أدانت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية شخصاً لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط "المشورة"، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

وأصدرت الأمانة العامة قرارًا تضمن غرامة مالية عليه، قدرها 50 ألف ريال، لمخالفته المادة 31 من نظام السوق المالية، مبينةً أن المُخالف تسلم مبالغ مالية على حسابه البنكي مقابل الاشتراك في خدمة تقديم المشورة "تقديم التوصيات" على أسهم الشركات المدرجة دون ترخيص.

ونوهت إلى أنه يحق لكل من أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شان هذه المخالفة أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد على الرابط التالي.