أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارا بنشر مشروع تعديل المادة السابعة والسبعين من لائحة مؤسسات السوق المالية، وذلك بهدف تمكين عميل مؤسسة السوق المالية من الاستفادة من أمواله المودعة في حساب عميل عن طريق استثمارها في منتجات استثمارية وتلقي عوائد عليها.

وتضمن التعديل المطروح على منصة "استطلاع"، حذف الفقرة (أ) من المادة 77 في ​لائحة مؤسسات السوق المالية، وإضافة فقرة فرعية جديدة إليها تحمل الترتيب (2)، حيث كانت الفقرة المحذوفة (أ) تنص على أنه "لا يجب دفع أي عوائد للعميل بشأن أمواله المودعة في حساب العميل".

وجاء نص المادة 77 بعد التعديل المقترح، على النحو التالي: دون الإخلال بأحكام هذا الباب، يجوز لمؤسسة السوق المالية الآتي:

إيداع أموال العميل في حساب يقدّم عوائد لدى بنك محلي أو خارجي، والحصول على تلك العوائد أو جزء منها، شريطة الحصول على موافقة العميل الكتابية المسبقة على ذلك، واستيفاء الشروط المنصوص عليها في قواعد أموال العملاء.

تقديم خدمة للعميل يتم من خلالها استثمار أمواله المودعة في حسابه الاستثماري وتقديم عائد عليها، شريطة استيفاء الآتي:

أ)الالتزام بمتطلبات فهم المخاطر والملاءمة، وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

ب) الحصول على موافقة العميل الكتابية المسبقة على تلقي تلك الخدمة وشروط تقديمها، بما في ذلك المدة التي يمكن فيها للعميل - بناءً على طلبه - استرداد أمواله المستثمرة.

ج) أن يكون الاستثمار في منتجات قصيرة المدة ومنخفضة المخاطر.