أجرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديلات على بعض مواد اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 2216 وتاريخ 7-7-1440هـ.
وتهدف الهيئة من هذه التعديلات إلى معالجة برامج تملك المساكن للموظفين، والصكوك والسندات المصدرة، والضمانات المالية لقبول الاعتراض من الناحية الشكلية، وفيما يلي نص التعديلات وهي كالتالي:-
ضم المساكن لبنود الأصول المحسومة من وعاء الزكاة
تعتزم الهيئة أن تضيف تعديلا على إحدى فقرات المادة الخامسة من اللائحة بحيث يشمل الحسم من وعاء الزكاة للمكلف الذي يمسك الدفاتر التجارية بنوداً أخرى وهي مســاكن الموظفين المملوكة للمكلف، والقروض السكنية المدفوعة للموظفين من خلال برامج دعم مســاكن الموظفين، إذا تضمنت عقودها ما يفيد أن التمويل كان عبر القرض الحسن، أو البيع الآجل دون أن تستحق عليه الشركة أي أرباح مالية، أو رسوم زائدة عن أصل مبلغ التمويل.
وكانت المادة الخامسة باللائحة الحالية تنص في فقرتها الأولى على أن يشمل الحسم فقط صافي الأصول الثابتة وما في حكمها، ومنها الأصول الثابتة المقتناة لغرض استخدامها في نشاط المكلف، وذلك بالقيمة الدفترية الظاهرة في القوائم المالية، ودفعات لشراء أصول ثابتة، وقطع الغيار والمواد غير المعدة للبيع، والأصول الممولة للمستأجر في عقود التأجير المالية في مشروعات البناء والتشغيل والتحويل، أو مشروعات البناء والتملك والتشغيل، أو مشاريع البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT)، ونحوها من الصور المماثلة.
إضافة ضوابط أخرى لحساب وعاء الزكاة
نصت المادة السادسة من اللائحة على أن يحسب وعاء الزكاة بناء على البنود الواردة بالمادة الرابعة محسوما منها البنود الواردة بالمادة الخامسة وفقا لـ 6 ضوابط، وتعتزم الهيئة إضافة ضابطين آخرين ينص أولهما على: "فيما يتعلق ببرامج دعم مساكن الموظفين، يجب ألا يتجاوز سعر الوحدة السكنية الذي يتحمله الموظف تكلفتها الفعلية على المكلف، وألا يتحمَّل الموظف أي مبالغ إضافية مقابل القرض، ويشمل ذلك الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد قبل إتمام مدته".
وجاء نص الضابط الآخر كالتالي: "للأغراض الزكوية، يجوز للمكلف معاملة الصكوك والسندات التي يصدرها معاملة رأس المال، وتحسم في هذه الحالة تلك الصكوك والسندات من الوعاء الزكوي للمستثمرين فيها، وذلك دون النظر لتصنيفها في القوائم المالية لديهم، ولا يجوز للمكلف العدول عن هذه المعاملة خلال فترة استحقاق الصكوك والسندات".
حسم عوائد الديون لتحديد صافي نتيجة النشاط
بينت اللائحة التنفيذية الحالية في مادتها الثامنة المصروفات التي يجوز حسمها لتحديد صافي نتيجة النشاط، وترغب الهيئة في جعل عوائد الديون التي يتحملها المكلف عن موظفيه في برامج دعم مســاكن الموظفين ضمن هذه المصروفات التي يجوز حسمها.
إضافة تعديل في ضوابط الاعتراض
نصت المادة الخامسة والعشرون من اللائحة على أنه يجوز الاعتراض على الربوط والقرارت الصادرة من الهيئة، مشترطة لقبول الاعتراض من الناحية الشكلية، أن يسدد المكلف جزءاً من المبالغ المستحقة على البنود المعترض عليها خلال المدة النظامية للاعتراض، وذلك بما لا يقل عن 10% من قيمة الربط ولا يزيد على 25% من قيمته، أو تقديم ضمان مالي بما لا يقل عن 50% من قيمة الربط، وللهيئة وضع الضوابط المنظمة لذلك.
وترغب الهيئة في تعديل هذا الشرط بحيث يتم قبول الاعتراض من الناحية الشكلية، بعد تسديد المكلف ما لا يقل عن 10% من قيمة المبالغ الزكوية للبنود المعترض عليها ولا يزيد على 25% منها أو تقديم ضمان مالي بذلك، وللهيئة وضع الضوابط المنظمة.