حظر نظام جمع التبرعات، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، على الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من أجهزة القطاع غير الربحي المرخص لها جمع التبرعات، تلقي التبرعات النقدية إلا من خلال الإيداع المباشر في حساباتها البنكية، وكذلك تلقيها من خارج المملكة إلا بعد موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
وسمح النظام لتلك الجهات تلقي التبرعات العينية من خلال مقرها الرئيس، وكذلك فروعها، والمواقع المرخص لها بجمع التبرعات، على أن يُثبت ذلك في أرقام متسلسلة، ويسلّم المتبرع نسخة منها.
وألزم النظام الجمعيات والجهات الخيرية بتقديم طلب إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو غيره من الجهات المختصة بإصدار تراخيص لجمع التبرعات، قبل إطلاق حملة جمع تبرعات، على أن يتضمن الطلب الغرض من الحملة وتاريخ بدايتها ونهايتها والمبلغ المراد جمعه، وعلى الجهة دراسة الطلب وإصدار قرارها خلال 30 يومًا.
وبينما منع النظام طباعة مطبوعات لغرض الدعوة لجمع التبرعات، حدد النظام 6 وسائل للدعوة أبرزها وسائل الإعلام وشركات الاتصال المحلية واللوحات الإعلانية وفواتير الخدمات إضافةً إلى وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، على أن تتضمن الدعوة رقم الترخيص ورقم الحساب البنكي للجمعية وعنوانها وفروعها وأرقام هواتفها ومعلومات عن الغرض المطلوب للتبرعات. وفي حال مخالفة ذلك تعاقب الجمعية أو الجهة الخيرية بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال تضاعف في المرة الثانية ويجوز إلغاء الترخيص حال التكرار.
ونص النظام على أن تتوقف حملة جمع التبرعات عند انتهاء المدة المحددة أو توفر المبلغ المستهدف، على أن تزود الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية الجهة المرخِصة خلال 15 يوماً من انتهاء حملة جمع التبرعات، بكشف حساب بنكي وتقرير مالي مفصل يوضح التبرعات النقدية والعينية المتحصلة.
ولا يجوز طبقاً للنظام لجهات جمع التبرعات صرف ما جمعته في غير الغرض الذي جُمع من أجله؛ إلا بموافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. وللمركز إيقاف الجهة المخالفة لأحكام النظام حال مخالفتها أحكامه عند جمع التبرعات.
وأجاز النظام للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والنيابة العامة ورئاسة أمن الدولة، طلب إيقاع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية التابعة لأي جهة مرخص لها أو أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يجمع التبرعات بطريقة مخالفة، لمدة لا تتجاوز 60 يوماً ويمكن تمديدها بناءً على أمر قضائي.
يُعاقب الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يجمع التبرعات بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على عامين أو بهما معًا، مع إبعاده من المملكة بعد انتهاء فترة محكوميته إن كان غير سعودي. وتوقع الغرامة ذاتها على الجهة غير المرخص لها جمع التبرعات وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
ونص نظام جمع التبرعات على معاقبة كل مَن يخالف أحكامه بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال ومضاعفتها في حال تكرار المخالفة، وذلك للمخالفات التي لم يوضح لها النظام عقوبات محددة.
وتعاقب الجهة الإعلامية التي تعلن لجهة غير مرخص لها، عن جمع تبرعات، بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، مع مضاعفتها عند تكرار المخالفة.
وأوضح النظام أن التبرعات المجموعة بالمخالفة لأحكامه يتم إنفاقها في أوجه البر التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام، والتي ستصدر خلال 90 يوماً من نشر النظام في الجريدة الرسمية.
يذكر أن أحكام النظام تسري على المنصات الوطنية الحكومية لجمع التبرعات فيما لم يرد به نص خاص في الأحكام المنظمة المتعلقة بها. ويبدأ العمل بالنظام خلال 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية. على أن يقوم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برفع تقرير يتضمن نتائج تطبيقه والمقترحات التي يراها خلال السنة الخامسة من تطبيقه.