أعد برنامج تحول القطاع الصحي مشروع النظام الصحي بهدف رفع كفاءة الصحة والرعاية الصحية للسكان، وتعزيز وتحسين صحة الفرد والمجتمع، على أساس الجودة والكفاءة.

ويسعى النظام لتحقيق هذا الهدف عن طريق تسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، والحصول عليها، وتحسين جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز الوقاية ضد الأمراض والمخاطر الصحية.

وحدد النظام الحالات التي تُلزم فيها المنشآت الصحية بتقديم العلاج قبل المطالبة المالية، وكذلك الفئات المستفيدة من التأمين الصحي الوطني والخاص، وفيما يلي تفاصيل النظام الذي طرحته عبر منصة "استطلاع":-

واجبات الدولة

نص النظام على أن تعمل الدولة بواسطة الجهات المختصة على تعزيز جودة وكفاءة الصحة العامة للمجتمع بشكل عادل، وبما يكفل العيش في بيئة صحية سليمة، ويشمل ذلك خفض معدل الإصابة بالأمراض غير المعدية، ومكافحة الأمراض المعدية والأوبئة ومعالجتها، وخفض معدل الوفـيات المبكرة من الأمراض غير المعدية، وضمان توفير الرعاية الصحيـــة الأولية والوقائية والعلاجيـــة، وسلامة مياه الشرب وصلاحيتها، وسلامة الصرف الصحي وتنقيته.

كما يجب على الدولة أن تعمل على ضمان سلامة الأغذية المتداولة، وسلامة الأدوية والعقاقير والمستلزمات الطبية المتداولة ومراقبة استعمالها، وتوفيرها بالقيمة المناسبة، وحماية وتوعية أفراد المجتمع من آثار خطر السلوكيات الضارة بالصحة، بما فيها التدخين والمخدرات والمسكرات، وحماية الطفل وكبار السن وذوي الإعاقة من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لهما في البيئة المحيطة به، وحماية البيئة من أخطار التلوث بأنواعه.

كما تتولى الدولة تعزيز حماية وسلامة وسائل النقل والمرور، ووضع الاشتراطات الصحية لاستعمال الأماكن العامة، وضمان عدم انتشار الأوبئة والأمراض المعدية في المنشآت الصحية، وبين الممارسين الصحيين والمستفيدين، وتوعية أفراد المجتمع ومؤسساته العامة والخاصة بأهمية الرياضة، والغذاء الصحي المتوازن، والكشف الصحي الاستباقي، كأسس مهمة في الحفاظ على الصحة، والعمل على تمكين أفراد المجتمع من سهولة الحصول على ذلك، والتشجيع على رفع الجودة والكفاءة  عن طريق تطبيق أفضل الممارسات الدولية في كل المجالات، والتشجيع على البحث والتطوير والابتكار.

توفير الرعاية الصحية للجميع

يلزم النظام وزارة الصحة بضمان توفير الرعاية الصحية لجميع السكان بجودة وكفاءة، وبطريقة عادلة وميسرة، على أن تضع الوزارة والجهات المختصة السياسات المحفزة على تطبيق أفضل الممارسات الصحية في تقديم الرعاية الصحية، والتشجيع على رفع مستوى الجودة والكفاءة لمخرجات القطاع الصحي، وذلك بالتشجيع على تطبيق مبدأ القيمة المبني على تقويم المخرجات والمكافأة عليها، ووضع مؤشرات للكفاءة والجودة وتجربة المستفيد.

كما يجب أن تقوم الوزارة والجهات المختصة في القطاع الصحي بمراقبة تكلفة الرعاية الصحية لمعالجة كل ما من شأنه التأثير في تضخم تكاليف الرعاية الصحية بشكل يتجاوز المحتمل للجودة والكفاية المطلوبة، وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية ذوات الصلة، ثم الرفع لمجلس الوزراء حسب الصلاحيات باقتراح السياسات المعالجة لذلك.

الحماية من أسباب الـوفاة المبكرة

أكد النظام أن على المنشآت الصحية تعزيز صحة المستفيدين وحمايتهم من أسباب الـوفاة المبكرة والأمراض المكتسبة، وتقديم الرعاية الصحية للمستفيدين في بيئة آمنة صحياً وحمايتهم من أي ضرر أو أذى يمكن تجنبه، ومعالجة المستفيدين للتعافي من حالات اعتلال الصحة أو مضاعفاتها، وتحسين مستوى جودة حياة المستفيدين الذين يعانون حالات مرضية جسدية أو عقلية أو نفسية طويلة الأمد، وضمان إيجابية تجربة المستفيدين في رحلة رعايتهم الصحية.

