حدد مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، 3 ضوابط لتسجيل اسم مكة المكرمة أو المدينة المنورة، أو الحرمين الشريفين، أو الحرمين، أو الحرم أو ما شابهها في المملكة كعلامة تجارية، سواء باللغة العربية أو أي لغة أخرى.
وأوضح المجلس برئاسة الشيهانة العزاز، أن تلك الضوابط هي أن تكون العلامة التجارية مرتبطة بمشروع عقاري أو خدمي كبير ونوعي ومميز في المنطقتين، وأن يكون الاسم المشار إليه أحد مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري فيها، وألا يُحدِث استعمال الاسم المشار إليه في العلامة التجارية لبساً في ما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات.
وأكد في قرار له نشرته جريدة "أم القرى" على أن هذه الضوابط تسري على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية -المسجلة وفقاً لهذه الضوابط- أو أي تصرفات نظامية أخرى، مع التزام مالك العلامة التجارية المسجلة بناءً على هذه الضوابط عند استعمالها بعدم الإضرار أو التشويه بصورة أو سمعة المنطقة الجغرافية المستخدم اسمها في العلامة التجارية.
ووفق القرار، لا يمنح تسجيل العلامة التجارية بناءً على هذه الضوابط حقاً استئثارياً لمالك العلامة في الاسم المستخدم فيها، ولا يخوله منع الغير من استخدام هذا الاسم، فيما يجوز تسجيل علامة المصادقة أو العلامة الجماعية التي يُطلب تسجيلها كمؤشر جغرافي.
وأقرت الهيئة أن هذه الضوابط تسري على طلبات تسجيل العلامات التجارية التي لم يبتّ فيها قبل صدور الضوابط، وأن يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الضوابط، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.