لمقدم الطلب بأنه لم يسبق إدانته بأي جريمة جنائية خلال السنوات الثلاث الماضية، وألا يكون لمقدم الطلب رخصة سبق إنهاؤها خلال السنوات الثلاث السابقة.
واشترطت اللائحة عند التقدم بطلب رخصة الكشف أن يكون موقع رخصة الكشف المطلوب لمعادن الفئة "ج" خارج المجمعات التعدينية بمسافة لا تقل عن 60 كيلومتراً عن محيط أقرب مجمع تعديني للخام المطلوب، متى ما كان المجمع التعديني يتوفر فيه مواقع رخص شاغرة، بجانب عرض نتائج أعمال الاستطلاع، والدراسات السابقة إن وجدت.
ونصت اللائحة على أنه للمرخص له بالكشف عند إثبات الجدوى الاقتصادية لاستغلال المعادن أو الخامات الحق الحصري للتقدم بطلب رخصة استغلال داخل موقع الرخصة، كما يحق للمرخص له بالكشف الحق في استعمال المعادن والخامات التي حصل عليها خلال عمليات الكشف وإجراء جميع العمليات أو الاختبارات اللازمة لتحقيق أغراض الرخصة وفق ما يقضي به النظام واللائحة.
وألزمت اللائحة المرخص له بالكشف بتسليم الدراسات وجميع العينات وسجلات الحفر الفنية لأعمال الكشف للوزارة عند انتهاء أو إنهاء الرخصة أو التخلي عنها كليا أو جزئياً، فيما منحت اللائحة للمرخص له برخصة كشف تصدير عينات من خامات المواد المحددة في الرخصة على هيئتها الطبيعية خارج المملكة على أن لا تزيد على 500 كيلوجرام لفحصها وتحليلها بعد إشعار الوزارة بذلك، كما أجازت له تصدير عينات من خامات المواد المحددة في الرخصة على هيئتها الطبيعية متى ما زاد وزنها على 500 كيلوجرام لإجراء اختبارات المعالجة التجريبية عليها بعد موافقة الوزارة.
و في حال تداخل طلب رخصة الاستغلال مع ممتلكات خاصة أو مرافق عامة، فيجب على مقدم الطلب أن يقدم للوزارة ما يثبت اتفاقه مع مالك الأرض، أو المنتفع بها أو الجهات التي تدير المرافق العامة للعمل بموقع الرخصة، أو تقديم خطة للتعويضات مشتملة على كافة التكاليف المتوقعة للتعويضات، وأن يتعهد بتحمل مسؤولية أعماله في حال تسببت في أي أضرار للغير، ويستحق مالك الأرض أو المنتفع بها ملكية أو انتفاعاً ثابتاً بسند نظامي بموقع داخل رخصة الاستغلال، الذين قد يتأثر استخدامهم للأرض، وانتفاعهم بها، بسبب العمليات المنفذة في رخص الاستغلال الحصول على تعويض.
وفي حال تقدم أكثر من طلب رخصة على نفس الموقع فيتم منح الترخيص بأسبقية تقديم الطلب، ويجوز التقدم للحصول على الرخصة من خلال ائتلاف على أن يلتزم أعضاء الائتلاف بإنشاء شركة وتحول الرخصة لهذه الشركة، كما يجوز للشخصيات الاعتبارية والطبيعية التقدم بطلب حصول على رخصة الاستطلاع على أن يحدد في الطلب المنطقة المراد الاستطلاع فيها ومدة عملية الاستطلاع وسداد رسوم الطلب.
واشترطت في الشخص الطبيعي أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي في تخصص ذي علاقة بعلوم الأرض أو أن يكون لديه خبرة في الأنشطة التعدينية، وفي حالة الشخص الاعتباري يجب أن يكون لديه موظف مختص في علوم الأرض، أو أن يلتزم بتوظيف شخص مختص في علوم الأرض، أو أن يتعاقد مع شخص أو جهة مختصة للقيام بأعمال الاستطلاع، كما اشترطت على هذه الشخصيات التعهد بتوفير مبالغ مالية بنسبة 100% على الأقل لتغطية تكاليف برنامج العمل المقترح للسنة الأولى، وألا يكون مقدم الطلب متأخراً عن سداد أي مبالغ مالية مستحقة للوزارة تتعلق بأي رخصة أو غرامات أو أي مستحقات أخرى.