حظر العمل دون ترخيص

نص النظام على أن يحظر على أي منشأة تقديم الرعاية الصحية إلا بعد الحصول على رخصة من الجهة المختصة، وتضع اللائحة المعايير والشروط اللازمة للترخيص حسب أنواع المنشآت الصحية، في حين ستتراوح قيمة إصدار وتجديد التراخيص من ألف إلى 15 ألف ريال.

كما يجب على كل منشأة صحية مرخصة أن تكون مؤهلة لتقديم الرعاية الصحية لجميع السكان وبكل أنواع التأمين أو الشراء المشروعة نظاماً، وتراعي الجهة المختصة قبل إصدار التراخيص للمنشآت الصحية التوزيع العادل والمناسب لاحتياجات السكان، وبما يضمن جودة الخدمة واستدامتها بكفاءة، على أن يمنح الترخيص للمنشأة الصحية مدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وللائحة استثناء بعض أنواع المنشآت الصحية من هذه المدة حسب الاقتضاء.

ويشترط عند الترخيص لمقدم خدمة الطب الاتصالي من خارج المملكة أن يكون مرخصاً له بممارسة المهنة في البلد المقدم منها الخدمة، على أن تكون منشأه صحية متميزة وذات كفاءة عالية من الدول المتقدمة المعروفة بجودة تقديم الرعاية الصحية فيها، وأن يتم تقديم خدمة الطب الاتصالي عن طريق منشأة صحية داخل المملكة، تكون مسؤولة عن جودة الخدمة الصحية المقدمة، ويجوز الاستثناء من هذه الفقرة وفق ضوابط يقترحها وزير الصحة لاعتمادها من مجلس الوزراء.

حالات يلغى وينتهي فيها الترخيص

حدد النظام الحالات التي ينتهي فيها الترخيص، ومنها انتهاء مدته، وفقاً لما يحدده النظام أو اللائحة، وانتهاء الترخيص بمضي 6 أشهر من وفاة صاحب المنشأة الصحية الفردية الخاصة أو كانت شركة مهنية مملوكة لشخص واحد، ويجوز إبقاء الرخصة لمصلحة الورثة طوال المدة التي تحددها اللائحة، على أن يتقدم الورثة بطلب التمديد خلال ستة أشهر من تاريخ الـوفاة، ما لم تر الوزارة خلاف ذلك حماية لمصلحة المستفيدين.

ويلغى الترخيص في حال انتقال ملكية المنشأة إلى مالك آخر إذا كانت منشأة صحية فردية خاصة أو كانت شركة مهنية مملوكة لشخص واحد، أو تغيير نشاط المنشأة، أو تغيير المكان المخصص لها لممارسة النشاط.

واجبات مقدمي خدمات الرعاية الصحية

أكد النظام أنه يجب على كل من اطلع من العاملين أو الموظفين في المنشأة الصحية على المعلومات الصحية الخاصة بالمستفيدين المحافظة على سريتها، وعدم استخدامها لغير الأغراض الصحية، باستثناء الحالات الآتية:

-إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح وفقاً لأحكام هذا النظام أو اللائحة.
-إذا كانت الجهة التي تطلب الإفصاح جهة عامة، وذلك لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية وفق الأحكام التي تحددها اللائحة بالاتفاق مع الجهة المختصة.

-إذا كان الإفصاح ضروريًّا لحماية الصحة والسلامة العامة، أوحماية حياة فرد أو أفراد معينين، أو حماية صحتهم، وتبيّن اللائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك بالاتفاق مع الجهات المختصة.
-البيانات أو المعلومات الصحية التي تطلبها شركات التأمين الصحي، أو أية جهة ممولة للخدمات الصحية التي يتلقاها المستفيد، لأغراض المراجعة أو الموافقة أو التحقق من الاستحقاقات المالية المتعلقة بتلك الخدمات وفق الأحكام التي تحددها اللائحة بالاتفاق مع الجهة المختصة.
-أغراض البحث العلمي والسريري، بطريقة لا تؤدي إلى معرفة هوية صاحب البيانات الشخصية أو أي فرد آخر على وجه التحديد، مع مراعاة قواعد الأخلاقيات الخاصة بالبحوث العلمية الصحية التي تصدرها الجهة المختصة.

