وضعت الهيئة العامة لعقارات الدولة، ضوابط لتنظيم تخصيص عقارات الدولة واستردادها، حيث تسري الضوابط على جميع الجهات طالبة التخصيص، والجهات المخصَّص لها، ويكون التخصيص من خلال وضع أيّ من عقارات الدولة تحت تصرف الجهة المخصص لها؛ لاستغلاله، أو الانتفاع به.
وتضمنت الضوابط التي طرحتها الهيئة على منصة "استطلاع" لأخذ مرئيات العموم حولها، عدم تخصيص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ويستثنى من ذلك الجهات التي يصدر بشأنها أوامر أو قرارات خاصة.
وتقوم الهيئة بإنشاء بوابة إلكترونية لتخصيص عقارات الدولة واستردادها، ترتبط بقواعد بيانات عقارات الدولة، لتوحيد مصدر تلقي الطلبات لضمان عدم ازدواجيتها، وحفظ البيانات وتحديثها وتكاملها.
وألزمت الضوابط، الجهة طالبة التخصيص بوضع خطة -بالتنسيق مع الهيئة- لتقدير احتياجها المستقبلي من العقارات لمدة 3 سنوات مالية، على أن تتضمن الخطة: المنطقة، أو المدينة، أو المحافظة المراد التخصيص فيها، ونوع العقار، ومواصفاته، والغرض من العقار، ومعلومات منسوبي الجهة الحكومية، كأعدادهم، ومستوياتهم، والهيكل الوظيفي، وأي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.
كما ألزمت الجهة المخصص لها، بالمحافظة على العقار، واستغلاله فيما خصص لأجله، وعدم إجراء أي تعديل هيكلي على العقار إلا بعد موافقة الهيئة، وتحمل سائر المخاطر التي قد يتعرض لها العقار خلال فترة التخصيص، والالتزام بعدم البناء إلا بعد الحصول على نسخة من الصك، واستكمال التراخيص، وعمل الدراسات.
ويجب على الجهة طالبة التخصيص، التقدم بطلب التخصيص من خلال البوابة، مرفقاً بتقرير موجز عن النشاط المستهدف، وتقديرات الموظفين، والمستفيدين من النشاط، والمخطط المبدئي لعناصر المشروع، والمساحة المطلوبة، وبيان بعقارات الدولة الأخرى المخصصة للجهة نفسها، في المدينة، أو المحافظة نفسها، وفي حال مضي 60 يومًا من إعادة الطلب إلى الجهة طالبة التخصيص للتصحيح، أو استكمال المستندات، دون رد بالتصحيح أو البيانات المطلوبة، عُدّ الطلب كأن لم يكن.
وبعد اكتمال الطلب يُحال إلى اللجنة للدراسة وتقرير مدى مناسبته مع حاجة الجهة طالبة التخصيص، وترفع اللجنة خلال 30 يوماً توصيتها للمحافظ، ويُصدر قراره بالتخصيص، وفي حال رفض التخصيص يكون القرار مسببًا. وتصدر شهادة تسمى (شهادة تخصيص) برقم خاص توثق قرار التخصيص.
وللهيئة تخصيص عقار الدولة لأكثر من جهة حكومية، ويُعد العقار مشتركًا، إذا أحاط بهم سور واحد، أو جمعهم مبنى واحد، أو اشتركوا في الخدمات العامة، كالكهرباء، والماء، والصرف الصحي، أو في عقود التشغيل والصيانة والنظافة والحراسات الأمنية، وتتولى الهيئة الإشراف على العقارات المشتركة، ويجوز للهيئة تحقيقًا لمصلحة عامة مؤقتة، تخصيص عقار أو جزء منه، لمصلحة جهة أخرى، لمدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ صدور القرار.
