تعتزم هيئة التأمين تعديل المادة الـ13 من لائحة عمليات التأمين الإلكترونية، وفق ما طرحته عبر منصة "استطلاع"، لتحذف الحظر القائم على بيع وثائق تأمين الحماية من خلال المواقع الإلكترونية، وتعزيز الابتكار في المنتجات التأمينية، وتطويـر كل ما مـن شأنه تعزيـز ثقـة المؤمن لهم بالمنتجات التأمينية دعماً لنمــوها وازدهارهـا.
وأوضحت الهيئة أن الباعث على الحظر سابقاً هو خشية ترتب التزامات مالية طويلة الأمد على المؤمن لهم، تستدعي حضور المؤمن له الشخصي لإبرام وثيقة الحماية والادخار، وذلك لمحدودية وسائل التحقق في ذاك الوقت.
ومع الأخذ بالاعتبار التقدم الحاصل في البنية التقنية في المملكة مما يحل محل الحضور الشخصي للعميل، وتعزيزاً لمنتجات الحماية والادخار بما يواكب المستجدات التقنية وتفضيلات العملاء، طرحت الهيئة مسودة تعديل الصيغة بما يسمح ببيع وثائق تأمين الحماية والادخار إلكترونياً.
وأضافت المؤسسة نصا للتعديل المقترح، وجاء فيه أن "تتقدم الشركة بطلب الحصول على الموافقة المسبقة لأنواع المُنتجات التأمينية التي سيتم بيعها عن طريق الموقع الإلكتروني، وعند بيع منتجات الحماية والادخار على الموقع الإلكتروني يجب على الشركة اتباع التدابير المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة، وعلى ضرورة التأكد من بيانات العميل باستخدام وسائل التحقق المُعتمدة".
علماً بأن النص الحالي للمادة الـ13 كان يتطلب من الشركة التقدم بطلب الحصول على موافقة هيئة التأمين على أنواع المنتجات التأمينية التي سيتم بيعها عن طريق موقعها الإلكتروني، مع ضرورة الأخذ بالاعتبار عدم بيع وثائق تأمين الحماية من خلال موقع الشركة الإلكتروني أو أي موقع إلكتروني آخر.