تقديم العلاج قبل المطالبات المالية

ذكر النظام أن على المنشأة الصحيـــة تقديـــم العـــلاج في الحالات الإسعافية للأشخاص وعدم المطالبة المالية قبل تقديم العلاج في 3 حالات تشمل جميع الحالات الإسعافية الواردة إليها، وجميع الحالات الإسعافية التي تقع في ممتلكاتها، والحالات الخطرة العامة التي تفرض الجهات المختصة على المنشآت الصحية التدخل الإسعافي لإنقاذها في أوقات الكارثة أو الحرب أو الحالات المهددة للحياة.

وتحدد اللائحة المحددات اللازمة لما ينطبق عليه الحالات أعلاه متى ما دعت الحاجة لذلك، وكذلك تحدد الأحكام المتعلقة بسداد تكلفة الخدمة وطرق تحصيلها بعد تقديمها.

مسؤولية مقدمي خدمات الرعاية الصحية

حدد النظام مسؤوليات مقدمي خدمات الرعاية الصحية، ومنها أن تكون المنشأة الصحية مسؤولةً عن الضرر الذي ينتج عن ارتكاب تابعها لخطأ في تطبيق معيار الرعاية الواجب متى ما كان واقعاً منه في حال تأدية عمله أو بسببها، وتقوم علاقة التبعية بين المنشأة وتابعها متى ما كان يعمل لمصلحتها وتحت إدارتها وإشرافها ولو كان بعيداً عن نظارتها، وأن يكون الممارس الصحي الذي لا تنطبق عليه أحكام علاقة العمل والذي يمارس عمله بعقد مستقل في حكم المقاول، حيث يكون مسؤولاً عن الضرر الذي ينتج بارتكابه مخالفة لمعيار الرعاية الواجب.

وأكد النظام أنه لا يجوز ممارسة مهنة الرعاية الصحية إلا بعد توفر التأمين للممارسين الصحيين ضد الأخطاء المهنية الطبية، وللوزارة إعفاء بعض أنواع الممارسين الصحيين حسب ما تقتضيه المصلحة، وتوضح اللائحة ما يجب أن تتضمنه وثيقة الـتأمين للممارسين الصحيين، في حين تضع الجهة المختصة آلية للتأكد من استمرار التأمين اللازم فترة مزاولة الممارس الصحي.

ويجب عند تقديم خدمات الرعاية الصحية الاتصالية الالتزام بتقديم جميع المعلومات الخاصة بالخدمة الاتصالية لذوي الشأن بما فيها التكلفة والمخاطر، والمحافظة على خصوصية المستفيد وسرية البيانات والمعلومات الصحية وعدم السماح بتداولها في غير الأحوال المسموح بها، وإجراء الدراسات والتجارب اللازمة قبل تقديم الخدمة للتحقق من فعاليتها وتجنب مخاطرها، وعمل مراجعة وصيانة دورية حسب كل وسيلة اتصالية.

محظورات

ذكر النظام أنه لا يجوز تخزين أو معالجة أو توليد أو نقل البيانات والمعلومات الصحية خارج المملكة باستثناء الحالات التي تحددها الأنظمة واللوائح المعتمدة، كما يحظر على المنشآت الصحية والممارسين الصحيين استخدام معلومات وبيانات المستفيدين لغايات الدعاية والإعلان.

كما أكد النظام أنه لا يجوز تقديم خدمات الرعاية الصحية الاتصالية من قبل المنشآت أو الممارسين الصحيين إلا بعد التعليم والتدريب اللازمين لكيفية تقديمها اتصالياً لضمان جودة التشخيص والعلاج، والتوضيح اللازم للمستفيد، وفقا للدليل الاسترشادي الذي تضعه الجهة المختصة.

ويمكن للجهات المختصة طلب حجب أي تطبيق أو موقع إلكتروني أو أي شكل من أشكال الخدمة الالكترونية من مصادرها متى ما رأت مخالفتها أحكام هذا النظام واللائحة، ولها اتخاذ الإجراءات النظامية في محاكمة المخالفين.

حظر ممارسة تقديم الرعاية الصحية إلا بترخيص

نص النظام على أنه يحظر على أي شخص ممارسة تقديم الرعاية الصحية إلا بعد الحصول على الترخيص من الجهة المختصة، ويشترط للترخيص بمزاولة مهن الرعاية الصحية الحصول على المؤهل المطلوب للمهنة الصحية من مؤسسة تعليمية معترف بها داخل أو خارج المملكة، وفقاً لما تحدده الجهة المختصة، وأن يكون قد أمضى مدة التدريب الإلزامية المقررة للمهنة الصحية، وأن تتوفر لديه اللياقة الصحية، وأن يتم تسجيله في الجهة المختصة وفقا للمتطلبات التي تحددها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره.

