حددت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة، بهدف تهيئة البيئة المعلوماتية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء مركز للمعلومات الاقتصادية والإحصائية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومجالاتها وفرصها.

كما هدفت هذه القواعد، المطروحة حاليًا على منصة "استطلاع"، للتأكيد على المهمة الموكلة للهيئة بتعريف وتصنيف وتقويم المنشآت بموجب الفقرة 1/3 من تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 301 بتاريخ 11/ 7 / 1437.

واستهدفت القواعد أيضا دعم اتخاذ القرار من خلال تحقيق دقة قياس حجم المنشآت في الاقتصاد الوطني وفق تعريف وتصنيف موحد من جهة مختصة واحدة، والمساهمة في الحد من تسرب الإيرادات والدعم الحكومي وانتفاع غير المستحقين للمزايا التي تقدم للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وفيما يلي تفاصيلها:-

تصنيف المنشآت

نصت المادة الرابعة من هذه القواعد على أن يتم تصنيف المنشأة بحسب عدد موظفيها بدوام كامل أو إيراداتها ويكون الاعتبار للقيمة الأكبر بينهما وفقا لما يلي:

منشأة متناهية الصغر: وهي التي يكون عدد موظفيها بدوام كامل من 1 إلى 5 أشخاص أو أن تكون إيراداتها من صفر إلى ثلاثة ملايين ريال.

منشأة صغيرة: وهي التي يكون عدد موظفيها بدوام كامل من 6 إلى 49 شخصا أو أن تكون إيراداتها من ثلاثة ملايين إلى أربعين مليون ريال.

منشأة متوسطة: وهي التي يكون عدد موظفيها بدوام كامل من 50 إلى 249 شخصا أو أن تكون إيراداتها من أربعين مليون إلى مائتي مليون ريال.

شروط الحصول على شهادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

ذكرت الهيئة أن الشهادة تعتبر وثيقة تصدرها للمنشأة، تشهد فيها بأن المنشأة تندرج تحت تعريف المنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة الوارد في هذه القواعد.

وأوضحت المادة الخامسة من هذه القواعد شروط الحصول على هذه الشهادة، وهي أن يكون حجم المنشأة متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة وفقاً للتصنيف الذي حددته المادة الرابعة من هذه القواعد، كما اشترطت أيضا سريان السجل التجاري أو شهادة التسجيل، وأن يكون ملف عمل المنشأة بحالة سارية، وأن يكون صاحب الطلب له صلاحية من المنشأة تخوله طلب الشهادة ضمن الأدوار المعتمدة لدى الجهات المعنية، وأن يكون تقديم الطلب إلكترونياً من خلال القنوات المحددة من الهيئة، وتكون الشهادة سارية لمدة سنة ميلادية من تاريخ إصدارها، ما لم تخرج عن التعريف الوارد في المادة الرابعة من هذه القواعد خلال تلك المدة.

صلاحية الشهادة

نصت القواعد على أن تكون الشهادة سارية لمدة سنة ميلادية من تاريخ إصدارها، ما لم تخرج عن التعريف الوارد في المادة الرابعة من هذه القواعد خلال تلك المدة، لا تشكل الشهادة علاقة تعاقدية أو شراكة أو أي نوع من علاقات العمل المباشرة أو غير المباشرة بينها وبين المنشأة، ويمكن للمنشأة إلغاء الشهادة السارية لها وإعادة إصدارها في حال تم تغيير الكيان أو اسمه.

التزامات على المنشأة

أكدت القواعد أن المنشأة المتقدمة بطلب إصدار الشهادة ملزمة بأن تقدم للهيئة بيانات صحيحة عند طلب الشهادة، وتفويض الهيئة بالاطلاع على بيانات المنشأة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإيرادات وعدد الموظفين وذلك لأغراض تحديد حجم المنشأة وإصدار الشهادة، وإخطار الهيئة فوراً بأي تغيير على المنشأة فيما يتعلق بالاشتراطات الواردة في المادة الخامسة من هذه القواعد خصوصاً فيما يتعلق بعدد الموظفين أو الإيرادات.

التزامات الهيئة

أكدت القواعد أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تتولى التنسيق مع وزارة الاستثمار للتحقق من حجم المنشأة الأجنبية المتقدمة بطلب الحصول على الشهادة، ويجب على الهيئة أن تنشئ سجلاً لقيد المنشآت، ولها أن تعهد بمهام هذا السجل وحفظه وتحديث بياناته إلى الجهة التي تحددها.

كما يكون للهيئة في حال تبين لها الإخلال بأحكام هذه القواعد اتخاذ قرار بإلغاء الشهادة والرفع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراء المناسب، كما يجوز للهيئة إيقاف الشهادة مؤقتا بقرار مسبب في حال وجود ما يستدعي ذلك، ويجوز للمنشأة التظلم للهيئة من القرار الصادر عليها خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغها بالقرار، وإذا صدر قرار محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة برفض التظلم كان للمنشأة حق الطعن عليه أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغها به.