اشترطت قواعد التحكيم في فض المنازعات الناشئة عن عقود التخصيص عدم تحديد قانون أجنبي في التحكيم للمشاريع التي يكون فيها صاحب أفضل عرض يتمتع بالجنسية السعودية.
كما منعت القواعد التي أصدرها مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص أن يكون القانون الأجنبي الذي يتم تحديده لفض المنازعات هو لذات الدولة التي يحمل صاحب أفضل عرض جنسيتها.
وأشارت إلى أنه لا يجوز اختيار التحكيم وسيلةً لفض المنازعات في مشاريع التخصيص التي يتم طرحها بأسلوب المنافسة المحدودة أو التعاقد المباشر، ومشاريع التخصيص ذات الصلة بالأمن الوطني.
وتسري القواعد على عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له الخاضعة لأحكام الإطار النظامي للتخصيص التي لم تصدر بشأنها موافقة نظامية ذات صلة بالتحكيم قبل بدء العمل بالقواعد، بينما لا تسري بشأن عقود الخدمات الاستشارية ذات الصلة بمشاريع التخصيص وما يماثلها.
المنازعات العينية
ووفق القواعد لا يجوز أن يتضمن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له، شرطاً لفض المنازعات العينية المتعلقة بعقار داخل المملكة عن طريق التحكيم، أو إبرام اتفاق للتحكيم بهذا الخصوص، حيث عرفت "المنازعات العينية" بأنها حق عيني أصلي أو تبعي مرتبط بعقار ذي صلة بمشروع التخصيص.
كما ألزمت الجهاز المعني التحقق من أن يتضمن أي شرط أو اتفاق تحكيم متصل بفض المنازعات الناشئة عن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له، نصاً صريحاً بعدم شمول المنازعات العينية المتصلة بعقار داخل المملكة بشرط أو اتفاق التحكيم.
إطار الحوكمة
طالبت القواعد الجهة المختصة منح الموافقة المطلوبة بشأن شرط أو اتفاق التحكيم بعد التحقق من تقيّد الجهة التنفيذية بأحكام القواعد، واستيفاء المتطلبات النظامية المنصوص عليها في القواعد دون الإخلال بصلاحياتها ومهماتها ومسؤولياتها وفق الإطار النظامي للتخصيص.
ووفق القواعد لا تعد موافقة الجهة المختصة على تضمين شرط للتحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له، أو على إبرام اتفاق للتحكيم لتسوية نزاع ناشئ عنه، معمول بها ما لم تتضمن الموافقة تحديداً لمكان التحكيم.
وأكدت القواعد أنه في حال تم الرفع للجهة المختصة بطلب مستقل يقتصر على الموافقة على شرط أو اتفاق تحكيم، فعليها إصدار قرارها خلال مدة لا تتجاوز 25 يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، مع جواز أن يشمل الطلب أكثر من مشروع تخصيص واحد في ذات القطاع.
أما في حال لم يتضمن عقد التخصيص الموقّع أو العقود التابعة الموقّعة شرطاً للتحكيم، يجوز الرفع للجهة المختصة لغايات الموافقة على إبرام اتفاق للتحكيم لتسوية نزاع نشأ بعد توقيع العقد، على أن تتم مراعاة الرفع بالطلب إلى الجهة المختصة من قبل الجهة التنفيذية وبعد الحصول على موافقة اللجنة الإشرافية.
تسوية النزاعات
أكدت القواعد أنه إذا كانت الموافقة المطلوبة على تضمين شرط للتحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له، أو على إبرام اتفاق للتحكيم لتسوية نزاع ناشئ عنه، تتصل بمشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص، فتُعدّ موافقة مجلس الإدارة صادرة حكماً وبشكل تلقائي دون حاجة لصدور قرار خاص بهذا الخصوص في حال توافرت الشروط التالية مجتمعة:
وتضمنت الشروط أن يتعلَّق الطلب بمشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص تقل قيمته عن 500 مليون ريال، وأن يكون تم طرحه وفق الإطار النظامي للتخصيص من خلال منافسة عامة، إضافة إلى أن يكون التحكيم داخل المملكة وفق النظام السعودي.
اللجنة الإشرافية
ووفق القواعد تتولى اللجنة الإشرافية النظر في الطلب المقترح بشأن الموافقة على تضمين شرط للتحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له، أو على إبرام اتفاق للتحكيم لتسوية نزاع ناشئ عنه، والموافقة على الرفع به إلى الجهة المختصة للموافقة.
كما تتولى الموافقة على صيغة شرط التحكيم المراد تضمينه في عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له، أو صيغة اتفاقية التحكيم، على أن تتضمن تحديداً لمكان التحكيم، والنظام واجب التطبيق، إضافة إلى التوقيع بالنيابة عن الحكومة على اتفاق التحكيم إذا كان في وثيقة مستقلة عن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له، والإشراف المباشر والمتابعة بشأن أي نزاع يتم إحالته إلى التحكيم.
ضوابط التحكيم
حددت القواعد ضوابط اختيار أسلوب التحكيم في أن يكون الاختصاص القضائي للمحاكم المختصة في المملكة لفض المنازعات الناشئة عن عقد التخصيص أو أي عقود تابعة له، ويجوز للجهة المختصة أن تمنح موافقة للاتفاق على فض المنازعات عن طريق التحكيم وفق ما تراه مناسباً وبناءً على مسوغات لذلك.