وتكون مدة ترخيص مزاولة مهنة الرعاية الصحية وفقاً لما تحدده اللائحة بالتنسيق مع الجهة المختصة، ولا يجوز لمن انقطع عن ممارسة المهنة مدة سنتين متتاليتين أو ثلاث سنوات غير متتالية خلال خمس سنوات - لغير أغراض الدراسة أو التدريب في مجال المهنة - العودة لممارستها إلا بعد تجديد الترخيص، ويجـب علـى الممـارس الصحـي في حال رغب بالتجديد التقـدم بطلـب تجديـد الترخيـص الممنـوح لـه قبل انتهـاء مدته بستين يوم عمل علـى الأقل.

كما يجوز لوزير الصحة وبقرار من مجلس الوزراء قصر منح الترخيص بمزاولة بعض مهن الرعاية الصحية أو بعض أنواع المنشآت الصحية المنصوص عليها في النظام واللائحة على السعوديين دون غيرهم، كما يجوز له تحديد نسب مساهمة غير السعوديين في مهن الرعاية الصحية إذا اقتضت المصلحة ذلك.

واجبات الممارس الصحي

يلزم النظام الممارس الصحي بمزاولة مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق حق احترام الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته، مراعياً في عمله العادات والقيم والتقاليد السائدة في المملكة مبتعداً عن الاستغلال والتمييز بكافة أشكاله ضد الآخرين، كما يقوم أيضا بما يلي:-

-يجـب أن تقـوم العلاقة بيـن الممـارس الصحـي وغيـره مـن الممارسـين الصحييـن علـى أساس مـن التعـــاون والثقـــة المتبادلـــة.
-يحظـر علـى الممـارس الصحـي كيـد زميلـه، أو الانتقـاص مـن مكانتـه العلميـة أو الأدبيـة، أو ترديـد الإشـاعات التـي تسـيء إليه، كمـا يحظـر عليـه محاولـة اجتـذاب المستفيدين الذيـن يعالجـون لـدى زميلـه، أو العامليـن معـه، أو صرفهـم عنـه بطريـق مباشـر أو غيـر مباشر.
-يحظر على الممارس الصحي عند حلوله محل زميله في علاج مستفيديه أن يستغل هذا الوضع لمصلحته الشخصية، وعليه أن يترفع عن كل ما يسيء إليه في ممارسته مهنته.
-يحظر على الممارس الصحي الإفصاح عن حالة المستفيد الصحية لأي شخص عداه، وله في حالة الأمراض المستعصية أو التي تهدد حياة المستفيد أن يقدِّر مدى ملاءمة مصلحة إبلاغ المستفيد أو ذويه بحقيقة المرض، مالم يكن المستفيد قد منع ذلك، أو عين شخصاً أو أشخاصاً يقتصر إبلاغهم بذلك.
-لا يجوز للممارس الصحي مزاولة أي مهنة رعاية صحية تتعارض مزاولتها مع مهن رعاية صحية أخرى، حتى لو كان حاصلاً على مؤهلاتها، وتفصّل اللائحة الشروط والضوابط لذلك.
-يحظر على الممارس الصحي طلب عمولة، أو مكافأة، أو قبولها، أو أخذها مقابل ممارسته مهنة الرعاية الصحية غير ما يستحقه من أجر.
-يحظر على الممارس الصحي الحصول على أي منفعة لقاء الترويج، أو الالتزام بوصف أدوية، أو أجهزة، أو توجيه المستفيدين إلى مقدم خدمة صحية معينة بذاته، أو منتج بعينه.
-يحظر على الممارس الصحي - في غير الحالات الإسعافية أو ما استثني بالنظام أو اللائحة - إجراء الفحوصات أو العلاج بمقابل أو بالمجان في غير المنشأة الصحية حسب صلاحيات رخصتها وفقاً للنظام واللائحة.

