نصت ضوابط الخدمات، التي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على أن يكون إيقاف الخدمات بموجب سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو أمر قضائي، أو من النيابة العامة، على أن يكون إيقاف الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية.
وشددت الضوابط على عدم جواز اللجوء إلى إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية، كما نصت على ألا يتم إيقاف الخدمات إلا بعد إبلاغِ اللجنةِ المعنيَّ قبل مدة كافية، وذلك من خلال الرسائل النصية، أو البريد الإلكتروني، أو الاتصال الهاتفي، أو منصة أبشر، أو الحسابات الحكومية، أو العنوان الوطني.
وتصنف كل جهة حكومية، وفقًا للضوابط، الخدمات الممكن إيقافها بالنسبة إلى الأفراد وقطاع الأعمال كل على حدة إلى 3 فئات، بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف، ويعتمد التصنيف من قِبل اللجنة، على ألا يترتب على إيقاف الخدمات ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته، أو الشركات التي يملكها أو يساهم فيها، أو منسوبيها، وأن يتم علاج أي ضرر محتمل أو مترتب على إيقاف هذه الخدمات بما يضمن إيقاف الضرر لهم.
وبشأن إيقاف الخدمات للأفراد، حددت الضوابط ثلاث مراحل، تشمل الأولى إيقاف الخدمات منخفضة الأثر والتي تتضمن الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد، فيما تشمل المرحلة الثانية إيقاف الخدمات متوسطة الأثر وتتضمن الخدمات التي تحد من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة، وتشمل المرحلة الثالثة إيقاف الخدمات عالية الأثر وتتضمن جميع الخدمات التي يمكن إيقافها على ألا يشمل ذلك هوية الفرد، ونصت على ألا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين الأولى والثانية 30 يومًا لكل مرحلة.
وفيما يخص إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال، حددت الضوابط 3 مراحل، بحيث تشمل الأولى إيقاف الخدمات منخفضة الأثر وتتضمن الخدمات الجديدة غير المرتبطة برخصة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على قطاع الأعمال، وتشمل المرحلة الثانية إيقاف الخدمات متوسطة الأثر والتي تتضمن الخدمات التي تحدّ من التوسع في ممارسة النشاط، أو الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة في طبيعة النشاط، فيما تشمل المرحلة الثالثة إيقاف الخدمات عالية الأثر والتي تتضمن جميع الخدمات القابلة للإيقاف، على ألا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين الأولى والثانية 30 يومًا لكل مرحلة.
وشملت الضوابط إنشاء منصة إلكترونية موحدة لإيقاف الخدمات في المركز، على أن تشكل لجنة للإشراف عليها، تتخذ من الرياض مقرًا لها، برئاسة وزارة الداخلية وعضوية ممثلين من وزارات العدل، والتجارة، والاستثمار، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصناعة والثروة المعدنية، وديوان المظالم، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة حقوق الإنسان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
ويحقّ للجنة إعداد نماذج إلكترونية لطلب الجهات الحكومية إيقاف الخدمات، على أن تتضمن الخدمة المراد إيقافها وتصنيفها، وسبب الطلب والسند النظامي له، بالإضافة إلى البت في الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية لإيقاف الخدمات، واعتماد تصنيف الخدمات التي يمكن إيقافها، والتأكد من تطبيق ما تضمنته هذه الضوابط من أحكام.
كما يحق لها إلغاء إيقاف الخدمات تلقائيًا من خلال الربط الإلكتروني بين المنصة والجهة الحكومية، وذلك خلال 24 ساعة من الموافقة على إلغاء إيقاف الخدمات، كما لديها الحق في تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة لهم قبل إيقاف خدماتهم، وفي حال موافقة الجهة على الطلب إلكترونيًا، يتم التمديد وإبلاغ المعنيّ بذلك من خلال وسائل التواصل معه.