فرض مشروع "قواعد أعمال الفحص والرقابة والضبط"، الذي طرحته هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على منصة "استطلاع" لأخذ مرئيات العموم حوله قبل إقراره، غرامة مالية تقدر بـ500 ألف ريال، على المنشآت التي تسن سياسات من شأنها التمييز على أساس الإعاقة في مجالي العمل والخدمات الاجتماعية.

وتهدف هذه القواعد إلى تنظيم أدوار ومسؤوليات هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في كل ما يتعلق بالرقابة والتفتيش وبيان الأحكام التي تنظم إجراءات الفحص والرقابة بما يرفع من كفاءة الأعمال، وتحسّن معدلات امتثال المنشآت غير الحكومية للأنظمة واللوائح والتعليمات، وذلك بناءً على ما نصّت عليه المادة (77) من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

واقترحت القواعد تغريم الجهة غير الحكومية التي تخالف النظام وتمنع الشخص ذا الإعاقة من مباشرة التصرفات النظامية وإدارة قضاياه الخاصة بنفسه دون مانع نظامي، مبلغا ماليا بحد أعلى 10 آلاف ريال، وهي الغرامة نفسها في حال قيام المنشأة بحرمان الشخص ذي الإعاقة من الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبة والخدمات الصحية والخدمات التأمينية والتمويلية بسبب إعاقته.

وألزم المشروع المنشأة بدفع غرامة مالية بحد أقصى 20 ألف ريال، في حال قيامها بالتمييز على أساس الإعاقة عند تقديم خدماتها المتاحة للعموم، وفي حال حرمان الشخص ذي الإعاقة من حقه في التنقل عبر جميع وسائل النقل بسبب إعاقته غرامة مالية 10 آلاف ريال.

وبحسب مشروع "قواعد أعمال الفحص والرقابة والضبط"، فإن جميع الغرامات سالفة الذكر تتم مضاعفتها في حال تكرارها من قبل المنشأة.

وقالت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إن المشروع يهدف إلى متابعة الالتزام بتطبيق النظام ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بإجراءات الفحص والرقابة، فضلا عن رفع مستوى الوعي بإجراءات الرقابة لجميع العاملين في الهيئة والمتعاملين معها، وكذلك وضوح المتطلبات اللازمة للمراقبين والمنشآت المتعامل معها.