محظورات يجب أن يتجنبها الممارس الصحي

أكد النظام أنه يحظر على الممارس الصحي الاستعانة بغير المرخص لهم لتقديم الرعاية الصحية أو تقديم المساعدة لأي شخص يمارس مهنة الرعاية الصحية بصورة غير مشروعة، أو ممارسة طرق كشف أو تشخيص أو علاج غير معترف بها علمياً، أو محظورة في المملكة، أو الاحتفاظ في مقر العمل بالأدوية أو اللقاحات خلافاً لما تسمح به الأنظمة أو التعليمات الصادرة من الجهة المختصة، ويستثنى من ذلك الصيدليات، أو بيع الأدوية للمستفيدين - باســـتثناء بيعهـــا فـــي الصيدليات -، أو بيع أو صرف عينات المستحضرات الصيدلانية أو العشبية المعدة للتعريف بالمنتج بصفـــة مطلقـــة.

كما تشمل المحظورات أن يقوم بتسهيل حصول المستفيد على أي ميزة أو فائدة مادية أو معنوية غير مستحقة أو غير مشروعة، أو إيواء المستفيدين في غير الأماكن المعدة لذلك عدا ما تقتضيه الحالات الإسعافية أو ما استثني بالنظام أو اللائحة، أو استخدام أجهزة كشف أو تشخيص أو علاج محظورة في المملكة، كما يحظر على الممارس الصحي إعلان نفسه أو الدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.

حالات مستثناة

أكد النظام أنه يجب على الممارس الصحي الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التـي يطلع عليهـا عـن طريـق مهنتـه، باستثناء الحالات الآتية:

-الإبلاغ عن شبهة اعتداء جنائية أو الحيلولة دون ارتكاب جريمة، ولا يجوز الإفشاء في هذه الحالة إلا للجهة الرسمية المختصة.
-الإبلاغ عن مرض معد وفق الأنظمة واللوائح.
-دفع الممارس الصحي المعالج لاتهام أو ادعاء وجِّه إليه من المستفيد أو ذويه يتعلق بكفايته أو بكيفية ممارسته لمهنته، وفقا لما تقرره الأنظمة أو اللوائح ذات الصلة.
-صدور أمر من الجهة القضائية المختصة.
-موافقة المستفيد على ذلك كتابياً لأشخاص أو جهات محددة.
-الإفشاء لذوي المستفيد إذا كان مفيدا لعلاجه وفقاً لهذا النظام أو اللائحة.
-إذا كان الممارس الصحي مكلفاً بذلك وفقاً للأنظمة أو القرارات المعتمدة.

حظر إجهاض المرأة وعمليات تغيير الجنس

أكد النظام أنه يحظر إجهاض المرأة الحامل في الفترة بعد الأربعين يوماً الأولى وقبل الأربعة أشهر من الحمل إلا إذا كان بقاؤه يضرها جسدياً أو نفسياً، أو ثبت طبياً بما لا يدع مجالاً للشك حدوث تشوهات للجنين تسبب أذىً نفسياً له ولأهله، على أن يكون بقرار من لجنة طبية تشكل طبقاً للشروط التي تحددها اللائحة، ويجوز للمرأة الإجهاض قبل هذه الفترة إذا دعت مصلحتها لذلك، ولا يجوز للجنة الطبية المشكلة السماح بالإجهاض بعد الأربعة أشهر من الحمل إلا إذا كان بقاؤه يهدد صحة المرأة بضرر جسيم.

وحظر النظام عمليات تغيير الجنس، وعمليات الاستنساخ البشري، أو التجارب على البشر إلا وفقاً للاشتراطات التي تحددها اللائحة، ولا يجوز القيام بأي عمل أو التدخل بقصد قطع النسل للمرأة أو الرجل إلا بموافقة مكتوبة من المستفيد الذي يجرى عليه التدخل الطبي، على أن تكون لأسباب صحية.

محظورات على الصيدلي

حدد النظام المحظورات على ممارسي مهنة الصيدلة ومنها أن يصرف أي دواء دون وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة، ويستثنى من ذلك الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية والتي تحددها الجهة المختصة، أو مخالفة محتوى الوصفة الطبية دون موافقة الطبيب الذي اعتمدها، أو تكرار صرف الوصفة الطبية، إلا إذا تضمنت الوصفة الطبية ذلك، عدا الأدوية التي تحددها الجهة المختصة.

كما يحظر صرف الدواء إذا شك في وجود خطأ في الوصفة الطبية، مع عدم الاستيضاح من الطبيب الذي اعتمدها، ولا يجوز لفني الصيدلة صرف الوصفة الطبية إلا تحت إشراف صيدلي مرخص له، وتحدد اللائحة بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء الأدوية التي تعد عالية الخطورة وضوابط صرفها.

