حددت الهيئة السعودية للملكية الفكرية العقوبات التي سيتم تطبيقها على من يستغل الاختراعات ونماذج المنفعة دون موافقة كتابية من أصحابها، كما بينت الحالة التي تعرض صاحب الاختراع أو نموذج المنفعة للسجن.
وأوضحت الهيئة، في مشروع نظام براءة الاختراع ونماذج المنفعة المطروح حاليا على منصة استطلاع، أن على من لديه اختراع أو نموذج منفعة أن يتقدم إليها بطلب للحصول على وثيقة حماية لمنع غيره من استغلال الاختراع أو نموذج المنفعة دون موافقته، مشيرة إلى أن هذه الوثيقة إما أن تكون عبارة عن وثيقة تمنح لمالك براءة الاختراع أو تكون في شكل شهادة نموذج المنفعة.
وأشارت إلى أن المقصود بـ"الاختراع" هو حل تقني جديد يتعلق بمنتج أو عملية، أو أي تحسين يتعلق بأي منهما في أي من مجالات التقنية، فيما يقصد بـ"نموذج المنفعة" بأنها فكرة يتم التوصل إليها وينتج عنها تحسين عملي أو تقني في شكل أو بنية مادة أو جهاز أو أداة أو مكونات أي منها مما يزيد من منفعتها أو قدرتها أو كفاءتها، وفيما يلي أبرز تفاصيل النظام:
حالات لا تمنح فيها وثيقة الحماية
نص النظام على عدم منح وثيقة الحماية إذا كان استغلالها تجاريا مخالفا للشريعة الإسلامية أو الآداب العامة، أو مضرا بالحياة، أو بالصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية، أو مضرا إضرار كبيرا بالبيئة، كما لا تمنح شهادة نموذج المنفعة عن العمليات الصناعية، والاختراعات الكيميائية، والمستحضرات الصيدلانية أو العشبية، والاختراعات المتعلقة بالتقنية الحيوية.
وتكون مدة حماية براءة الاختراع 20 سنة من تاريخ إيداع طلب البراءة، في حين تكون مدة حماية شهادة نموذج المنفعة 10 سنوات من تاريخ إيداع طلب نموذج المنفعة.
عقوبة التعدي على وثيقة الحماية
ذكرت الهيئة أنه يعد تعديا على وثيقة الحماية قيام أي شخص في المملكة بأي عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في هذا النظام، دون موافقة كتابية موثقة من قبل مالك وثيقة الحماية، وتصدر المحكمة المختصة بناء على طلب مالك الوثيقة أو كل ذي مصلحة حكما بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم، وللمحكمة أن تتخذ من التدابير العاجلة ما تراه ضروريا لتلافي الأضرار الناتجة عن التعدي.
كما يعاقب كل من يقوم بأي عمل من أعمال التعدي بغرامة لا تزيد على مليون ريال ولا يخل هذا الحكم بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي نظام آخر، كما يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة واحدة أو أكثر أو أي وسيلة أخرى تقررها على نفقة المحكوم عليه.
حالات لا تعد تعدياً على وثيقة الحماية
حدد النظام عددا من الأعمال التي لا تعد تعديا على وثيقة الحماية وتشمل الأعمال التي تنفذ لأغراض تجريبية تتعلق بموضوع الحماية، والأعمال الخاصة بأغراض التعليم والبحث العلمي، وصنع أو استخدام موضوع الحماية في الأعمال غير التجارية التي لا تتعارض مع الاستغلال التجاري لمالك وثيقة الحماية، واستخدام الدواء المحمي ببراءة اختراع في أبحاث بغرض تقييم المنتج الدوائي أو لأغراض تقييم التقنيات الصحية.
كما يدخل في إطار هذه الأعمال الدراسات والتجارب والمتطلبات اللاحقة الضرورية وفقا لمتطلبات الأنظمة المعمول بها في المملكة، بغرض طلب ترخيص تسويق لمنتج دوائي أو بيطري ذي علاقة بالاختراع المحمي بالبراءة، أو صنع أو تركيب دواء من قبل الطبيب أو الصيدلي في الحالات الفردية وذلك لغرض العلاج، أو استعمال موضوع الحماية في وسائل النقل البرية أو الجوية أو البحريـة الداخلة في إقليم المملكة بصفـة مؤقتة أو عرضيـة، سواء كان ذلك في جسم المركبة أو في آلاتها أو أجهزتها أو في أي جزء منها على أن يكون الاستعمال قاصراً على احتياجات المركبة.
