أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تعويض الأمومة يُمنح للمرأة العاملة عند انقطاعها عن العمل بسبب الولادة، نيابةً عن صاحب العمل، وتُصرف هذه المنفعة للمُشتركة بفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية الحالي والجديد، سواءً كانت المشتركة سعودية أو غير سعودية.
وأضافت التأمينات أن المرأة العاملة عند الولادة تستحق تعويض الأمومة من أول شهر حدثت فيه الولادة، ويُصرف لمدة ثلاثة أشهر ويضاف شهر آخر في بعض الحالات، ولا يجمع بين التعويض والأجر أو الراتب.
وتُمنح المرأة العاملة هذا التعويض في حال كانت على رأس العمل، ويتوفر لديها مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهرا خلال الـ36 شهرا السابقة لتاريخ الولادة.
ويتم احتساب تعويض الأمومة بواقع 100% من متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك خلال الـ12 شهرا الماضية على تاريخ الولادة.
يذكر أن نظام العمل ينص على أن للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة 10 أسابيع توزعها كيف تشاء؛ تبدأ بحدٍّ أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، إذ يحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية.
ويحظر النظام تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية له، ولها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر دون أجر.
وفي حال إنجاب المرأة العاملة طفلا مريضا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له، فلها الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.