حقوق المستفيد

بين النظام حقوق المستفيد ويشمل ذلك احترام حقه بتلقي الرعاية الصحية، وعدم استغلاله أو استغلال ذويه لأغراض أو دوافع شخصية، وتوضح اللائحة أنواع ذلك، والبقاء لتلقي العلاج اللازم متى ما اقتضى معيار الرعاية الواجب ذلك، ولا يجوز إخراجه إلا وفقاً لاشتراطات قواعد إخراج المستفيد المنوم، كما للمستفيد الحصول على تقارير دقيقة وموضوعية عن حالته الصحية، ونتائج الفحوصات عند طلبه ذلك سواء قبل العلاج، أو أثنائه، أو بعد انتهائه.

وأكد النظام أنه يحظر وصف العلاج قبل إجراء الكشف والتشخيص اللازم للمستفيد، كما لا يجوز بأي حال من الأحوال إنهاء حياة المستفيد أياً كان السبب، ولو كان بناءً على طلبه، أو طلب وليه، أو الوصي عليه، كما يحظر رفع أجهزة الإنعاش عن المستفيد، إلا إذا توقف قلبه أو جميع وظائف الدماغ توقفاً تاماً ونهائياً وفقاً للمعايير الطبية المعتبرة، وقرر الأطباء المختصون أن هذا التوقف لا رجعة فيه، وتبين اللائحة الاشتراطات اللازمة لذلك.

الفئات المستفيدة من التأمين الصحي الوطني

نص النظام على أن تستفيد من التأمين الصحي الوطني عدة فئات منها المواطنون إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة للرعاية الصحية توفرها لهم الجهات التي يعملون لديها وفقاً لأحكام هذا النظام أو قرار من مجلس الوزراء، والمواطنون العاملون في القطاعين العام والخاص، وأفراد أسرهم، وأولاد الأم السعودية من زوج غير سعودي المقيمون في المملكة، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وغير السعودي المتزوج من سعودية المقيم في المملكة إذا كانت الرعاية الصحية المطلوبة والمستحقة وفقاً لوثيقة التأمين الصحي الوطني وغير مشمولة بالتغطية التأمينية في وثيقة التأمين الصحي الخاص الصادرة لهم بموجب هذا النظام ولائحته.

كما يستفيد منها غير السعوديين العاملين في القطاعات الحكومية؛ إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة أخرى للرعاية الصحية وفقاً لأحكام هذا النظام أو قرار من مجلس الوزراء، وأي فئة يصدر قرار من مجلس الوزراء بشمولها من ضمن المستفيدين المشار إليهم في هذه المادة.

الفئات المستفيدة من التأمين الصحي الخاص

أوضح النظام الفئات المستفيدة من التأمين الصحي الخاص وهم المقيمون المشمولون بكفالة عمل أو بغير كفالة عمل وكذلك حاملو الإقامة المميزة في المملكة، والمواطنون العاملون في القطاع الخاص، والمواطنون العاملون في القطاع العام والمشمولون بالتأمين الصحي الخاص وفقاً للأنظمة والتنظيمات الخاصة بجهات عملهم، والقادمون إلى المملكة بغرض الزيارة أو السياحة أو الحج أو العمرة تغطي فترة بقائهم إلا ما يستثنى بقرار من مجلس الوزراء، وأي فئة يصدر قرار من مجلس الوزراء بشمولها من ضمن المستفيدين المشار إليهم في هذه المادة.

ولا يجوز منح رخصة الإقامة بكل أنواعها لغير السعودي إلا بعد الحصول على وثيقة تأمين صحي خاص تغطي فترة إقامته، ما لم يكن مستثنى بموجب أحكام أي نظام أو قرار صادر من مجلس الوزراء.

لائحة التغطية الصحية الأساسية

نص النظام على أن تضع الوزارة لائحة التغطية الصحية الأساسية اللازمة للمستفيدين بما يشمل المحاور الآتية: رعاية الأمومة والطفولة، والبرامج الوقائية لجميع الأعمار، والرعاية الصحية لذوي الإعاقة والمسنين، والرعاية الصحية للحوادث والطوارئ والكوارث، ومكافحة الأمراض المعدية والوبائية، وعلاج الأمراض المزمنة والمستعصية، مثل إزالة الأورام وزراعة الأعضاء، والغسيل الكلوي، والصحة النفسية، وبرامج صحة المرأة، وعلاج الأسنان الأساسي والفحوصات الطبية لها، وفحص النظر، وعلاج العيون، وتكلفة وسيلة واحدة من وسائل تصحيح النظر سنوياً، و العلاج لدى العيادات الجلدية، ويستثنى من ذلك الحالات التجميلية.