واشترطت على المتقدم بطلب الحصول على رخصة تعدين أو منجم صغير عدة متطلبات منها أن يثبت وجود جدوى اقتصادية لاستغلال الخامات والمعادن، وتوفر الموارد المعدنية والاحتياطي للخامات، وأن يكون موقع الطلب داخل موقع رخصة كشف سارية، وتقديم التصريح البيئي للموقع، ودراسة الأثر البيئي وخطة إعادة التأهيل والإغلاق الموافق عليها من الجهة المختصة بالبيئة، ويحق لحاملي هذه الرخصة الحصول على رخصة للأغراض العامة.
كما حددت اللائحة إجراءات طلب الحصول على رخصة محجر مواد بناء وغيرها من الرخص، ومهام الوزارة فيما يتعلق بالبت فيها، وكذلك حددت الالتزامات المتعلقة بكل نوع من أنواع هذه الرخص، ومتطلبات إعادة التأهيل والإغلاق المرتبطة بالمواقع التعدينية.
استثناء من شروط ومتطلبات إصدار الرخص
حددت الوزارة الجهات الجهات المستثناة من شروط ومتطلبات إصدار رخص الكشف والاستطلاع، الجهات الحكومية المعنية، والجامعات، والمعاهد ومراكز البحوث الوطنية، وإذا رغبت أي جهة من هذه الجهات إجراء عمليات استطلاع أو كشف لأغراض تجارية، فيجب عليها إشعار الوزارة برغبتها في ذلك وتقديم طلب منفصل، واستيفاء كافة المتطلبات للحصول على رخصة الاستطلاع أو الكشف وفق اللائحة والنماذج المعدة لذلك، وتسري عليها جميع متطلبات الشخصية الاعتبارية الأخرى.
كما شمل الاستثناء كل جهة محددة يجوز لها القيام بعمليات الاستطلاع والكشف بشرط أن تقدم الجهة طلباً للوزارة وفقاً للنموذج المعد لذلك ومستوفياً للمتطلبات، وأن يكون الغرض من إجراء عمليات الاستطلاع والكشف هو الحصول على المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والأكاديمية وتوفير المعلومات الجيولوجية.
التزامات على المرخص
ألزمت اللائحة المرخص له بالتأكد من تنفيذ معايير إدارة الصحة والسلامة المهنية وتحديد مخاطر العمل بفعالية واستمرار التحكم في المخاطر داخل موقع الرخصة وتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية في موقع العمل أثناء عملية التعدين بأكملها، كما ألزمته على المرخص له، قبل الشروع في أي عمل قد يشكل خطرا على أي شخص إجراء تقييم للمخاطر في موقع العمل بغرض تحديد وتقييم وإدارة المخاطر، والأخطار المحتملة، والاحتفاظ بنتائج تقييم المخاطر في موقع الرخصة، وكذلك تزويد الوزارة بنسخة من بلاغات الحوادث وإصابات العمل المتعلقة بأنشطة الرخصة.
ضوابط التفتيش ورصد المخالفات
نصت اللائحة على أنه يحق للمفتش الدخول لأي موقع مرتبط بالأنشطة التعدينية أو منشأة مرخصة في الوزارة بأذن أو بدون أذن للتأكد من تطبيق النظام ولائحته، وفحص الدفاتر والوثائق، وأخذ عينات من المواد المستعملة في الموقع للتأكد من سلامتها، وضبط المخالفات وإحالة المخالفات أيضا للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم حيالها.
أكدت أنه يحق للوزارة إشعار المرخص له بأنها ستقوم بتفتيش موقع الرخصة خلال مدة تحددها في الإشعار، وذلك بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق أحكام النظام واللائحة والتعليمات وشروط وأحكام الرخص، وللمرخص له طلب إعادة التفتيش وللوزارة الموافقة على طلبه إذا اتضح لها أن المرخص له لم يمنح الفرصة الكافية لتقديم أي معلومات أو بيانات أو تقارير بشكل كاف، وإذا وافقت الوزارة على طلب إعادة التفتيش فعليها تحديد الفترة التي سيتم فيها إعادة التفتيش.
وتتولى فرق التفتيش عند رصد المخالفات تحديد المخالفة ومكان حدوثها وبيانات المخالف ورخصته والوسائل والمعدات المستخدمة فيها، وإذا كانت المضبوطات ثمينة فيتم جردها ووصفها وتصويرها ووضع علامة تفيد بحجزها، ثم إيداعها لدى الجهات المختصة أو وضع حراسة عليها إذا تعذر نقلها، على أن تكون نفقات تحرير المضبوطات ونقلها وحفظها وحراستها على المخالف، ويتم إحالة المخالفة للجهات الأمنية في 3 حالات هي هروب أو امتناع المخالف عن التعاون مع المفتش، أو مقاومته لأعمال التفتيش، أو إذا انطوت المخالفة على جريمة أو شبهة جنائية.
