كشف مجلس الضمان الصحي أن الجهات المختصة بالمجلس تعكف على آلية لإضافة الزوجة العاملة على وثيقة صاحب عمل زوجها، مؤكداً أنه سيتم إعلان هذه الآلية في حينه.
وأوضح المجلس أن اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي تقضي بأن صاحب عمل الزوجة هو الملزم بالتأمين عليها، لكن المجلس يعمل على تعديلها بما يسمح بتغطية تأمين الزوج لزوجته العاملة.
وأشار إلى أن التغطية التأمينية ملزمة على صاحب العمل الأساسي للموظف، أما في حال وجود التغطية التأمينية كتابع مع أحقيته بالتغطية كأساسي، فيتم اعتماد التأمين الأساسي للموظف.
وينص نظام مجلس الضمان الصحي على شمول التغطية التأمينية بالضمان الصحي جميع مَن ينطبق عليهم النظام من المقيمين والمواطنين وأفراد أسرهم، على أن يتولى المجلس تحديد أفراد أسرة المستفيد المشمولين بالتغطية التأمينية.
من جهة أخرى يقضي النظام بأن صاحب عمل الزوجة هو الملتزم بإبرام وثيقة تأمين صحي على زوجها وأبنائها وفق اشتراطات وضوابط محددة.