ولا يخصص أي عقار من عقارات الدولة للجهات إلا وفق خطة تقدير الاحتياج، مع التقيد بألا يكون لدى الجهة طالبة التخصيص عقار غير مستغل يلبي حاجتها. وأن تكون مساحة العقار المطلوب تخصيصه متوافقة مع المعايير التي تعتمدها الهيئة بالتنسيق مع الجهات التنظيمية ذات العلاقة، وفي حدود حاجة الجهة طالبة التخصيص.
وللهيئة تخصيص العقار للجهة طالبة التخصيص دون التقيد بالخطة في الحالات الآتية: إذا أُنشئت الجهة الحكومية بعد بداية السنة المالية. وإذا طرأت ظروف للجهة لم تكن متوقعة عند تقديم الخطة واعتمادها، وذلك بعد موافقة الهيئة. وفي حال التخصيص المؤقت للعقارات. أو أي حالة أخرى تحددها الهيئة.
ويُشترط في عقار الدولة المراد تخصيصه، أن يتوافق استعماله مع المخططات المعتمدة للمدن، وأن يكون شاغرًا، وغير مستغل من قِبل الجهة المخصص لها، وألا يكون عليه نزاع قائم، وأن يكون خاليًا من حقوق الغير، ولا يخصص أي جزء من الأراضي إلا بعد تخطيطها، فإن لم تكن مخططة؛ فيعد لها مخطط لتقسيمات الأراضي، كما يُشترط لتخصيص المباني، أن تكون خالية من العيوب الإنشائية.
وتتأكد الهيئة قبل تخصيص العقارات، من وجود تقييم للعقار من قبل مقيّم مؤهل، وفي حال عدم وجود التقييم، تُقيم الهيئة العقارات قبل تخصيصها، على أن يتضمن التقييم تحديد قيمة الأرض، وقيمة المبنى كل على حدة، ويُضمّن ذلك في قرار التخصيص، وتقوم الهيئة بإشعار وزارة المالية بتقرير التقييم، وتقوم الهيئة بإعادة تقييم العقارات في حال ظهور مؤشرات جوهرية لهبوط قيمتها، ويسلم العقار المخصص بموجب محضر معتمد من الهيئة، يوقع من قِبل ممثل عن الهيئة، والجهة المخصص لها، ومدعمًا بالصور الداخلية، والخارجية.
وفي حال رغبت الجهة المخصص لها الاستغناء عن العقارات، فعليها إشعار الهيئة خلال مدة لا تقل عن 6 أشهر، مع إرفاق صورة من صك الملكية، ورفع مساحي معتمد، وتقرير فني مفصل مدعم بالصور الداخلية والخارجية يوضح موقع المبنى وحالته الإنشائية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية ومسطحات البناء وأطوال الأسوار، بالإضافة إلى مخالصة مالية عن الالتزامات المترتبة على العقار، كالكهرباء، والماء.
وأوجبت بإعادة العقار للهيئة في حالة عدم البدء بالمشروع خلال 3 سنوات من الاستلام، أو تقديم عذر، يوضح فيه سبب التأخر في الاستفادة من العقار، والالتزام برد الفائض من المساحة المخصصة بعد استكمال المشروع، وتقديم تقرير سنوي للهيئة يتضمن إثبات حالة العقار وما طرأ عليه من تعديلات، والمساحات المستغلة وطبيعة نشاط استغلال العقار.
وعلى اللجنة المعنية بتخصيص العقارات، بعد إشعار الجهة الحكومية بمدة لا تقل عن 30 يوماً، رفع توصية لمحافظ الهيئة باسترداد عقار الدولة، أو جزء منه، في حال استغناء الجهة المخصص لها عن العقار، أو انتهاء الغرض من العقار، أو انخفاض نسبة كفاءة استغلال العقار، أو استعماله في غير ما خُصِّص له، أو في حال ترك العقار شاغرًا، لمدة تزيد على 6 أشهر من تاريخ الاستلام، ما لم يكن الترك بسبب ليس للجهة المخصص لها يد فيه، أو إذا أصبح العقار غير صالح للاستعمال؛ وفق تقرير فني معتمد.