تحمل صاحِب العمل تكاليف عِلاج المُستفيد مِن التأمين الصحي

أكد النظام أن صاحِب العمل يتحمل تكاليف عِلاج المُستفيد مِن التأمين الصحي الخاص في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استِحقاق العِلاج وتاريخ الاشتِراك في التأمين الصحي الخاص، وإذا لم يشترِك صاحِب العمل أو لم يقُم بدفع أقساط التأمين الصحي الخاص عن العامِل لديه مِّمن ينطبق عليه هذا النِظام أو أي أداة نظامية نافذة وأفراد أُسرتِه المشمولين معه بوثيقة التأمين الصحي الخاص، أُلزِم بدفع جميع الأقساط الواجِبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على مبلغ الاشتِراك السنوي عن كُل فرد، للجهة المختصة.

كما نص النظام على أن تقدم خدمات التأمين الصحي من قبل شركات مؤهلة من الجهة المختصة في القطاع الصحي، وإذا أخلت أي مِن شركات التأمين الصحي الخاص بأي مِن التِزاماتِها المُحدَّدة في وثيقة التأمين الصحي الخاص، أُلزِمت بالوفاء بهذه الالتِزامات وبالتعويض عمَّا نشأ عن الإخلال بِها مِن أضرار، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كُل فرد مشمول بالوثيقة محل المُخالفة للجهة المختصة.

الأبحاث والتطوير

أكد النظام أنه يجب أن يكون الهدف من إجراء الأبحاث الصحية خدمة الإنسان، ورفع جودة الحياة، عن طريق تحسين رفاهية السكان الصحية وتطويرها في المملكة، في مجالات الصحة العامة والرعاية الصحية، ويتحمل الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم أو يشرف على إجراء الأبحاث الصحية مسؤولية الأضرار التي تقع بسببه على المتطوع نتيجة مشاركته في البحث العلمي الصحي، كما يلتزم الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بإجراء البحث الصحي بإبلاغ الجهات المختصة فوراً في حال وجود أو اكتشاف مخالفة أثناء أو بعد إجراء البحث.

آلية ضبط المخالفات وسداد الغرامات

نص النظام على أن يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام واللائحة سواء من الممارس الصحي أو المنشأة الصحية موظفون يسميهم الوزير أو من يفوضه أو رئيس الجهة المختصة، على أن تنص اللائحة على شروط اختيارهم وإجراءات الضبط ووسائله، وتحدد اللائحة الخاصة بالنظام قائمة المخالفات والغرامات التي يجوز إيقاعها فوراً بمجرد الضبط- دون الحاجة إلى تحقيق-، والاشتراطات اللازمة للضبط.

ويكون للمخالف حق الاعتراض على الغرامات الفورية، وذلك أمام لجنة المخالفات الإدارية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بالمخالفة؛ ولهذه اللجنة أن تنظر في الاعتراض بعد هذه المدة إذا قدم المعترض عذراً تقتنع به، إذا مضت المدة المقررة للاعتراض على المخالفة دون اعتراض، أو في حال رفضت لجنة المخالفات الإدارية اعتراض المخالف، أو صدر قرار بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، فيجب على المخالف تسديد الغرامة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، ويجوز للمخالف التقدم خلال هذه المدة بطلب منحه مهلة مدتها لا تتجاوز 90 يوماً لتسديد الغرامة.

وإذا لم يقم المخالف بالسداد خلال المدة المحددة، فيجوز الحجز والتنفيذ على أرصدة حساباته البنكية مباشرةً وفق آلية تضعها وزارة الصحة، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم، كما أكد النظام أنه يجوز تجزئة سداد قيمة الغرامة للمخالفة الواحدة، ويجوز كذلك تخفيض قيمة الغرامة بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة الحد الأدنى لها، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها اللائحة.

وأكد النظام أن على جهات الضبط في الوزارة أو الجهة المختصة أو المفوضة رفع المخالفات الجزائية غير الإدارية المنصوص عليها في هذا النظام إلى الجهات المختصة بالتحقيق والادعاء العام.

عقوبات بالسجن والغرامة

حدد النظام المخالفات والعقوبات المترتبة عليها ومنها السجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، عن ارتكاب مخالفات منها مزاولة مهنة رعاية صحية دون ترخيص، أو قــدم بيانــات غيــر مطابقــة للحقيقــة، أو استعمال طرق غيــر مشــروعة كان مــن نتيجتهــا منحــه ترخيصا بمزاولـــة مهـــن الرعاية الصحيـــة، أوانتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهن الرعاية الصحية.

