كشفت النيابة العامة، مهام جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام نظام حماية المُبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا.
وأكّدت النيابة العامة، أنه يجب على جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام النظام أن تخفي في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها هوية كل منهم وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه، وذلك عند الاقتضاء أو بناءً على طلب المعنيين.
وشددت على أن تتعاون تلك الجهات مع المحكمة بما يكفل أداء الشهود لشهاداتهم دون تأثير أو تأخير، وذلك وفقاً لنظام حماية المُبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا الذي وافق عليه مجلس الوزراء في وقت سابق هذا العام.
يشار إلى أن النظام نص أيضاً على اتخاذ تدابير خاصة لحمايتهم أثناء إجراءات التقاضي، بما في ذلك منع مشاهدتهم أثناء حضورهم المحكمة للإدلاء بشهاداتهم أو تقديم خبراتهم، كما يُسمح باستخدام وسائل تقنية لتغيير الصوت والصورة لحمايتهم.
ويعاقب النظام بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمد الكشف عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشمول بالحماية.
كما يعتبر ارتكاب أي من الجرائم المذكورة من قبل موظف عام "جريمة فساد"، كما يعاقب مرتكبها في حال كونه موظفاً بالقطاع الخاص بغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بالحرمان من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة لا تزيد على 5 سنوات.