ساقت وزارة التعليم؛ عددا من الأنظمة، التي تؤطر وتنظم العملية التعليمية، وكشفت عن أنظمةٍ تتعلق بحقوق الطفل في التعليم والدراسة، بعد ظهور عدد من حالات حرمان بعض الأطفال من حق التعلّم، بسبب عدم حملهم ما يثبت هويتهم، وذلك بحسب ما قدمته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، للوزارة، عقب رصدها حرمان عدد من الأطفال من هذا الحق.
وأكدت الوزارة في خطاب اطلع عليه "أخبار 24"، أن النظام التعليمي يتعامل مع هذه الحالات، وفقاً لعدد من البنود والأنظمة، التي تصنّف أصحاب الشأن في ذلك، بعدة فئات.
وفصّلت الوزارة تلك الفئات، وأشارت إلى أن الحالات المصنفة في الفئة الأولى والثانية يتم قبولهم مباشرة؛ أما الأخرى المصنفة في الفئة الثانية فيتم تعبئة الاستمارة المخصصة وبعد مصادقتها من قبل إمارة المنطقة يتم قبولها، فيما يتم التعامل مع الحالات المصنفة في الفئة الرابعة، بعد تعبئة الاستمارة المخصصة وإرسالها لوزارة الداخلية وبعد أخذها يتم قبوله مباشرة.
وربطت وزارة التعليم تلك الإجراءات، بما ورد لها، من اللجنة المشكلة بالأمر السامي الكريم رقم 8248، بناءً على برقية وزير الداخلية رقم 247810، وهو ما تم اعتماده وتعميمه على إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات للعمل بموجبه.
وجاء تدخل وزارة التعليم وشرحها للتعليمات التي تسير وفقها، بعد أن رصدت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان، وجود عدد من الأطفال، قد حرموا من التعليم؛ بسبب أوراقهم الثبوتية. وطلبت الجمعية وقتها من وزارة التعليم، النظر فيما يواجهه أولئك الأطفال، والعمل على منحهم الفرصة للحصول على التعليم.
وحددت الجمعية الأسباب التي حالت دون حصول الأطفال على حق التعليم، وصنّفتهم بأربع فئات، أولها الأطفال الذين يحمل ذويهم هويات وطنية، ولكن لم تستكمل إجراءات إضافتهم إلى سجلاتهم المدنية، بسبب وفاة الأب، أو وفاة الأم، أو وجود ملاحظات على سجل الأب، أو أن الأم غير مضافة في سجل الأسرة، وثاني الفئات هم من الأطفال الذين تحمل أمهاتهم هوية وطنية، ولكن الأب لا يحمل ما يثبت هويته، وله معاملة سارية لدى الجهات المعنية، بينما كان ثالث الفئات، عبارة عن أطفال من أبناء القبائل النازحة، والتي شكلت لهم الدولة لجانا لحصرهم في إمارة بعض المناطق، وجاءت الفئة الراعبة للأطفال ممن تم سحب هويات آبائهم، ولا زالت معاملاتهم قيد النظر لدى الجهات ذات العلاقة.
واستندت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مطالبتها، على الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14، التي تنص على السماح للطفل بمواصلة تعليمه، حتى لو كان والده أو والدته؛ أو كلاهما، يواجه إشكاليات بشأن "الجنسية"، أو في حصوله على ما يثبت هويته.
وعزت الجمعية دخولها على الخط، ومطالبتها الوزارة بمنح الأطفال هذا الحق، لتعارض حرمانهم من حقهم في التعليم، مع ما ورد في نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، واتفاقية حقوق الطفل التي انضمت لها المملكة، في حين طلبت من وزارة التعليم، توجيه إدارات التعليم، بتمكين هؤلاء الأطفال من حقهم في التعليم، وفق ما نص عليه نظام حماية الطفل، ريثما يتم حصولهم على ما يثبت هويتهم؛ أو الفصل في طلباتهم والتوجيه بإفادة الجمعية بما يتم في هذا الشأن.