أكد مشروع نظام الأنشطة الثقافية، على أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية، فيما حظر في الوقت ذاته أي إساءة لرجال الدولة والشخصيات العامة.
ويختص المشروع الذي طرحته وزارة الإعلام على منصة "استطلاع" بأي نشاط له علاقة بقطاعات النشر والأفلام والمسرح والفنون الأدائية والموسيقى والفنون البصرية بجميع صورها، بما يشمل ذلك إنشاءها وإنتاجها وتطويرها ونشر محتواها، وفقاً لما تحدده اللوائح.
ونص مشروع النظام على أن كل من يمارس نشاطاً من الأنشطة الثقافية -سواء كان مؤلفاً أو ناشراً أو مسؤولاً عن المنشأة- يلتزم بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة، ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة، وما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.
ووفق المشروع، يحظر أن يُنشر أيضاً بأي وسيلة كانت، التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة، أو أعضاء هيئة كبار العلماء، أو رجال الدولة، أو أي من موظفيها، أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية، أو الاعتبارية الخاصة.
كما حظر المشروع أن يُنشر أيضاً بأي وسيلة كانت، ما يعمل على إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين، وتشجيع الإجرام أو الحث عليه، وما يضر بالشأن العام في البلاد، وكذلك وقائع التحقيقات أو المحاكمات دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً.
وأوجب النظام على كل منشأة أن تحتفظ بسجل للمحتوى الذي يطبع أو ينتج فيها يبرز للمختصين عند الطلب، وللجهة المختصة في اللوائح أن تستثني من شرط التسجيل ما تراه.
وأكد على أن المؤلف والناشر والمسؤول عن المنشأة مسؤولون عما يرد في المحتوى من مخالفات، فإذا تعذرت معرفة أي منهم أو كان المحتوى من المحتويات الخارجية أصبح الموزع هو المسؤول، وإلا فتقع المسؤولية على البائع أو الحائز، بحسب الحال، وللجهة المختصة عند الاقتضاء سحب أي مطبوعة دون تعويض، إذا تضمنت أياً من الأمور المحظور نشرها.
وبخصوص التراخيص، أجاز مشروع النظام التنازل عن الترخيص للغير، أو تأجيره، أو إشراك آخرين فيه بعد موافقة الجهة المختصة وبما يتفق مع أحكام هذا النظام، إذا توفي صاحب الترخيص، فإن على الورثة إشعار الجهة المختصة بذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة، ولهم الحق في استمرار النشاط بعد موافقة الجهة المختصة، وبما يتفق مع أحكام هذا النظام.
وفيما يتعلق بالعقوبات، فقد نص مشروع نظام الأنشطة الثقافية على أن يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية وهي، غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة، وإيقاف المخالف عن الكتابة أو الإنتاج، أو عنهما معاً، في جميع المحتويات، وإغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتاً أو نهائياً، ويكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير.
ومن بين العقوبات أيضاً، نشر اعتذار من المخالف إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات، وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة وفي المكان نفسه الذي نشرت فيه المخالفة، أو أي مكان آخر تحدده اللجنة، وتحدد اللجنة آلية النشر ومدى بقائه بحسب الحال.
وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة إحالتها بقرار مسبب إلى وزير الثقافة لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة.
يذكر أن الأنشطة الثقافية الخاضعة للنظام هي المطبوعات، خدمات الإعداد لما قبل الطباعة، المطابع، المكتبات، الرسم والخط، التصوير الفوتوغرافي وفنونه، استيراد الأفلام وأشرطة الفيديو، أو بيعها، أو تأجيرها، التسجيلات الصوتية أو الموسيقية والأسطوانات، إنتاج الأفلام أو الإنتاج السينمائي أو المسرحي أو الموسيقي، الاستوديوهات، النشر، التوزيع، الدراسات والاستشارات ذات الطابع الثقافي والمتعلقة بالأنشطة الواردة في النظام، النسخ والاستنساخ، المسارح أو دور العرض، الفعاليات للأنشطة الواردة في النظام، أي أنشطة ثقافية أخرى يقرها الوزير.