ويحظر على المفتش أخذ أي هدايا أو هبات، كما يجب عليه أن يرفض أي عرض أو خدمة من أي نوع خاص سواء من المرخص له أو العمال أو أي شخص آخر، في حين يجب على العاملين عدم منع المفتش من دخول موقع النشاط التعديني والمرافق والمنشآت التابعة له.
عقوبة المخالفات المؤثرة سلبيا على البيئة
تنوعت العقوبات التي اعتمدتها الوزارة في هذه اللائحة، وهي تبدأ بإيقاف الأنشطة التعدينية مؤقتاً لتصحيح الآثار السلبية سواء كانت على البيئة أو الممتلكات أو سببت إزعاج للأخرين أو إتلاف جوهري لأي موقع، مع إلزام المخالف بتقديم خطة لتصحيح هذه الآثار خلال 30 يوم من توجيه الوزارة له بتقديم الخطة، وفي حال عدم التزام المخالف بخطة التصحيح إقرار عقوبات عليه.
وقد تصل العقوبة إلى إيقاف النشاط وإنهاء الرخصة، مع إلزام الوزارة بإشعار المرخص بأسباب الإنهاء ومنحه 60 يوما لمعالجة هذه الأسباب، وفي حال عدم تقديم المرخص كتابيا الاسباب التي تستوجب إعادة النظر في إيقاف النشاط أو إنهاء الرخصة أو عدم اقتناع الوزارة بالأسباب يتم إحالة المخالفة إلى لجنة النظر في المخالفات لإقرار العقوبات.
عقوبات الجرائم التعدينية
يتم معاقبة المخالف بالسجن لمدة لا تتجاوز عامين وغرامة لا تزيد عن مليون ريال في حال استغلال الرواسب لغرض بيعها، وأعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة "أ" أو استغلالها، ويجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حالة العودة لارتكاب هذه الجرائم، ويعاقب كل من اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص بالعقوبة ذاتها المقررة لها، كما يحكم على كل من تثبت إدانته بارتكاب أي من الجرائم برد المال محل الجريمة أو رد قيمته ورد أي عائد ترتب من ذلك المال. وللمحكمة أن تحكم بمصادرة الآليات والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
عقوبات المخالفات التعدينية
بينت اللائحة المخالفات التعدينية التي تستوجب العقوبة، وهي القيام بأي نشاط تعديني دون الحصول على رخصة، وتقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة إلى الوزارة، والتأخر أو التقصير في تقديم المعلومات أو التقارير التي تطلبها الوزارة، والتأخر عن دفع المبالغ المستحقة بموجب أحكام النظام واللوائح. عدم قيام المرخص له بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها النظام واللوائح وشروط وأحكام الرخصة، وعدم قيام المرخص له بتصحيح المخالفة التي أشعر بها خلال المدة المحددة في الإشعار، أو تكراره المخالفة، وتأخر المرخص له مدة 180 يوماً من تاريخ تسلمه إشعار الوزارة في اتخاذ الوسائل الضرورية للمحافظة على البيئة أو الحياة الفطرية أو المواقع الأثرية أو المناطق السياحية، وقيام المرخص له باستغلال مواد خارج حدود رخصته بمساحة لا تزيد عن 50% من رخصته.
ونصت اللائحة أنه يعاقب كل من ارتكب أي من هذه المخالفات بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التالية وهي غرامة لا تزيد على مليون ريال عن كل مخالفة، وإيقاف النشاط، وإنهاء الرخصة، ومصادرة الآليات والمعدات المستخدمة في المخالفة، ويجوز لمن صدر ضده العقوبات المذكورة باللائحة أن يتظلم في المحكمة الإدارية خلال 60 يوما من صدور قرار العقوبة.
تسوية الخلافات
نصت اللائحة على أنه في حال وجود خلاف ينشأ بين الوزارة والمرخص له يجوز أن يسوى في الوزارة بطلب من المرخص له ويبت في التسوية خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم يسو الخلاف خلال المدة المحددة، فيجوز التقدم إلى المحكمة المختصة، ويجوز للمرخص له الاتفاق على أي تسوية أو نزاع أو خلاف ينشأ عن طريق التحكيم وفقاً لأحكام نظام التحكيم وذلك بعد موافقة وزير الصناعة والثروة المعدنية.