تعتزم وزارة العدل إقرار تعديل تشريعي يسمح لمكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، بتأسيس شركة مهنية مملوكة بالكامل لغير السعوديين.
وطرحت الوزارة عبر منصة "استطلاع" تعديل الفقرة (1) من المادة الـ(50) لنظام المُحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/ 7/ 1422هـ، بحيث يُتاح لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخصة تقديم الاستشارات القانونية في الأنظمة السعودية والترافع أمام المحاكم وفق الضوابط التي تحددها اللائحة، ومن ذلك أن تقدم الاستشارات في الأنظمة السعودية والترافع أمام المحاكم من خلال محامٍ سعودي مقيد في جدول المحامين الممارسين.
ويلزم التعديل المقترح على المادة الخمسين من نظام المحاماة مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له، إما بتأسيس شركة مهنية وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام، أو فتح فرع له (أو أكثر) في المملكة وفق الأحكام التي تحددها اللائحة، قبل مزاولة مهنة المحاماة في المملكة.
ويأتي طرح التعديل بهدف تطوير مهنة المُحاماة ورفع جودة ممارستها وتوطين الخبرات العالمية، وتعزيز تنافسية المملكة وتحسين بيئة العمل فيها، ورفع مستوى الاحتراف القانوني في مهنة المُحاماة، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين بشكل مُباشر وغير مُباشر، وتحقيق مستهدفات المملكة في تحفيز الاستثمار الأجنبي ونقل المقرات الإقليمية للمملكة.