حالة تعرض المخترع وصاحب نموذج المنفعة للسجن
ذكر النظام أنه في حال تم التعرف أو الشك في أن طلب الحصول على وثيقة الحماية بشأن الاختراع أو نموذج المنفعة يتعلق بالدفاع الوطني، فيجب على الهيئة التنسيق مع الجهة المختصة في المملكة للرد خلال مهلة تحددها اللائحة بشأن تلك الطلبات، وفي حال عدم رد الجهة المختصـة خلال تلك المهلة، عُدَّ الطلب غير متعلق بالدفاع الوطني وتستكمل إجراءات فحصه وفق النظام واللائحة.
ويجب أن يلتزم كل من توصل إلى الاختراع أو نموذج المنفعة المتعلق بالدفاع الوطني، أن يتنازل عما توصل إليه وجميع المزايا الناتجة عنه إلى الجهة المختصة في المملكة بموجب موافقة منها، وعلى الجهة المختصة تعويضه تعويضا عادلا إذا كان توصله لموضوع الحماية لا يدخل ضمن نطاق الأعمال المكلف بها.
ويلتزم كل من تنازل إلى الجهة المختصة، وكل من علم بالتنازل بالحفاظ على سرية الطلب وعملية التنازل، وعدم الإفصاح عن ذلك إلا للأشخاص المصرح لهم، وإذا كان موضوع الحماية المتعلق بالدفاع الوطني قد تم التوصل إليه داخل المملكة، فيجب على من توصل إليه أو سلفه أن يحصل على موافقة الهيئة قبل أن يتقدم بطلب إيداع أجنبي خارج المملكة ابتداء، وفي حال مخالفة هذا الأمر، فسيعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بالسجن بما لا يزيد على سنتين أو كليهما.
إتاحة استغلال الغير للاختراع ونموذج المنفعة
أكد النظام أنه يجوز لمالك وثيقة الحماية أن يرخص ترخيصا تعاقدياً لغيره في القيام بالاستغلال الجزئي أو الكلي لموضوع الحماية بموجب عقد الترخيص، ولا يعتد به في مواجهة الغير، ما لم يسدد المقابل المالي المقرر عليه، ويسجل لدى الهيئة. ولا يترتب على هذا الترخيص حرمان مالك وثيقة الحماية من استغلال موضوع الحماية بنفسه، أو منح ترخيص آخر عن موضوع الحماية نفسه، ما لم ينص عقد الترخيص الأول على خلاف ذلك، كما لا يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الحقوق والامتيازات التي رخص له بها مالك الوثيقة، مالم ينص عقد الترخيص على ذلك صراحة.
الترخيص الإجباري للغير باستغلال الاختراع
منح النظام للهيئة صلاحية أن تمنح ترخيصا إجباريا للغير باستغلال الاختراع المشمول بالبراءة دون موافقة من مالك وثيقة الحماية، بناء على طلب ترخيص يقدم إلى الهيئة وبعد سداد المقابل المالي المقرر، على أن تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.
وأكد النظام أنه لا يجوز للمرخص له ترخيصا إجباريا أن يتنازل عن الترخيص للغير، إلا إذا كان التنازل شاملاً للمنشأة المستفيدة من الترخيص، أو جزء منها، أو سمعتها التجارية، ويشترط موافقة الهيئة على التنازل، وإلا كان باطلا، ويجوز للمرخص له ترخيصا إجباريا التخلي عن الترخيص، على أن يسري أثر التخلي من تاريخ موافقة الهيئة عليه، في حين يجوز لمالك وثيقة الحماية أو المرخص له ترخيصا إجباريا أن يطلب من الهيئة إجراء هذا التعديل إذا تحققت موجباته، وتصدر الهيئة قرارا مسببا بقبول تعديل الترخيص أو رفضه.
حالات يلغى فيها الترخيص الإجباري
حدد النظام الحالات التي يجوز للهيئة إلغاء الترخيص الإجباري فيها، ومنها إذا لم يقم المرخص له باستغلال موضوع الحماية على نحو كاف يفي باحتياجات المملكة، أو إذا لم يقم المرخص له بتسديد المبالغ المستحقة عليه، خلال مهلة تحددها اللائحة، بما في ذلك التعويضات المستحقة لمالك وثيقة الحماية، المنصوص عليها في قرار المنح، أو إذا انتهت الأوضاع التي من أجلها منح الترخيص، ولم يكن من المرجح تكرار حدوثها، مع مراعاة المصالح المشروعة للمرخص له، أو إذا أخل المرخص له بأي شرط من شروط منح الترخيص الإجباري.