أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، والتي تسري أحكامها على المنشآت والأفراد السعوديين الممارسين لنشاط جمع التبرعات داخل المملكة.
ونصت التعليمات على أن تقتصر ممارسة النشاط على المنشآت السعودية بعد الحصول على الترخيص أو التصريح، ويجوز باستثناء من مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للأفراد السعوديين ممارسة النشاط بعد الحصول على الترخيص، كما حددت التعليمات العقوبات التي ستطبق على المخالفين وفيما يلي تفاصيل اللائحة:
شروط الترخيص للمنشآت
أوضحت التعليمات الشروط الواجب توافرها لمنح المنشأة ترخيصٍ لممارسة نشاط جمع التبرعات وهي طلب مقدم عبر قنوات المركز المعتمدة، وشهادة تسجيل المنشأة، رقم حساب بنكي معتمد للغرض المراد جمع التبرع له، وخطة عمل مشروع جمع التبرعات، يوافق عليها المركز موضح بها الغرض من جمع التبرع بما يتفق مع أهداف المنشأة، وطريقته، ومدته الزمنية، والفئة المستفيدة من التبرع، وقيمة مبلغ التبرع المستهدف.
كما يجب أن توضح الخطة طريقة احتساب تكلفة إدارة التبرع، وآلية استرداد التبرع للمتبرع، وخطة صرف التبرع ومدته وآلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي، ووسائل الإعلان عن التبرع وتكلفتها، وسياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر، ووافقة الجهة المشرفة فنياً على البرنامج أو النشاط والمراد جمع التبرعات له إن تطلب ذلك، كما تطبق شروط الترخيص بالنسبة للمنشأت على الأفراد لمنحهم ترخيص جمع التبرعات باستثناء شرط شهادة تسجيل المنشأة، وذلك بعد موافقة المجلس.
آلية إصدار طلبات الترخيص وسحبها
نصت التعليمات على أن يبتَّ المركز في طلب الترخيص خلال 30 يوماً في الحالات العادية، وخلال 15 يوماً في حالة المعونات العاجلة، وفي جميع الأحوال تحسب المدة المحدّدة أعلاه من تاريخ استيفاء شروط الترخيص، وإذا انتهت المدة المذكورة بدون أن يبدئ المركز رأيه اعتبر ذلك موافقة، ويعدّ طلب ترخيص الأفراد مقيداً بموافقة المجلس.
ويصدر الترخيص من المركز باسم المنشأة أو الفرد ولمدة سنة واحدة كحد أقصى أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق، ويقتصر الترخيص على غرضه وبالطريقة المحدّدة في طلبه ووسيلة الإعلان عنه، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه أو إلغائه أو سحبه.
وفي حال الإخلال بأي شرط من شروط الترخيص يحق للمجلس سحب الترخيص، ووقف جمع التبرعات ومصادرة حصيلتها، وإنفاقها في الغرض المتبرع له -إن أمكن- أو إنفاقها في وجوه البر التي يراها.
ضوابط تجديد وإلغاء الترخيص
نصت التعليمات على أن يتم تجديد الترخيص بطلب من المرخص له لمدة مماثلة، على أن يتم تقديم الطلب قبل 30 يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص، واستيفاء جميع شروطه التي صدر بها.
ويجوز التقدم بطلب إلغاء الترخيص، وفقاً لعدة ضوابط منها الغرض من إلغاء الترخيص، وبيان مفصّل بجميع مبالغ التبرعات يشتمل على المصروفات والمبالغ المتوفرة، وفي حال وجود مبالغ مالية متوفرة أو لم تصرف بعد يقوم المرخّص له بتخصيص هذه المبالغ في أنشطة أو برامج لنفس الغرض المتبرع له بعد موافقة المركز أو إيداعها في الحساب البنكي للمركز، ويتولى المجلس إنفاقها في الغرض المتبرع له -إن أمكن- أو إنفاقها في وجوه البر التي يراها.
وفي حال وجود مبالغ مالية متوفرة أو لم تصرف والمخصصة للزكاة يقوم المرخّص له بإيداعها إلى الهيئة العامة للزكاة والجمارك والضريبة، باستثناء الجمعيات الأهلية، كما يعتبر الترخيص ملغى في عدة حالات وهي انتهاء الترخيص دون تجديده، وحل المنشأة أو دمجها، وفي حال توافر المبلغ المستهدف.
ويجب على المنشأة التي يجيز لها نظامها أو لائحتها استقبال التبرعات التقدُّم بطلب للمركز للحصول على تصريح موضح به الجهة والشخص المتبرع، وقيمة التبرع.
طريقة جمع التبرعات
حددت التعليمات طرق جمع التبرعات منها الإيداع عن طريق الخدمات البنكية كالتحويل البنكي أو الشيكات أو الحسابات البنكية المعتمدة لجمع التبرعات، والمتجر الإلكتروني التابع للمنشأة، أو الدفع الإلكتروني عن طريق الأجهزة الذكية، أو الرسائل النصية، أو نقاط البيع الإلكترونية الخاصة بالمنشأة.
