كشفت مصادر لـ"أخبار 24"، بعضاً من قواعد الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة، وأكدت أن تطبيق القواعد سيسري "فقط على العاملين الخاضعين لنظام العمل"، وليس نظام الخدمة المدنية أو الخدمة العسكرية، في كل الأجهزة العامة "أجهزة حكومية، وشبه حكومية" من "وزارات- على العاملين فيها الخاضعين لنظام العمل فقط، وهيئات، ومؤسسات عامة، ومراكز، وصناديق، ومكاتب، وبرامج، وغيرها من الأجهزة الحكومية"، سواء كانت مشمولة في الميزانية العامة للدولة أو غير مشمولة "أي تمول ميزانيتها من الدولة أم لا"، بالإضافة إلى ما ينشأ من تلك الجهات مستقبلاً.
ونفت المصادر أن يكون هناك تأثير سلبي على أجر العامل المشمول بهذه القواعد، الأجر الإجمالي، "المقصود به الأجر الأساسي، مضافاً إليه بدل السكن، وبدل النقل فقط" بالنقصان خلال مدة سريان عقد عمله لدى الجهاز.
وأفصحت عن وضع خطة لتسكين الموظفين المشمولين في القواعد على اللائحة الإدارية الجديدة وأنظمة التعويضات بحيث تتم معالجة الاختلافات بين أوضاعهم الراهنة واللائحة الإدارية الجديدة.
وبحسب المصادر، فإن قواعد الأحكام سيكون لها الدور الكبير بالحد من تنافس الأجهزة الحكومية على استقطاب الموظفين، براتب وبدلات ومزايا مالية أعلى بكثير مما يحصلون عليه في جهات عملهم، بالإضافة إلى أنها ستؤسس لتوازن مناسب، ما بين قدرة الجهات الحكومية على استقطاب الكفاءات المميزة، والمحافظة عليها لتحقيق أدوارها ومهماتها، وأن تكون المنافسة بين الجهات من خلال تحسين بيئة العمل، وصحة المنظمة، وتطوير القوى العاملة وتفعيل المسارات الوظيفية والتطور الوظيفي.
وأماطت المصادر اللثام، عن البدء بتطبيق معظم أحكام هذه القواعد على أغلب الجهات الحكومية المشمولة بها، قبل صدورها في قرار مجلس الوزراء رقم 721، وذلك من خلال الصلاحيات الممنوحة لوزارتي المالية والموارد البشرية في أنظمة الجهات وتنظيماتها والتي تنص على "إقرار اللوائح الإدارية لتلك الجهات بالاتفاق مع الوزارتين أو إحداهما".
وبينت المصادر عدم انطباق تلك القواعد على الموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية، ولا على الموظفين على نظام الخدمة العسكرية، ولا على مَن هم على سلالم الخدمة المدنية بعلاقة تعاقدية، إنما تنطبق هذه القواعد فقط على العاملين الخاضعين لنظام العمل.
وحول تطبيقها على الممارسين الصحيين، فقد أكدت المصادر أنه لن يتم تطبيق القواعد على الممارسين الصحيين في كل الأجهزة الحكومية، وسيقوم المجلس الصحي السعودي -بالاشتراك مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية- بمواءمة الدراسة القائمة لديه في شأن إعداد لائحة عمل موحدة، تتضمن سلالم الرواتب والبدلات والعلاوات والمكافآت والمزايا المالية لجميع الإداريين السعوديين، والممارسين الصحيين والإداريين غير السعوديين، العاملين في قطاعات الشؤون الصحية العسكرية والمدنية، وفي الهيئات، مع ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 721.
وشرحت المصادر ماذا يُعنى بـ"حوكمة أنظمة التعويضات" بشكل شامل، من خلال الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، وأكدت أنها تشمل وضع حوكمة وإطار عام لـ"اللوائح الإدارية التي تنظم شؤون العاملين الخاضعين لنظام العمل، والمزايا والتعويضات المالية، وسقوف قصوى لسلالم الرواتب آخذاً بالاعتبار العوائل الوظيفية والقطاع الذي تعمل به الجهة الحكومية"، بحيث تكون وفق أفضل الممارسات المتوائمة مع القطاعين العام والخاص، وبما يمكن الجهات المشمولة بالقواعد من الاستقطاب واستبقاء منسوبيها.
ومن ضمن الأوامر الصادرة ما يتعلق بإلغاء لائحة التأمينات الاجتماعية والأمر السامي 5464، وأخذت المصادر هنا بشرحها، إذ اعتبرت أن المقصود باللائحة، هي لائحة شؤون الموظفين والمستخدمين وسلما الرواتب الملحقين بها والخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث صدر الأمر السامي رقم 5464 في عام 1426ه، وقضى بأن تطبق اللائحة الموضحة سابقاً على المؤسسات والهيئات والصناديق، التي لم تصدر لها لوائح وسلالم رواتب تنظم شؤون موظفيها آنذاك، بحيث تطبق لائحة شؤون موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
واستدركت المصادر للتذكير، بأنه مع صدور هذه القواعد وما تضمنته من حوكمة، فقد تم إلغاء الأمر السامي رقم 5464، وأصبحت الجهات التي كانت ملزمة بتطبيق هذا الأمر السامي مشمولة بهذه القواعد الجديدة وما تضمنته من ممكنات.
.