أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مرسوما ملكيا، يقضي باستحصال رسوم لقاء إصدار وتجديد رخص الأسلحة الصادرة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة، وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وبموجب المرسوم الملكي جرى إضافة الفقرة (د) المعنية باستحصال الرسوم إلى المادة الـ31 من نظام الأسلحة والذخائر.

ويجيز النظام لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة، جلب الأسلحة الفردية المعتادة وحملها واقتناؤها وكذلك ذخيرتها، بعد الحصول على ترخيص أو الحصول على هذه الأسلحة من المحلات المرخص لها بالبيع داخل المملكة بشرط المعاملة بالمثل، ويصدر الترخيص من الجهة المختصة بناء على طلب من وزارة الخارجية.

ولا يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي نقل ملكية السلاح المرخص به إلا إلى عضو من البعثة الدبلوماسية نفسها أو القنصلية المعتمدة لدى المملكة. وفي غير هذه الحالة يجب إثبات خروج السلاح من المملكة عند انتهاء إقامة المرخص له في المملكة أو عند زوال الصفة الدبلوماسية أو القنصلية عنه، إلا إذا كان مصدر الحصول عليه من الداخل فيجوز التصرف فيه وفقاً لنظام الأسلحة والذخائر ولائحته.