تعليمات أخرى
أكدت التعليمات أنه يجوز للجمعيات الأهلية المرخص لها فقط جمع واستقبال التبرعات النقدية من خلال مقراتها الرئيسة أو فروعها بعد أخذ بيانات المتبرع، وللمرخص له جمع التبرعات العينية من خلال المقر الرئيس له أو فروعه أو خارجها بعد أخذ موافقة المركز والجهات المعنية -إن تطلب ذلك- على أن تحتسب قيمتها التقديرية وتعكس على القوائم المالية، كما نصت التعليمات على أن يصدر الرئيس التنفيذي ضوابط وشروط جمع التبرعات العينية.
محظورات
حددت التعليمات المحظورات التي يحظر على المرخّص له القيام بها ومنها قبول الإيداعات أو الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة إلا بعد موافقة المركز والجهات ذات العلاقة، أو جمع التبرعات النقدية، ويستثنى من ذلك الجمعيات الأهلية المرخّص لها جمع أو استقبال التبرعات النقدية من خلال مقراتها الرئيسة أو فروعها، أو إيصال أو تقديم أو صرف التبرعات لأي شخص أو جهة خارج المملكة إلا بعد موافقة المجلس والجهات ذات العلاقة.
التزامات على المرخص
يجب على المرخّص له الالتزام بتوضيح خطة عمل مشروع جمع التبرعات للمتبرع وإطلاعه عليها، وتثبيت المُتبرع به في إيصالات ذات أرقام متسلسلة، يستلم المتبرع نسخة ورقية أو إلكترونية منها، وأخذ موافقة المتبرع على سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع الذي تبرع به لمشروع آخر، وإيقاف جمع التبرعات عند انتهاء الترخيص أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق، وصرف التبرعات في الغرض المحدّد له، وتزويد المركز بتقرير مالي نصف سنوي مفصل موضح به أوجه الصرف والمبالغ الفائضة، وذلك بالنسبة للمشاريع والبرامج التي تزيد مدة تنفيذها على سنة، وتزويد المركز بتقرير عن جمع التبرعات خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص أو كل 6 أشهر في حال كانت مدة الترخيص أكثر من 6 أشهر.
آلية صرف التبرعات
يجب أن تصرف التبرعات الخاصة بمواسم معينة في المواسم المخصّص لها مثل إفطار صائم، زكاة الفطر، كسوة العيد وغيرها، أما الفائض من التبرعات الموسمية فيعاد توجيهه لمشروع آخر بعد أخذ موافقة المركز، باستثناء الزكاة.
ويجب على المرخّص له إيداع الفائض من التبرعات الموسمية والمخصصة للزكاة إلى الهيئة العامة للزكاة والجمارك والضريبة، وتستثنى الجمعيات الأهلية من هذا البند، وإذا تعذر توجيه الفائض لمشروع آخر فيقوم المرخص له بإيداع الفائض من التبرعات الموسمية في الحساب البنكي الخاص بالمركز، ويتولى المجلس إنفاقها في الغرض المتبرع له أو إنفاقها في وجوه البر التي يراها.
الدعوة للتبرعات والإعلان عنها
نصت التعليمات على أن تكون الدعوة إلى جمع التبرعات من خلال وسائل الإعلام المحلة، وشركات الاتصالات المحلية، واللوحات الإعلانية وفواتير الخدمات، والمطبوعات التي تعدّها الجهة المرخّص لها وفقاً لنظامها أو لائحتها، ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنشأة، أو الموقع الإلكتروني الخاص بالمنشأة، أو المتجر الإلكتروني الخاص بالمنشأة المرخّص لها جمع التبرعات، أو أي وسيلة أخرى يتم اختيارها ويوافق عليها المركز.
ويجب أن يتضمن الإعلان عدة بيانات منها اسم المنشأة المتبرع لها، ورقم تسجيل المنشأة، ورقم الترخيص، ورقم الحساب البنكي المعتمد للمرخّص له والخاصة بالتبرع، ورابط إلكتروني يوضح خطة عمل مشروع التبرع، وقيمة مبلغ التبرع المستهدف، كما يجب عند تصميم وترويج إعلان جمع التبرعات الالتزام بالآداب والذوق العام، وإصدار أي تراخيص أخرى من الجهات ذات العلاقة والالتزام بمتطلباتها، كما يجوز للمنشأة الإعلان عن طريق وسيط لجمع التبرعات بعد موافقة المركز .
ضبط المخالفات
يتولى المركز متابعة أداء المرخص له، والتحقق من التزامه بأحكام لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، وأحكام هذه التعليمات، وتطبق العقوبات لأي مخالفة لأحكام اللائحة أو التعليمات التنفيذية وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات.
وتُشكل لجنة بقرار من رئيس المجلس للنظر في الاعتراضات على مخالفات لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية وتعليماتها التنفيذية، ويحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام «لجنة الاعتراضات على مخالفات لائحة جمع التبرعات في الوجوه الخيرية وتعليماتها التنفيذية»، ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إقراره من قبل المركز.
ويبلغ المركز المخالف بعد مضي 60 يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة بوجوب السداد، ويحق للمركز اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أموال المخالف في حدود قيمة المخالفة وفقاً لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.
جدول المخالفات
بينت التعليمات 25 مخالفة تستوجب غرامات تبدأ من 2500 ريال كحد أدنى إلى 4500 ريال كحد أعلى، وبعض هذه المخالفات يتم فيها سحب الترخيص ومصادرة حصيلة الأموال، ويتم رفع قيمة الغرامات إلى 5 آلاف ريال في حال تكرار المخالفة مع مصادرة حصيلة الأموال، وفيما يلي جدول المخالفات.