فتح مجلس الشورى في جلسته العادية اليوم (الإثنين)، ملف التعويضات عمّا اقتطع من العقار، وزيادة النسبة التخطيطية النظامية، وحصر التعويض، وتقنينه بشكل نظامي.
وخلُصت الجلسة بعد الاستماع إلى مداخلات أعضاء المجلس إلى تعديل إحدى فقرات نظام الطرق والمباني، وإضافة نصّ إلى عجزها لتصبح "لا يعوض مالك الأرض عمّا يخصص لخدمة أرضه الخاضعة للتقسيم ممّا يقتطع منها، عند التقسيم للشوارع والطرق والحدائق والساحات العامة، إذا لم يتجاوز ما خصص لها (33%) من كامل مساحة الأرض المقسمة، ويعوّض عمّا زاد على هذه النسبة، أو ما زاد على ما يقتضيه التخصيص لخدمة الأرض، ويتم التعويض من البلدية المختصة بالسعر التقديري للمتر المربع من الأرض قبل تقسيمها.
ولا تشمل التعويضات عدداً من الحالات، منها طلب مالك المخطط - أو من يمثله نظاماً – من الجهة المختصة زيادة في عرض شوارع المخطط، على ما تتطلبه النواحي التخطيطية وشبكة شوارع المخطط العام، وأدى ذلك إلى تجاوز نسبة (33%)، وما يعتبر من الأراضي الطبيعية غير القابلة للتخطيط، أو لا يمكن تخطيطها كالأودية والمسايل والجبال والمناطق الوعرة ونحوها، سواءً كانت ضمن نسبة (33%) أو تجاوزتها.
وضمن الحالات التي لا تشملها التعويضات، ما يخصص من مساحات تزيد على نسبة (33%) لتلبية حاجة سكان المخطط السكني من الحدائق والمناطق المفتوحة والمساجد وفقاً للكثافة السكانية في المخطط والمعايير التخطيطية المعتمدة من الجهة المختصة، وما يتنازل عنه مالك المخطط - أو منْ يمثله نظاماً - من نسبة تزيد على (33%) عند اعتماد مخطط أرضه من الجهة المختصة ويقرّ بعدم المطالبة بالتعويض عنها بحسب ما قضت به الفقرة (2) من الأمر السامي رقم (4/ب/11736) وتاريخ 16/9/1421هـ.