وتصدر عقوبات بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل ممارس صحي أعلن نفسه أو قام بالدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة في غير الحالات التي تجيزها اللائحة، أو سجل على اللوحات، أو البطاقات، أو الوصفات الطبية، أو الإعلانات أو أي وسيلة اتصالية، ألقابًا علمية أو تخصصات لم يحصل عليها وفقًا للقواعد المنظمة لها، أو امتنع عن علاج مستفيد دون سبب مشروع، أو زاول مهنة رعاية صحية تتعارض مع مهن رعاية صحية أخرى.

كما تطبق العقوبة ذاتها في حال ارتكابه بعض المخالفات منها طلب عمولة أو مكافأة أو قبولها أو أخذها، أو الحصول على أي منفعة لقاء الترويج، أو الالتزام بوصف أدوية، أو أجهزة، أو توجيه المستفيدين إلى صيدلية معينة، أو مستشفى، أو مختبر محدد، أجرى الفحوص، أو العلاج بمقابل أو بالمجان في غير المنشأة الصحية حسب صلاحيات رخصتها وفقاً للنظام واللائحة.

وأكد النظام أنه يتم فرض غرامة لا تقل عن 500 ألف ريال على كل منشأة تقوم بتحليل أو استخدام أو الاحتفاظ بعينات حيوية أو المعلومات المتحصلة منها دون الحصول على الموافقة اللازمة للمنشأة أو من صاحب العينة، أو دون التقيد بالأحكام النظامية الواردة في هذا النظام أو اللائحة أو غيرها من الأنظمة واللوائح المعتمدة.

كما حددت عقوبات أخرى منها إغلاق أي منشأة تقدم الرعاية الصحية بدون رخصة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد على مليون ريال، إلى حين الحصول على التراخيص اللازمة، وفي حال انتهاء مدة الترخيص بدون تجديد بسبب تأخر المنشأة الصحية عن طلب تجديد رخصة تقديم خدمات صحية وفقاً لما تحدده اللائحة يعاقب بغرامة تأخير لا تقل عن 20 ألف ريال، وتحدد اللائحة حالات الإغلاق.

تعاقب المنشأة الصحية بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال عند ارتكاب مخالفات منها تقديم خدمات صحية محظورة أو غير مرخص بها وفق أحكام هذا النظام أو لوائحه، أو الاحتفاظ بالأدوية أو اللقاحات خلافاً لما تسمح به الأنظمة أو التعليمات، أو القيام ببيع الأدوية أو المنتجات الصيدلانية بخلاف ما نص عليه في النظام واللائحة، والأنظمة ذات الصلة، أو تسهيل حصول المستفيد على أي مزايا أو خدمات غير مستحقة.

ويتم إقرار غرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تتجاوز 500 ألف ريال، على كل من مكّن شخصاً بممارسة مهنة رعاية صحية بدون ترخيص، وفي حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا النظام أو اللائحة، يجوز بقرار من الوزير أو رئيس الجهة المختصة الإيقاف المؤقت للمنشأة الصحية أو إيقاف بعض خدماتها عن العمل أثناء فترة التحقيق إلى حين صدور قرار لجنة المخالفات الإدارية المختصة وفقا لهذا النظام، وذلك في الحالات التي تستدعي حماية المستفيدين، ويجوز بقرار من لجنة المخالفات الإدارية المختصة وفقا لهذا النظام سحب الترخيص وإيقاف المنشأة نهائياً عند وجود المخالفات الجسيمة المؤثرة على حماية المستفيدين، وفقا لما تحدده اللائحة.

ونص النظام أيضا على أن كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة ترتكبها المنشأة الصحية لم يرد لها نص خاص في هذا النظام على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، وإذا كان مرتكبها الممارس الصحي فيعاقب بغرامة لا تتجاوز 30 ألف ريال.

ونوه النظام بالعقوبات التي يجوز إيقاعها من لجنة المخالفات الإدارية على الممارس الصحي المخل بمسؤولياته وواجباته المهنية المنصوص عليها في النظام أو اللائحة، وهي الإنذار والغرامة المالية، وإلغاء الترخيص بمزاولة مهنة الرعاية الصحية وشطب الاسم من سجل المرخص لهم، وفي حالة إلغاء الترخيص لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء.