تضمنت القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة ، 5 برامج اجتماعية منها برنامجان للرعاية و3 برامج للإيواء.

واشتملت البرامج على: برنامج الرعاية الاجتماعية اليومية ومدته 11 شهرا خلال العام الواحد و6 ساعات يوميا عدا الجمعة والسبت، وبرنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية، وهو برنامج سنوي، 8 ساعات يوميا، 7 أيام في الأسبوع.

وفيما يخص برنامج الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة، فتضمنت 3 برامج على فترة 24 ساعة، الأول (الإقامة المؤقتة)، مرة واحدة فقط من يوم إلى 12 شهرا كحد أقصى، والثاني (مقرات السكن الدائم)، ويعاد التقييم كل ثلاث سنوات، والثالث (الإقامة المؤقتة المرتبطة بالتدريب المهني) ويمتد حسب فترة البرنامج المعتمدة وفق الشروط المعتمدة.

ونصت القواعد التنفيذية للائحة، التي طرحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منصة "استطلاع"، على عدم قبول المستفيدين إلا بعد العرض على اللجنة المركزية للقبول وتوضيح مبررات طلب الخدمة وتزويد اللجنة بخطة تأهيليه علاجية.

ويجب على المنشأة الحكومية أو المنشأة المعتمدة لتقديم خدمة حكومية لبرنامج الإيواء، ضمان حفظ حقوق المستفيدين والحفاظ على خصوصيتهم في مقر إقامتهم، ويُراعى في المنشأة أن تتشابه في طبيعتها بالمنازل، وتتمتع بأعلى مستوى من الراحة والهدوء.

و​يشترط للقبول في برنامج الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة في دور الإقامة المؤقتة الحكومية أو المعتمدة لتقديم خدمة حكومية، أن يكون الأشخاص من ضمن الحالات الآتية: الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة أو الشديدة أو ذوي الإعاقات المتعددة الشديدة ممن تثبت البحوث الاجتماعية عدم مقدرة أسرهم على خدمتهم، ولا تتوفر برامج اجتماعية في بلد سكنهم.

أو أن يكون الشخص من ذوي الإعاقات المتعددة ويكون تقييم تأثير الإعاقة شديدا أو متناهي الشدة، وألا يتوفر برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية في النطاق العمراني لمنطقة سكن الشخص ذي الإعاقة، وألا يتوفر برنامج الرعاية الاجتماعية اليومية على بُعد مسافة 30 كيلو من سكن الشخص ذي الإعاقة.

وأن يثبت البحث الاجتماعي الميداني والوثائق الرسمية أن جميع المقيمين مع الشخص ذي الإعاقة في المنزل غير قادرين على خدمة الشخص ذي الإعاقة بسبب ارتباطهم بالعمل أو الدراسة، أو كبر السن لمقدم الرعاية (العمر أكبر من 60 سنة)، أو صغر السن لمقدم الرعاية (العمر أقل من 18 سنة)، أو أن يكون مقدم الرعاية مصابا بإعاقة مسجلة في نظام الوزارة، إضافة إلى تعدد الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة في المنزل على أن يكونوا مسجلين كأشخاص ذوي إعاقة في أنظمة الوزارة وتأثير الإعاقة فيهم شديد أو متناهي الشدة.

وأيضا في حال كانت الأسرة ضمانية أو لا يمكنها توفير عامل عناية لخدمة الشخص ذي الإعاقة، والأشخاص ذوو الإعاقة المتوسطة أو الشديدة المتعرضون للعنف والإيذاء، المحالة حالتهم من الحماية الأسرية.

ومن ضمن الحالات، الأشخاص ذوو الإعاقة الملتحقون ببرامج التدريب المهني الحكومية خارج مدينة سكنهم أثناء فترة تنفيذ البرنامج التدريبي، على ألا يكون مستفيداً خلال تلك الفترة من أي خدمات إيوائية على نفقة الدولة​.

ويتم تقديم عدد من الخدمات الاجتماعية المساندة لذوي الإعاقة، منها:خدمة إصدار مشهد الإعاقة، وهي وثيقة تصدرها الوزارة تتضمن معلومات الإعاقة، وخدمة الشهادة الرقمية للتسهيلات المرورية، وتُمكن الشخص ذي الإعاقة من استخدام المواقف الخاصة بهم، وفق تقييم الإعاقة وشدتها. وخدمة الإعفاء من رسوم التأشيرات والتي تُمكن من الحصول على خطاب تأييد للإعفاء من رسوم التأشيرات لمهن: عامل أو عاملة منزلية، ممرض، سائق، إضافة إلى خدمة خفض أجور الإركاب بمقدار 50% للشخص ذي الإعاقة ومرافقه للنقل الجوي والبري والبحري.

كما يتم إصدار الشهادة الرقمية لاضطراب طيف التوحد: بطاقة إلكترونية للأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد تمكنهم من الحصول على الأولوية في الخدمات عند مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية وغيرها بكل سهولة في جميع أنحاء المملكة.​

ويشترط تقديم الخدمات الاجتماعية المساندة أن يكون الشخص ذو الإعاقة مستحقاً للخدمة بناءً على تقييم الإعاقة وعلى الاشتراطات الخاصة لكل خدمة في الدليل الإجرائي للخدمات الاجتماعية المساندة، وأنيكون من السعوديين أو أبناء القبائل النازحة أو أبناء المواطنات، وأن يكون مقيما في المملكة، وألا يكون مستفيداً من الإقامة في أي خدمة إيوائية حكومية أو على نفقة الدولة داخل المملكة أو خارجها لمدة تزيد على 180 يوماً في السنة الواحدة.

و​يستحق كل مستفيد طلب صرف 3 أجهزة، كل ثلاث سنوات، وطلب صرف جهاز واحد فقط من الأجهزة ذات المواصفات الخاصة، مع مراعاة الفترة النظامية لكل جهاز.