وأشارت إلى أنه لا يجوز اختيار التحكيم وسيلةً لفض المنازعات في مشاريع التخصيص التي يتم طرحها بأسلوب المنافسة المحدودة أو التعاقد المباشر، ومشاريع التخصيص ذات الصلة بالأمن الوطني، ومشاريع التخصيص التي سبق إبرام عقد –بما في ذلك أي عقود تابعة له- بشأن مشروع مشابه لها وتم منح الاختصاص القضائي فيها للمحاكم المختصة في المملكة، إلى جانب مشاريع نقل ملكية الأصول التي تقل فيها قيمة الأصل عن 100 مليون ريال.
كما لا يجوز أيضاً في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يكون فيها إجمالي قيمة الدفعات النقدية التي تلتزم بها الحكومة للطرف الخاص لكامل مدة العقد أقل من 100 مليون ريال.
مكان التحكيم
حددت القواعد بأن يكون التحكيم محلياً، ويجوز للجهة المختصة منح موافقة على أن يكون التحكيم خارج المملكة استثنائياً وفق ما تراه مناسباً وبناءً على مسوغات لذلك.
ومنعت اختيار التحكيم خارج المملكة في مشاريع التخصيص التي يكون فيها صاحب أفضل عرض يتمتع بالجنسية السعودية، أو كان قائد التحالف صاحب أفضل عرض يتمتع بالجنسية السعودية، أو كان أغلبية أعضاء التحالف يتمتعون بالجنسية السعودية، إلى جانب مشاريع التخصيص التي سبق إبرام عقد –بما في ذلك أي عقود تابعة له- بشأن مشروع مشابه لها وكان التحكيم فيها محلياً.
وتضمنت كذلك مشاريع نقل ملكية الأصول التي تقل فيها قيمة الأصل عن 100 مليون ريال، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يكون فيها إجمالي قيمة الدفعات النقدية التي تلتزم بها الحكومة للطرف الخاص لكامل مدة العقد أقل من 200 مليون ريال.
وبحسب ضوابط تحديد النظام فإنه يتم تحديد الأنظمة المعمول بها في المملكة لتكون هي واجبة التطبيق على النزاع، فيما يجوز للجهة المختصة أن تمنح موافقة على تحديد قانون أجنبي وفق ما تراه مناسباً وبناءً على مسوغات لذلك.
قانون التحكيم
اشترطت القواعد عدم تحديد قانون أجنبي في التحكيم لمشاريع التخصيص التي يكون فيها صاحب أفضل عرض يتمتع بالجنسية السعودية، أو كان قائد التحالف صاحب أفضل عرض يتمتع بالجنسية السعودية، أو كان أغلبية أعضاء التحالف يتمتعون بالجنسية السعودية، وكذلك في مشاريع التخصيص التي سبق إبرام عقد -بما في ذلك أي عقود تابعة له- بشأن مشروع مشابه لها وتم تحديد الأنظمة المعمول بها في المملكة لتكون هي واجبة التطبيق على موضوع النزاع.
كما منعت أن يكون القانون الأجنبي الذي يتم تحديده هو لذات الدولة التي يحمل صاحب أفضل عرض جنسيتها، أو التي يحمل جنسيتها قائد التحالف صاحب أفضل عرض أو أغلبية أعضاء التحالف.
جهة مركز التحكيم
أكدت القواعد أنه في حال كان التحكيم داخل المملكة، يتم تحديد المركز السعودي للتحكيم التجاري كجهة تحكيم، بينما يجوز للجهة المختصة أن تمنح موافقة على تحديد جهة "مركز" آخر وفق ما تراه مناسباً وبناءً على مسوغات لذلك، ويشترط أن يكون مركز التحكيم معتمداً من قبل اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية.
أما في حال كان التحكيم خارج المملكة، يشترط في مركز التحكيم الذي يتم اختياره أن يكون مرخصاً في الدولة التي يقع فيها المقر الرئيسي له، وألا يكون المقر الرئيسي له واقعاً في الدولة التي يحمل صاحب أفضل عرض جنسيتها، أو في الدولة التي يحمل جنسيتها قائد التحالف صاحب أفضل عرض أو أغلبية أعضاء التحالف.
كما تضمنت الشروط أن يكون المركز تم تأسيسه ويمارس أعماله بشكل متواصل منذ مدة لا تقل عن 15 سنة، وأن تكون قواعد التحكيم المطبقة في المركز متوافقة مع أحكام نظام التحكيم المعمول بها في المملكة، أو متوافقة مع "قواعد الأونسيترال للتحكيم" الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، وأن تكون لغة التحكيم المعتمدة في المركز هي اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.
وأشارت القواعد إلى أن الجوانب المتصلة بالتحكيم التي لم يرد بشأنها حكم خاص في القواعد كلغة التحكيم، وعدد المحكمين، وشروطهم وغيرها، يطبق بشأنها ما يتم الاتفاق عليه في شرط أو اتفاقية التحكيم المتوافقة مع الأحكام النظامية ذات الصلة المعمول بها.