يعتزم البنك المركزي السعودي "ساما"، مشروع قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل "BNPL"، حظر تقديم "نشاط الدفع الآجل" للعملاء ممن لم يتجاوز سنهم 18 عاماً هجرياً، كما حدد 5 آلاف ريال كحد ائتمان يمنح للعميل في كل عملية شراء.

وذكر البنك المركزي أن نشاط الدفع الآجل يعني تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل، مؤكداً حظر مزاولة هذا النشاط دون ترخيص.

وحدد البنك المركزي، في المشروع المطروح حالياً للاستطلاع على منصة "استطلاع"، حقوق العملاء والتزامات الشركات المزاولة لهذا النشاط، وفيما يلي أبرز ما تضمنه المشروع.

متطلبات تقديم طلب الترخيص

حددت القواعد ما يجب إرفاقه مع طلب الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط ومنها نموذج طلب الترخيص المقرر من البنك المركزي بعد إكماله، ونسخة من السجل التجاري وعقد التأسيس والنظام الأساس للشركة، وقائمة بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين، وبيانات مُلَّاك الشركة والهيكل التنظيمي للشركة، ودراسة جدوى وخطة العمل، وضمان بنكي غير قابل للإلغاء -في حال كان المتقدم شركة تحت التأسيس بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المرخص لها بالمملكة، ويُجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال كاملاً، ويجب ألا يقل الحد الأدنى لرأس مال شركة الدفع الآجل عن 5 ملايين ريـال كحد أدنى.

إجراءات الترخيص

نصت القواعد على ضرورة أن يزود طالب الترخيص البنك المركزي بأي معلومات أو وثائق إضافية يطلبها خلال 30 يوم عمل من تاريخ طلبها، وبعدها يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابياً باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة في القواعد والأنظمة ذات العلاقة، كما يُشعر البنك طالب الترخيص كتابياً بالموافقة الأولية أو الرفض المسبب خلال 60 ستين يوم عمل من تاريخ إشعار طالب الترخيص باكتمال طلبه، ولا تُعد موافقة البنك المركزي الأولية منحاً للترخيص أو سماحاً بمزاولة النشاط.

ويصدر البنك قراراً بمنح الترخيص بمزاولة النشاط بعد استيفاء كافة الإجراءات والمتطلبات، وتكون مدة الترخيص 5 سنوات، وللبنك المركزي تجديده بناءً على طلب الشركة، وللبنك المركزي استيفاء مقابل مالي قدره 5 آلاف ريال لقاء إصدار الترخيص، ومبلغ ألفي ريال لقاء تجديد أو تعديل الترخيص.

التوطين

أكدت القواعد على أنه لا يجب ألّا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن 50٪ عند بدء الشركة نشاطها، وذلك على مستوى الإدارات والمستويات الإدارية، ويجب زيادة توطين الموارد البشرية سنوياً بنسبة 5٪ على الأقل من إجمالي هذه الموارد إلى حين بلوغ نسبة 75٪، وللبنك المركزي وضع حد أدنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين اللازمة بعد ذلك.

ونصت القواعد على قصر تعيين غير السعودي في الشركة على الوظائف التي تتطلب خبرات غير متوافرة في سوق العمل السعودي، وفي جميع الأحوال على الشركة الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل تعيين أي موظف غير سعودي في الإدارات الرقابية، وذلك بعد تقديم الشركة ما يثبت عدم توافر سعوديين لشغل الوظيفة.

التزامات الشركة

حددت القواعد عدة التزامات على الشركات ومنها التعرف على العميل والتحقق من هويته من خلال مصدر موثوق ومستقل، وتوثيق ذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، وحصر تقديم خدماتها للمتاجر التقليدية أو الإلكترونية المرخصة للعمل في المملكة من الجهات المختصة ذات العلاقة، ووضع الإقرارات والتعهدات المناسبة لاطّلاع العميل وموافقته عليها قبل التعامل معه، على أن تكون الإقرارات على شكل نافذة منبثقة.

حماية العميل

نصت القواعد على حفظ جميع وثائق العميل وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وواضحة وآمنة، والتحقق من اكتمال الملفات وتحديثها بصفة دورية؛ وذلك لمدة 10 سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل، كما يجب على الشركة إنشاء وظيفة لمعالجة الشكاوى، ووضع إجراءات واضحة لتلقيها وتوثيقها ودراستها، والرد عليها خلال المدة التي يحددها البنك المركزي، كما يجب على الشركة وجميع العاملين فيها المحافظة على سرية بيانات العميل وعملياته، وعدم الإفصاح عنها أو كشفها لأطراف أخرى.

محظورات

حددت القواعد عدة أشياء محظورة على الشركات منها حظر طرح أي منتجات جديدة دون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة، وفرض غرامات تأخير تزيد على المبلغ المستحق وبحد أعلى قيمة قسط واحد لكل علاقة تعاقدية مع العميل، وتقديم النشاط لعميل أجنبي غير مقيم بالمملكة، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية، وشراء السلع أو الخدمات بعملة غير الريـال السعودي، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.

حد الائتمان

نصت القواعد على ألّا يتجاوز الحد الائتماني الممنوح لكل عميل عن مبلغ 5 آلاف ريال في كل عملية شراء، وللبنك المركزي زيادة أو خفض المبلغ وفقاً لما يراه مناسباً، ويجب ألّا تتجاوز فترة السداد 6 ستة أشهر كحدٍّ أقصى، وتنحصر وسائل التحصيل عبر القنوات الإلكترونية، ويُحظر طلب النقد، ولا يجوز أن تتجاوز مجموع التمويلات التي تتم من خلال الشركة عن 20 ضعف رأس المال والاحتياطيات، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك، وللبنك المركزي زيادة أو تخفيض الحد الأعلى لمجموع التمويلات إلى الحد الذي يراه مناسباً.

كما لا يجوز للشركة الحصول على تسهيلات من غير جهات التمويل المرخصة، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك، ويحظر على الشركة أيضاً تقديم إعلان يتضمن عرضاً، أو بياناً، أو ادعاءً كاذباً، أو أن يكون مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل العميل، كما حظرت القواعد على الشركة تقديم إعلان يتضمن المبالغة في تشجيع الحصول على الائتمان لأغراض استهلاكية غير ضرورية بدلاً من الاحتياجات الفعليَّة، فيما شددت على الشركة باتخاذ تدابير كافية للحد من حالات التعارض في المصالح، والتعامل معها لضمان التعامل العادل مع العميل والمتاجر.